The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 109

المادة 109

1- على كل شخص رخص له باجراء عمليات متعلقة بشراء نباتات او مواد او مستحضرات مدرجة في الجدولين الثاني والثالث او صرفها او بيعها او تصديرها او استيراداها ان يقيد كل عملية عند تنفيذها في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه من الموظف الذي يعينه وزير الصحة العامة يشمل القيد تاريخ العملية واسم وعنوان الشخص الذي جرت معه وعنوانه ونوعها وتسمية او تركيب وكمية كل منتج تناولته والداخل والخارج من هذا المنتج وسائر المعلومات التي تطلبها وزارة الصحة العامة عند الاقتضاء.

يمنع ترك فراغات بيضاء في السجل ويمنع الحك والشطب والتحوير والاضافة ويجب تقديمه لمفتش وزارة الصحة العامة عند كل طلب.

2- على المؤسسات التي تقوم بصنع المواد المذكورة في هذه المادة او تحويلها او تجزئتها او استخدامها في اي غرض من الاغراض ان تورد ايضا في السجل لدى اجراء كل عملية بيانا عن كمية وطبيعة كل مادة مستخدمة وكل منتج حصل عليه مع اثبات الكميات المفقودة نتيجة للعمليات

3- وتثبت في السجل ايضا الكميات المفقودة نتيجة لحريق او سرقة او لاي حادثة اخرى مع ايضاح الظروف التي تقع فيها وتبلغ السلطات المختصة عن الكميات المفقودة على الفور. وترصد هذه البيانات في السجل على نحو يسمح بابراز مقدار الكميات المخزونة على وجه التحديد.

4- يحتفظ بالسجل الخاص لمدة عشر سنوات بعد قيد اخر عملية ذات صلة لتقديمه الى السلطات المختصة عند طلبه.

المادة 109 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/109/