المواد
"مادة 1: اضيف الى نص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 الفقرة الجديدة التالي نصها: ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون, ومع حفظ الحقوق المكتسبة السابقة ومراعاة المعاملة بالمثل التي يترتب على الممثلين التجاريين غير اللبنانيين اثباتها يجب ان يكون الممثل التجاري لبنانيا, وان يكون له محل تجاري في لبنان. واذا كان الممثل التجاري شركة, وجب : آ- في شركات الاشخاص والشركات المحدودة المسؤولية: ان تكون اكثرية الشركاء من اللبنانيين واكثرية رأس المال للبنانيين وان يكون صاحب الحق بالتوقيع عنها لبنانيا. ب - في الشركات المساهمة: ان تكون اسهمها اسمية واكثرية رأسمالها للبنانيين وان يكون ثلثا اعضاء مجلس ادارتها ومديرها العام او الشخص المنتدب من قبل رئيس مجلس الادارة او المدير العام لكل وظائف ادارتها او لجزء منها, جميعهم من اللبنانيين.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8353 تاريخ 10 تموز 1974 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/67 المتعلق بالتمثيل التجاري, التالي نصه:
مادة 2: عدل نص الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 بحيث يصبح كما يلي: لا يسري بند حصر التمثيل على الاشخاص الثالثين الا اذا اعلنه الوكيل بقيده في السجل التجاري, ولا يسري على المواد الغذائية باستثناء المواد ذات الاستهلاك الخاص التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي لجنة تشكل من مدير عام الاقتصاد والتجارة وممثل عن كل من الغرفة النقابية لممثلي التجارة في لبنان والاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية والاتحاد العمالي العام وغرفة التجارة والصناعة. وتعين هذه اللجنة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. يمكن ان يعاد سريان حصر التمثيل التجاري على المواد الغذائية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة عندما تسمح الظروف الاقتصادية بذلك.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: الغيت الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 واضيف الى الفقرات الباقية النص التالي: 1- ينظم سجل خاص في وزارة الاقتصاد والتجارة للشركات والمؤسسات الراغبة في التمثيل التجاري في لبنان وتلزم بالتسجيل فيه وتفتح فيه صحيفة: آ- لكل شركة سجل عقد تمثيلها من قبل وكيلها في سجله الخاص ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون. ب - لكل شركة موضوع دعوى سندا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5 آب 1967 وتعديله. ج- لكل شركة صدر بحقها حكم لم ينفذ. 2- يمكن وضع الاشارتين التاليتين على صحيفة كل شركة: آ- اشارة دعوى مقامة عليها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/967 وتعديله تدون فور تقديم الاستحضار حيث يبلغ صورة عنه لوزراة الاقتصاد والتجارة (السجل الخاص ). ب - اشارة حكم نهائي صدر بحقها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5 آب 1967 وتعديله. 3- يجوز لممثل جديد ان يمثل شركة يوجد اشارة دعوى على صحيفتها وان يسجل وكالتها في سجله التجاري الخاص على ان يجبر خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور حكم مبرم ضد هذه الشركة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/967 وتعديله على الخيار بين: - تنفيذ الحكم نيابة عن الشركة المحكوم عليها مع الاحتفاظ بحقه في الرجوع على هذه الاخيرة. - التنازل نهائيا عن تمثيل هذه الشركة وقبول شطب وكالتها من سجله الخاص . 4- تمنع الشركة التي صدر بحقها حكم مبرم عن ان تمثل في لبنان ما لم تنفذ بذاتها الحكم الصادر عليها او ينفذ هذا الحكم ممثلها الجديد مع الاحتفاظ بحقه في الرجوع عليها. 5- يحق لممثل سابق في حال تدوين اشارة حكم مبرم بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 وتعديله على صحيفة الشركة التي كان يمثلها ان يبلغ مضمون الحكم الى ادارة الجمارك كي لا يسمح بتخليص البضائع المستوردة من انتاج الشركة المحكومة الا بعد ان يبرز مستوردها افادة تثبت رفع الاشارة عن صحيفة الشركة.
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
بعبدا في 6 شباط سنة 1975
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد الصلح
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: عباس خلف
وزير المالية
الامضاء: خالد جنبلاط