المادة 2
مادة 2: يشترط في ان يكون للجمعية او الاتحاد مركز مزود بالماء والكهرباء والهاتف يصلح لاجتماع الاعضاء ولممارسة الاعمال الادارية ويشتمل على منتفعات صحية.
قرار رقم 67 تاريخ 21/01/1974 In force
مادة 2: يشترط في ان يكون للجمعية او الاتحاد مركز مزود بالماء والكهرباء والهاتف يصلح لاجتماع الاعضاء ولممارسة الاعمال الادارية ويشتمل على منتفعات صحية.
المادة 2 من قرار رقم 67 تاريخ 21/01/1974 https://lebaneselegislation.com/law/243939/article/2/