All legislation

قرار Decision No. 67 21/01/1974

تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب

Type
قرار · Decision
Number
67
Date
21/01/1974
Official Gazette
Issue 14, 18/02/1974, p. 206-211
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
40
Cite as
قرار رقم 67 تاريخ 21/01/1974
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ 8 تموز سنة 1973,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

بناء على المرسوم رقم 5168 تاريخ 21 اذار سنة 1973

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.

يقرر ما يأتي :

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الشروط العامة المنصوص عليها في المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 يجب ان تتوافر في جمعيات واتحادات الشباب الشروط الفنية والخاصة وفقا لاحكام هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يشترط في ان يكون للجمعية او الاتحاد مركز مزود بالماء والكهرباء والهاتف يصلح لاجتماع الاعضاء ولممارسة الاعمال الادارية ويشتمل على منتفعات صحية.

المادة 3

مادة 3: يجب ان يكون اشغال الجمعية او الاتحاد للعقار الذي يقوم عليه المركز الرئيسي ثابتا بموجب سند ملكية او سند ايجار او اتفاقية منظمة وفقا للاصول.

المادة 4

مادة 4: على جمعيات واتحادات الشباب تنظيم السجلات واللوائح التالية: أ- سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية. ب - سجل محاضر جلسات الهيئة الادارية ج- سجل الاحصاءات د- سجل امانة الصندوق من مقبوضات ومدفوعات . ه- سجل التجهيزات و- سجل النشاطات ز- سجل المراسلات من صادر ووارد ح- لوحة اذاعة تحتوي على نصوص النظام الداخلي وبرنامج العام الجاري واسماء الهيئة الادارية وسائر المعلومات التي تهم الاعضاء.

المادة 5

مادة 5: على جمعيات واتحادات الشباب عرض سجلاتها على المديرية العامة للشباب والرياضة- الوحدة الادارية المختصة - خلال شهر كانون الثاني من كل سنة من اجل مهرها والمصاقة عليها.

المادة 6

مادة 6: على جمعيات واتحادات الشباب ايداع المديرية العامة للشباب والرياضة - الوحدة الادارية المختصة- خلال شهر كانون الثاني من كل سنة المستندات والافادات التالية: أ- تقرير موجز عن الاعمال والنشاطات التي حققتها خلال السنة السابقة. ب - برنامج الاعمال والنشاطات المنوى تحقيقها خلال السنة الجارية. ج- نسخة عن موازنة الجمعية للسنة الجارية. د- نسخة عن قطع حساب السنة السابقة.

المادة 7

مادة 7: على جمعيات واتحادات الشباب ذات النشاط الفني الجسماني اجراء بوليصة تأمين- على حياة المشتركين في نشاطاتها تشمل كافة الاخطار والحوادث اللاحقة بهم والاضرار الناجمة عن فعل هؤلاء بحق الغير.

المادة 8

مادة 8: يحظر على جمعيات واتحادات الشباب اعطاء شهادات لدورات تدريبية تقوم بهما ما لم تبلغ عنها المديرية العامة للشباب والرياضة وذلك قبل موعد اجرائها باسبوعين على الاقل.

الفصل الثاني: الجمعيات الكشفية

المادة 9

مادة 9 بالاضافة الى الاحكام العامة لهذا القرار يشترط في جمعيات الكشافة وجمعيات الدليلات والمرشدات الشروط الفنية والخاصة التالية: أ- ان يكون للجمعية مركز آخر في محافظة غير المحافظة التي يقوم فيها المركز الرئيسي. ب - ان يكون لدى الجمعية مراكز فرعية وتجهيزات وادوات تتناسب وعدد وحداتها على ان يكون نصف عدد الوحدات التي تتألف منها الجمعية على الاقل مجهزا تجهيزا كاملا.

المادة 10

مادة 10: يشترط في مؤسسة جمعيات الكشافة والدليلات والمرشدات ان يكونوا قد مارسوا النشاط الكشفي او نشاط الارشاد مدة لا تقل عن خمس سنوات في مركز قيادي مسؤول(رئيس جمعية مفوض منطقة - مفوض - تدريب - قائد تدريب - عضو قيادة عامة- حامل وسام الشارة الخشبية) وذلك استنادا الى افادة صادرة بهذا الخصوص عن الاتحاد اللبناني للكشافة او الاتحاد اللبناني للدليلات والمرشدات او من يقوم مقامها.

