The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 133

المادة 133

يعاقب بالحبس من شهر الى سنة والغرامة من مليونين الى خمسة ملايين ليرة:

1- مالك الارض ام من يقوم باستغلالها او من يشغلها باي صفة كانت علم بوجود نباتات ممنوعة ولم يقم باتلافها او يبلغ عنها (المادة 11)

2- نواطير القرى ومختاريها الذين يعلموا بوجود نباتات ممنوعة نبتت او زرعت في محلتهم ولا يبلغوا السلطة عنها (المادة 11)

3- الاشخاص الواردة اسماؤهم في المادة 118 من هذا القانون الذين يتخلفون عن ابلاغ السلطات الامنية المختصة عن الطلبيات والعمليات المشبوهة.

المادة 133 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/133/