المادة 3
مادة 3: الغيت الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 واضيف الى الفقرات الباقية النص التالي: 1- ينظم سجل خاص في وزارة الاقتصاد والتجارة للشركات والمؤسسات الراغبة في التمثيل التجاري في لبنان وتلزم بالتسجيل فيه وتفتح فيه صحيفة: آ- لكل شركة سجل عقد تمثيلها من قبل وكيلها في سجله الخاص ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون. ب - لكل شركة موضوع دعوى سندا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5 آب 1967 وتعديله. ج- لكل شركة صدر بحقها حكم لم ينفذ. 2- يمكن وضع الاشارتين التاليتين على صحيفة كل شركة: آ- اشارة دعوى مقامة عليها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/967 وتعديله تدون فور تقديم الاستحضار حيث يبلغ صورة عنه لوزراة الاقتصاد والتجارة (السجل الخاص ). ب - اشارة حكم نهائي صدر بحقها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5 آب 1967 وتعديله. 3- يجوز لممثل جديد ان يمثل شركة يوجد اشارة دعوى على صحيفتها وان يسجل وكالتها في سجله التجاري الخاص على ان يجبر خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور حكم مبرم ضد هذه الشركة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/967 وتعديله على الخيار بين: - تنفيذ الحكم نيابة عن الشركة المحكوم عليها مع الاحتفاظ بحقه في الرجوع على هذه الاخيرة. - التنازل نهائيا عن تمثيل هذه الشركة وقبول شطب وكالتها من سجله الخاص . 4- تمنع الشركة التي صدر بحقها حكم مبرم عن ان تمثل في لبنان ما لم تنفذ بذاتها الحكم الصادر عليها او ينفذ هذا الحكم ممثلها الجديد مع الاحتفاظ بحقه في الرجوع عليها. 5- يحق لممثل سابق في حال تدوين اشارة حكم مبرم بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 وتعديله على صحيفة الشركة التي كان يمثلها ان يبلغ مضمون الحكم الى ادارة الجمارك كي لا يسمح بتخليص البضائع المستوردة من انتاج الشركة المحكومة الا بعد ان يبرز مستوردها افادة تثبت رفع الاشارة عن صحيفة الشركة.