The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9640 تاريخ 06/02/1975 In force

المادة 1

المادة 1

الغي نص المادة 50 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 واستعيض عنه بالنص التالي:

آ- يحق لكل من صاحب العمل والعامل ان يفسخ في كل حين عقد الاستخدام المعقود بينهما لمدة غير معينة. على انه في حال الاساءة او التجاوز في استعمال هذا الحق, يحق للفريق المتضرر ان يطالب بتعويض يقدر وفقا للاسس الآتية:

- اذا كان الفسخ صادرا من قبل صاحب العمل يقدر التعويض على اساس نوع عمل العامل, وسنه, ومدة خدمته, ووضعه العائلي والصحي, ومقدار الضرر, ومدى الاساءة في استعمال الحق, على ان لا ينقص التعويض الذي يحكم به عن بدل اجرة شهرين وان لا يزيد عن بدل اجرة اثني عشرة شهرا, وذلك بالاضافة لما قد يستحقه العامل من تعويضات قانونية نتيجة لفصله من الخدمة. واذا كان الفسخ صادرا من قبل العامل لغير الاسباب التي يجيزها القانون وتبين انه سبب ضررا او احراجا لصاحب العمل, يقدر تعويض العطل والضرر بما يعادل اجرة شهر حتى اربعة اشهر حسب مقتضى الحال وذلك بالاضافة الى تعويض الانذار المنصوص عنه في الفقرة ج.

ب - على من يتذرع بأن الفسخ حصل نتيجة لاساءة استعمال الحق او لتجاوزه, ان يقيم الدعوى بذلك امام المجلس التحكيمي خلال مهلة شهر من تاريخ ابلاغه الفسخ, وله ان يثبت صحة ادعائه بجميع طرق الاثبات . وعلى المجلس التحكيمي ان يبت بالقضية بمهلة لا تتجاوز الثلاثة اشهر.

ج- يجب على كل من صاحب العمل والعامل ان يعلم الآخر برغبته في فسخ العقد, قبل شهر واحد اذا كان قد مضى على تنفيذ عقد الاستخدام مدة ثلاث سنوات فما دون, وقبل شهرين اذا كان قد مضى اكثر من ثلاث سنوات وأقل من ست سنوات , وقبل ثلاثة اشهر اذا كان قد مضى اكثر من ست سنوات واقل من اثنتي عشرة سنة وقبل اربعة اشهر اذا كان قد مضى اثنتا عشرة سنة فأكثر. ويجب ان يكون الانذار خطيا, وان يبلغ الى صاحب العلاقة, ويحق لهذا الاخير ان يطلب توضيح اسباب الفسخ اذا لم تكن واردة في نص الانذار. يتعرض الطرف الذي يخالف احكام الفقرة السابقة لدفع تعويض الى الطرف الآخر يعادل بدل اجر مدة الانذار المفروضة عليه قانونا. اذا تعاقد العامل مع صاحب عمل جديد بعد فسخه العقد دون القيام بواجبات الانذار, وكان صاحب العمل الجديد عالما بالامر, فان هذا الاخير يكون مسؤولا بالتكافل والتضامن عما يحكم به لصاحب العمل الاول. خلافا لاحكام هذه الفقرة, اذا كان العامل معينا تحت التجربة, يحق له كما يحق لصاحب العمل, ان يفسخ عقد العمل دون أي انذار او تعويض خلال الاشهر الثلاثة التي تلي استخدامه. د- يعتبر الصرف من قبيل الاساءة او التجاوز في استعمال الحق اذا تم في الحالات التالية:

1- لسبب غير مقبول او لا يرتبط بأهلية العامل او تصرفه داخل المؤسسة او بحسن ادارة المؤسسة والعمل فيها.

2- لانتساب العامل او عدم انتسابه لنقابة مهنية معينة او لقيامه بنشاط نقابي مشروع في حدود القوانين او الانظمة المرعية الاجراء او اتفاق عمل جماعي او خاص .

3- لتقدمه للانتخابات او لانتخابه عضوا في مكتب نقابة او لمهمة ممثل للعمال في المؤسسة وذلك طيلة مدة قيامه بهذه المهمة.

4- لتقديمه بحسن نية شكوى الى الدوائر المختصة تتعلق بتطبيق احكام هذا القانون والنصوص الصادرة بمقتضاه كما واقامته دعوى على صاحب العمل تبعا لذلك.

5- لممارسته حرياته الشخصية او العامة ضمن نطاق القوانين المرعية الاجراء.

ه- خلافا لاحكام البند الاول من الفقرة -أ- وباستثناء الحالات المنصوص عنها في المادة 74 من قانون العمل, يتوقف صرف اعضاء مجالس النقابات المنتخبين وفقا للاصول, وطيلة مدة ولايتهم, على مراجعة المجلس التحكيمي المختص . وعلى صاحب العمل, في هذه الحالة, ان يدلي بجميع الاسباب التي حملته على الصرف وله ان يوقف العامل عن العمل فورا حتى صدور قرار المجلس التحكيمي بأساس القضية. يقوم رئيس المجلس التحكيمي بعقد جلسة خاصة يدعو فيها الطرفين للمصالحة, وذلك خلال خمسة ايام من تاريخ المراجعة. في حال فشل المصالحة ينظر المجلس التحكيمي بكامل هيئته بأساس القضية, ويبت بها بمهلة لا تتجاوز الشهر. فاذا وافق على الصرف يقضي بتصفية حقوق العامل وفق القواعد المنصوص عنها في قانون العمل. واذا لم يوافق على الصرف يقضي بالزام صاحب العمل ان يعيد العامل الى عمله تحت طائلة تضمينه, علاوة على ما يستحقه العامل من تعويضات قانونية, مبلغا اضافيا يتراوح بين ضعفي وثلاثة اضعاف البدل المنصوص عنه في الفقرة - آ- من هذه المادة.

و- يجوز لصاحب العمل انهاء بعض او كل عقود العمل الجارية في المؤسسة اذا اقتضت قوة قاهرة او ظروف اقتصادية او فنية هذا الانهاء, كتقليص حجم المؤسسة او استبدال نظام انتاج بآخر او التوقف نهائيا عن العمل. وعلى صاحب العمل ان يبلغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رغبته في انهاء تلك العقود قبل شهر من تنفيذه, وعليه ان يتشاور مع الوزارة لوضع برنامج نهائي لذلك الانهاء تراعى معه اقدمية العمل في المؤسسة واختصاصهم واعمارهم ووضعهم العائلي والاجتماعي واخيرا الوسائل اللازمة لاعادة استخدامهم.

ز- يتمتع العمال المصروفون من الخدمة تطبيقا للفقرة السابقة, ولمدة سنة تبدأ من تاريخ تركهم العمل بحق اولوية (افضلية) في العودة الى العمل في المؤسسة التي صرفوا منها اذا عاد العمل فيها الى طبيعته وامكن استخدامهم في الاعمال المستحدثة فيها.

المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9640 تاريخ 06/02/1975 https://lebaneselegislation.com/law/243935/article/1/