The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 108

المادة 108

على جميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين والمؤسسات الخاصة والحكومية التي تقوم بعمليات تتعلق بالنباتات والمواد والمستحضرات التي تخضع لتدابير رقابية نص عليها هذا القانون ان تقدم في حدود اختصاصها الى وزير الصحة العامة.

1- خلال الاسبوع الاول من كل فصل من السنة كشفا ربع سنوي عن الفصل السابق يبين فيه الداخل والخارج والرصيد

الباقي لديهم من المواد المراقبة وبيان اجمالي للعمليات التي قاموا بها.

2- خلال شهر كانون الثاني من كل سنة كشفا يتعلق بالسنة التقويمية السابقة يبين فيه ما ياتي:

- الكميات المنتجة او المصنعة من كل مادة وكل مستحضر.

- الكميات المستخدمة من كل مادة في صنع مواد اخرى

يتناولها هذا القانون او مستحضرات معفاة او مواد لا يتناولها هذا القانون.

- الكميات المستهلكة من كل مادة وكل مستحضر اي الكميات التي وفرت منها لتوزيعها بالتجزئة او لاستخدامها في اغراض طبية او في مجال البحث العلمي.

- الكميات المخزونة من كل مادة وكل مستحضر في اليوم الاخير من السنة التي تتصل بها البيانات.

ولوزير الصحة العامة خلال السنة ان يلزم المؤسسات بتقديم البيانات التي يطلبها.

المادة 108 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/108/