Rulings

Labour Arbitration Councils 02/05/1995

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 0 /1995

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1995
Date
02/05/1995
President
الطويل
Members
الشعار، ابو خليل
Source
Lebanese University

ان مجلس العمل التحكيمي هو المرجع الصالح للنظر في النزاع الناشىء عن العقد الذي وصفه بانه عقد عمل وليس عقد شراكة. فالاجير كان يتقاضى اجرا ووعدا من قبل رب العمل بعمولة على الارباح لحين عودته من السفر، وتعتبر المادة 57 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946، ان العمولة عنصر من عناصر الاجر، مما يقتضي بناء عليه قبول الدعوى شكلا.

ان ادعاء الاجير بوجه مدير المؤسسة المسؤول مع اعتقاده انه هو صاحب العمل، يجعل لهذا الاخير صفة المداعاة تطبيقا لنظرية رب العمل الظاهر. وان اقدام ابن المدير على صرف الاجير من العمل مع تأييد والده لهذا الصرف، يعزز نظرية الوريث الظاهر. وعليه تصح مداعاة الاجير لمن يقوم ظاهريا بالادارة ولمن له ظاهريا السلطة العامة في المؤسسة، وذلك بحسب اجتهاد مجلس العمل التحكيمي المستمر.

ان طلب استئخار دعوى الصرف مردود كون الدعوى الجزائية المقامة من المؤسسة على الاجير قد حفظت لعدم كفاية الدليل، ولان النزاع مدني وموضوعه قرض حصل عليه الاجير من المؤسسة.

يعتبر صرف الاجير من العمل صرفا تعسفيا بموجب المادة 1 فقرة "أ" من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 9640 تاريخ 6/2/1975 تعديل قانون العمل، مما ينفي فسخ عقد الاستخدام على مسؤولية الاجير. ولا تطبق احكام المادة 74 من قانون العمل هنا، لعدم توفر مبرر فسخ عقد الاستخدام دون تعويض او انذار. كما لم يثبت قيام الاجير باي اختلاس. وعليه فان الاجير يستحق تعويض الصرف وتعويض الانذار استنادا للاجر الاخير التي لا تدخل فيه حصة من الارباح لفترة محددة وعده بها مدير المؤسسة اثناء فترة سفره، بل تقرر اعادة فتح المحاكمة لاثبات هذا الوعد ولو بالبينة الشخصية.