المادة 11

تخضع جمعيات الكشافة وجمعيات الدليلات والمرشدات الى الشروط الخاصة التالية: آ- ان لا يقل عدد الاعضاء المنتسبين في جمعيات الكشافة عن الف عضوا, وفي جمعيات الدليلات والمرشدات عن اربعماية وخمسين عضوا. ب - ان لا يقل عدد وحدات جمعيات الكشافة عن الثلاثين وحدة منها للاشبال على الاقل, وعدد وحدات جمعيات الدليلات او المرشدات عن خمسة عشرة وحدة منها اربعة للزهرات على الاقل. ج- ان يكون وحدة مقرها وقائدها. د- بالاضافة الى اعضاء مجلس القيادة العائدة لكل من قسمي الجمعيات الكشفية يجب ان لا يقل عدد القادة في جمعية الكشافة عن اربعين قائدا على الاقل وفي جمعيات الدليلات او المرشدات عن عشرين قائدا.

الفصل الثالث: جمعيات التربية الشعبية

المادة 12

مادة 12: يقصد بجمعيات التربية الشعبية الجمعيات التي تعنى بنشاطات الشباب في حقول التربية الشعبية المختلفة.

المادة 13

مادة 13: بالاضافة الى الاحكام الواردة في هذا القرار يشترط في جمعيات التربية الشعبية توفر غرفة خاصة لكل نشاط وذلك في حال تعدد نشاطاتها.

المادة 14

مادة 14: لا يجوز ان يقل عدد المنتسبين في جمعيات التربية الشعبية: آ- ماية عضوا في بيروت ومراكز المحافظات . ب - خمسة عشر عضوا في القرى.

المادة 15

مادة 15: اذا كان للجعية اكثر من نشاط واحد يتوجب عليها تسمية لجنة خاصة لكل نشاط مؤلفة من ثلاثة اشخاص على الاقل احدهم اختصاصي بموجب شهادات مصدق عليها من المديرية العامة للشباب والرياضة.

الفصل الرابع: مراكز العمل التطوعي

المادة 16

مادة 16: يقصد بمراكز العمل التطوعي التي تعنى ببث ونشر فكرة تطوع الشباب وحثه على العمل ضمن خطة انمائية شاملة في مجال الخدمة العامة والمجهود الوطني على اساس التعاون والتبادل والمشاركة وتوزيع المسؤوليات توخيا لحياة افضل.

المادة 17

مادة 17: على جمعيات واتحادات الشباب التي ترغب في اقامة مركز للعمل التطوعي مراعاة الشروط التالية: آ- الاعلان عن مركز العمل واهدافه بواسطة المديرية العامة للشباب والرياضة وذلك قبل ثلاثة اشهر من بدء العمل به. ب - ايداع المديرية العامة للشباب والرياضة دراسة مفصلة عن مركز العمل (دراسة فنية-ادارية- مالية). ج- اعلام السلطات المحلية وابلاغ اقرب مخفر يقع ضمن نطاقه مركز العمل عن مكان وجود هذا الاخير.

المادة 18

مادة 18: لا يقبل في مراكز العمل التطوعي سوى الشباب والشابات ممن بلغوا الثامنة عشر من العمر.

المادة 19

مادة 19: يمكن ان يستمر النشاط في مركز العمل التطوعي لمدة مؤقتة دون انقطاع او لمدة متقطعة غير متواصلة او على شكل حملات تطوعية تنتهي بانتهاء الحملة المنوى تنفيذها.

المادة 20

مادة 20: تخضع ادارة مركز العمل التطوعي الى الشروط التالية: آ- يتولى ادارة المركز مسؤول ومساعدان(اداري وفني) ومدربون على ان يكون هناك مدرب واحد لكل عشرة اشخاص . ب - يجب ان لا يقل عمر من المسؤول عن 25 سنة والمساعدين والمدربين عن 22 سنة. ج- يشترط في المسؤول عن المركز ان يكون ملما بشؤون تطوع الشباب في مجالات الخدمة العامة وقد حضر دورات او مؤتمرات بهذا الصدد. د- كما ويشترط في المساعد الاداري ان يكون صاحب خبرة في مسك الدفاتر والحسابات وقضايا التغذية والتجهيزات . ه- يشترط في المساعد الفني ان يكون صاحب خبرة في مجال تنسيق وتنفيذ مناهج الاعمال التطوعية. و- يشترط في المدرب ان يكون حائزا على شهادة كفاءة في احد حقول نشاطات الشباب المختلفة من مؤسسة معترف بها رسميا. ز- يجب ان يكون كل مركز من مراكز العمل التطوعي عامل اجتماعي ومسعف صحي وطباخ على ان يكونوا من اصحاب الخبرة كل في مجال اختصاصه.

المادة 21

مادة 21: على ادارة مركز العمل التطوعي تنظيم السجلات والمستندات التالية: أ- سجل الاحصاءات (التعداد اليومي). ب - سجل الصندوق . ج- سجل المصاريف اليومية. د- سجل الزيارات الرسمية. ه- سجل النشاطات . و- سجل الموجودات . ز- الملفات الشخصية لكل مشترك. ع- لائحة الطعام اليومية.

