المادة 3
مادة 3: يجب ان يكون اشغال الجمعية او الاتحاد للعقار الذي يقوم عليه المركز الرئيسي ثابتا بموجب سند ملكية او سند ايجار او اتفاقية منظمة وفقا للاصول.
قرار رقم 67 تاريخ 21/01/1974 In force
مادة 3: يجب ان يكون اشغال الجمعية او الاتحاد للعقار الذي يقوم عليه المركز الرئيسي ثابتا بموجب سند ملكية او سند ايجار او اتفاقية منظمة وفقا للاصول.
المادة 3 من قرار رقم 67 تاريخ 21/01/1974 https://lebaneselegislation.com/law/243939/article/3/