The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 120

المادة 120

لوزير الصحة العامة ولاغراض تتعلق بالبحوث الطبية او العلمية او بالتعليم ان يرخص لشخص طبيعي في انتاج او صنع او اقتناء او استيراد او استخدام او حيازة نباتات او مواد او مستحضرات مدرجة في الجداول الاول والثاني والثالث بكميات لا تتجاوز الكميات اللازمة للغرض المقصود ويلتزم المستفيد من الترخيص بان يقيد في سجل يحتفظ به لدة عشرة سنوات كميات النباتات والمواد والمستحضرات التي يستوردها او يقتنيها او يصنعها او يستخدمها او ينقلها ويلتزم المستفيد بان يثبت في السجل علاوة على ذلك تواريخ العمليات واسماء مورديه ويان يقدم الى وزير الصحة العامة بيانا سنويا عن الكميات المستخدمة او المتلفة والكميات المخزونة.

المادة 120 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/120/