المادة 22

مادة 22: يجري تمويل مراكز العمل من المصادر التالية: أ- مساهمة المديرية العامة للشباب والرياضة. ب - مساهمة الهيئة المنظمة لمركز العمل. ج- مساهمة البلديات .

المادة 23

مادة 23: تخضع مخيمات العمل الى شروط السلامة بنيتهم التالية: أ- الزام المتطوعين بتقديم شهادات طبية تبث سلامة وخلوهم من الامراض بالاضافة الى شهادة تلقيح ضد التاتانوس . ب - الاستعانة بطبيب يكون بمتناول المركز عند الضرورة. ج- اعلام المديرية العامة للشباب والرياضة عن كل حادث او طارىء يقع في مراكز. د- اعلام وزارة الصحة عن الامراض السارية المستحدثة.

المادة 24

مادة 24: تخضع مراكز العمل التطوعي الى الشروط الصحية التالية: أ- يجب ان يكون المكان الذي يقام عليه المركز بعيدا عن المساكن ذا مناخ صحي سليم سهل الوصول اليه ومحاطا بحدود غير الاسلاك الشائكة وبمنأى عن اي خطر. ب - يجب ان تتوفر في المركز مياه الشفة والانارة الكهربائية بكميات وافية على ان تخضع المياه الى فحص المختبر. ج- ان لا يقل المجال الحيوي للشخص الواحد عن اربعين مترا اذا اقيم المركز في مخيمات . د- يجب ان تكون الامكان المخصصة للمنامة منفصلة لكل من الجنسين. ه- يجب ان تتوفر في المركز حمامات ودور مياه ومغاسل بصورة منفصلة لكل من الجنسين على الاقل بالنسب التالية: 1- دوش واحد لكل 10 اشخاص . 2- حنفية ماء واحدة لكل عشرة اشخاص 3- دورة مياه واحدة لكل عشرة اشخاص 4- حمامات ودورات مياه ومغاسل خاصة بالاداريين. 5- حفر صحية في حال عدم وجود مجارير عامة.

الفصل الخامس: جمعيات بيوت الشباب

المادة 25

مادة 25: لا يجوز انشاء او استثمار بيوت شباب الا من قبل جمعيات مرخصة ومعترف بها وفقا للاصول ولغاية غير تجارية.

المادة 26

مادة 26: بيوت الشباب على نوعين: 1- بيوت للاستقبال والاقامة وتكون اما دائمة تفتح طيلة ايام السنة واما موسمية تفتح في فصول معينة. 2- بيوت للاستقبال والاقامة وتعنى بنشاطات الشباب المتنوعة تقافية واجتماعية وتربوية وسياحية وفقا لبرامج مدروسة.

المادة 27

مادة 27: يخضع قبول النزلاء في بيوت الشباب الى الشروط التالية: 1- ان يكون النزيل حاملا البطاقة الدولية من اتحاد دولي للشباب . 2- ان لا يكون مطرودا من اي بيت للشباب في العالم. 3- ان يكون مستوفيا الشروط المنصوص عنها في الانظمة المحلية والدولية المرعية الاجراء.

المادة 28

مادة 28: يشترط في بيوت الشباب تأمين الشروط الفنية والخدمات التالية: أ- غرف منامة ومغاسل وحمامات ومنتفعات خاصة بالشباب ذات مدخل خاص . ب - غرف منامة ومغاسل وحمامات ومنتفعات خاصة بالشابات في حال كون البيت يستقبل نزلاء من الجنسين. ج- ان لا تقل مساحة غرف المنامة عن 12 مترا مربعا وارتفاع 2,50 مترا بحيث يتوفر مجال حيوي لا يقل عن اربع امتار مكعبة لكل نزيل. د- ان تجهز غرف المنامة بعشرين سرير على الاقل طول كل سرير 190 سنتمترا بعرض 70 سنتمرا على ان لا يزيد عدد الاسرة في الغرفة الواحدة عن عشرة. ه- تزويد غرف المنامة بعدد كاف من المرايا. و- ان يؤمن لكل نزيل فرشة ومخدة وحرامين وكرسيين وتعليقتين للثياب وصندوق لحفظ حاجاته. ز- وجوب تبديل الاغطية والشراشف المستعملة بعد ذهاب كل نزيل. ح- تقفل ابواب البيت من الساعة الحادية عشرة من كل يوم عدا يوم السبت حيث يبقى مفتوحا حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل .

