The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 135

المادة 135

يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من ثلاثة ملايين الى ستة ملايين ليرة:

1- الصيدلي المسؤول عن الادراة الفنية في المؤسسة ولا يطبق التدابير المنصوص عليها في القانون او في الترخيص (المادة 19)

2- الصيدلي الذي يمنع من ادارة المؤسسة ويستمر في ذلك وصاحب المؤسسة الذي يصدر حكم على احد مستخدميه المسؤولين في المؤسسة يحول دونه والعمل فيها ولا يقوم باستبداله بشخص يوافق عليه المرجع الذي اعطى الترخيص (المادة 21)

3- صاحب الترخيص الذي يتنازل عنه خلافا لما نصت عليه المادة 34 من هذا القانون

4- صاحب الترخيص الذي يخالف ايا من التدابير الرقابية الملحوظة في هذا القانون ولم تلحظ له عقوبة اشد.

المادة 135 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/135/