All legislation

قانون Law No. 8 17/02/1969

منح عفو عام

Type
قانون · Law
Number
8
Date
17/02/1969
Official Gazette
Issue 14, 17/02/1969, p. 1-2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قانون رقم 8 تاريخ 17/02/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

فارغة

المادة 2

مادة 2: يشمل هذا العفو كامل العقوبة: 1 - عن جميع المخالفات 2 - عن الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد 301 الى 318 وفي المواد 337 و339 من قانون العقوبات وجميع الجرائم المنصوص عليها في المواد 94 و101 و 103 و115 و122 من قانون العقوبات العسكري والجرائم التي اقترفت اتماما لها او تحقيقا لغاياتها او التي رافقتها او نتجت عنها سواء اطبق عليها احكام قانون العقوبات ام قانون العقوبات العسكري ام قانون 11/1/1958 ام قانون 16/2/1959 أم أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 37 تاريخ 5/3/1959 والمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 ويشمل العفو التدابير الاحترازية التي قضي بها في هذه الجرائم. لا يستفيد من الفقرة الثانية من هذه المادة العسكريون الذين صدرت بحقهم احكام تنطبق على المواد المذكورة اعلاه. 3 - عن جميع الجنح غير الشائنة. 4 - عن الجرائم المتعلقة بالمظاهرات التي حصلت على اثر حرب حزيران سنة 1967 والمرتكبة بين السابع والخامس عشر من شهر حزيران سنة 1967 المنصوص عليها في المواد 2 و5 و6 من قانون 11/1/1958 والمادتين 314 و733 من قانون العقوبات والقرار رقم 115 ل.ر. والمادة 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 المعدل (قانون الاسلحة) والجرائم التي اقترفت اتماما لها او تحقيقا لغاياتها او التي رافقتها او نتجت عنها مهما كانت أحكام القوانين والقرارات التي طبقت عليها, ويشمل العفو التدابير الاحترازية والعقوبات الاضافية والفرعية. 5 - عن الجرائم المرتبكة قبل اول أيار 1967 والمعاقب عليها بموجب المواد 3 و5 و 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 52 الصادر في 5 آب سنة 1967 (المعدل لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 16 شباط سنة 1953).

المادة 3

مادة 3: تخفض عقوبة سائر الجرائم غير الواردة في المادة الثانية والمرتكبة قبل اول كانون الثاني سنة 1967 على الوجه التالي: 1 - تخفض عقوبة الاعدام الى الاشغال الشاقة عشرين سنة. 2 - تخفض عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة الى الاشغال الشاقة خمس عشرة سنة 3 - تخفض سائر العقوبات الجنائية الى ثلثي المدة المحكوم بها.

المادة 4

مادة 4: في جميع الاحوال التي قضى فيها وفقا لقانون 16 شباط 1959 تخفض عقوبة الاعدام المحكوم بها الى عشر سنوات .

المادة 5

مادة 5: تستثني من أحكام هذا القانون: 1 - جرائم القتل اذا ارتكبت تسهيلا للسرقة او اخفاء لها أو لسبب سافل. 2 - جرائم الخيانة والتجسس المنصوص عنها في المواد 273 و 284 من قانون العقوبات 2 - الجرائم المنصوص عنها في قوانين مقاطعة اسرائيل. 4 - جرائم الافلاس الاحتيالي والجرائم المنصوص عليها في قوانين المصارف الصادرة سنة 1966 وما بعده. 5 - الجرائم الشائنة. وتعتبر شائنة لتطبيق هذا القانون جرائم السرقة والاحتيال, وسحب الشك دون مقابل, واساءة الائتمان والاختلاس , الرشوة واليمين الكاذبة والشهادة الكاذبة, والاغتصاب , والتهويل, والتزوير, واستعمال المزور والاثراء غير المشروع, والجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بالمخدرات .

المادة 6

مادة 6: لا يشمل هذا القانون: 1 - مخالفات قوانين الجمارك وحصر التبغ والمالية. 2 - مخالفات قوانين الابنية والتنظيم المدني اذا اقتصرت العقوبة فيها على الغرامة. اما عقوبة الحبس فيشملها هذا العفو بكاملها.

المادة 7

مادة 7: لا تأثير لهذا القانون على الحقوق الشخصية العائدة للافراد او للادارات العامة التي يبقى حق النظر فيها من اختصاص المحاكم الجزائية اذا كانت الدعوى قدمت للمحكمة مباشرة او صدر بها قرار احالة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 8

مادة 8: ان النيابة العامة التمييزية هي المرجع الصالح لتطبيق أحكام هذا القانون على الفارين من وجه العدالة.

المادة 9

مادة 9: يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره.

بعبدا في 17 شباط سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: شفيق الوزان