المادة 29

مادة 29: بالاضافة الى الاحكام العامة الواردة في المادة السابعة من هذا القرار يتوجب على جمعيات بيوت الشباب تنظيم السجلات واللوائح التالية: أ- سجل احصاءات اضافي يشمل على المعلومات كما يلي: 1- اسم النزيل 2- شهرته 3- جنسيته 4- رقم وتاريخ جواز سفره 5- رقم وتاريخ ومصدر بطاقة عضويته 6- اسم بلده وعنوانه فيه 7- سبب سفره 8- تاريخ الوصول 9- مدة الاقامة 10- تاريخ مغادرة البيت . ب - كشوفات يومية وشهرية للنزلاء. ج- ان تحتوي لوحة الاذاعة على الامور التالية: 1- نظام البيت بثلاث لغات احداها اللغة العربية. 2- مسطح البيت وتقسيماته. 3- خريطة تبين موقع البيت بالنسبة لاهم الاماكن في المدينة كمراكز البريد والبنوك والمستشفيات والمخازن المهمة والمطاعم والمنتزهات . 4- اسخم المشرف واوقات دوامه. 5- الرسم المفروض على النزيل على ان لا يتجاوز 8 ل.ل. يوميا موزعة كما يلي: - منامة مع ثلاث وجبات طعام 8 ل.ل. - منامة مع عشاء وفطور صباح 6 ل.ل. - منامة مع عشاء او فطور 4 ل. ل. - منامة - 2 ل.ل.

المادة 30

مادة 30: يحظر ادخال او تعاطي السموم والمسكرات والمشروبات الكحولية داخل البيت ويمنع القيام بكل نشاط يخل بالادارة والنظام العام.

الفصل السادس: الجمعيات الثقافية والترويحية

المادة 31

مادة 31: يقصد بهذا النوع من الجمعيات كل جمعية تهتم بنشاطات الشباب الثقافية والترويحية المختلفة غايتها نشر الثقافة في اوساطهم والترويح عن انفسهم وملء اوقات الفراغ لديهم.

الفصل السابع: جمعيات الهواء الطلق

المادة 32

مادة 32: تعنى بنشاطات الهواء الطلق المختلفة جمعيات تسمى بجمعيات الهواء الطلق منها على سبيل المثال مراكز مخيمات الفرض والتسلق على الجبال والتنقيب عن المغاور والطيران الشراعي وقيادة الزوارق الشرعية والتزلج والمشي الخ.

المادة 33

مادة 33: على جمعيات الهواء الطلق التي ترغب في اقامة مركز للفرص مراعاة احكام المواد 17 و 21و 23 و 24 الواردة في الفصل الفصل الرابع من هذا القرار.

المادة 34

مادة 34: لا يقبل في مراكز الفرض سوى الاولاد والفتيان ما بين سن السادسة والثامنة عشرة على ان يراعي توزيعهم في كل مركز وفقا لاعمارهم.

المادة 35

مادة 35: تخضع ادارة مراكز الفرص الى الشروط الفنية التالية: أ- يتولى ادارة المركز مدير ومساعد صحي (مسعف ) على ان يكون هناك مدرب واحد على الاقل لكل 12 ولد. ب - يجب ان لا يقل عمر كل من مدير المركز عن 23 سنة ومساعده عن 21 سنة والمدرب عن 18 سنة . ج- يشترط في مدير المركز ومساعده والقيم والمدرب والمساعد الصحي ان يكونوا حائزين على شهادات اختصاص او شهادة الدورة النظرية كل في مجال عمله من مؤسسة معترف بها رسميا.

المادة 36

مادة 36: يجري تمويل مراكز الفرص من المصادر التالية: أ- رسوم المشتركين. ب - اشتراكات اعضاء الجمعية في حال كون المركز منظما من قبل جمعيات . ج- مساعدات الدولة. د- تبرعات الاهل. ه- مساهمة البلديات .

الفصل الثامن: الجمعيات التي تعنى بانواع اخرى من نشاطات الشباب وفقا لقوانينها الاساسية النافذة

المادة 37

مادة 37: يقصد بهذا النوع من جمعيات الشباب كل جمعية لم يرد ذكرها في الفصول السابقة من هذا القرار والتي تعنى بالانواع الاخرى من نشاطات الشباب وفقا لقوانينها الاساسية النافذة

الفصل التاسع: احكام مختلفة

المادة 38

مادة 38: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تحال على المحاكم المختصة تحت طائلة تطبيق المادة الخامسة من القانون 16/72 تاريخ 15/12/1972 والمادة 32 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973.

المادة 39

مادة 39: تلغى جميع الاحكام المخالفة لنصوص هذا القرار او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 40

مادة 40: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به بعد مرور سنة اعتبارامن تاريخ نشره .

بيروت في 21 كانون الثاني سنة 1974 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: ادمون رزق