The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 121

المادة 121

يوضع جميع الاشخاص والمؤسسات الخاصة والمؤسسات الحكومية والمنشات الطبية والعلمية الذين يمارسون انشطة او عمليات من اي نوع تتعلق بالنباتات والمواد والمستحضرات او العقاقير التي يتناولها هذا القانون تحت مراقبة واشراف وزير الصحة العامة الذي يكلف بوجه خاص المفتشين الصيدليين بالقيام بعمليات تفتيش عادية للمنشات والمحلات والمخزونات والتسجيلات مرة كل سنة على الاقل وبعمليات تفتيش طارئة عند الاقتضاء

وتخضع لذات المراقبة والاشراف الصناديق التي تحفظ فيها معدات الاسعافات الاولية في وسائط النقل العام المخصصة للنقل الدولي .

المادة 121 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/121/