The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 145

المادة 145

في الاختصاص:

عطفا على الاحكام العامة الواردة في المواد 15 و16 و17 و20 و21 و22 من قانون العقوبات تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون في الحالات الاتية:

- اذا كانت الجريمة قد ارتكبت داخل الاراضي اللبنانية او اذا كان احد الافعال المكونة لاحد عناصر الجريمة قد نفذ داخل هذه الاراضي حتى ولو كانت سائر الافعال تمت في بلدان مختلفة.

- اذا كان مرتكب الجريمة لبنانيا او له اقامة دائمة في الاراضي اللبنانية.

- اذا كان مرتكب الجريمة موجودا داخل الاراضي اللبنانية ولم يتم تسليمه.

- اذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن طائرة مسجلة في لبنان او سفينة تحمل العمل اللبناني.

- مع مراعاة الاتفاقات الدولية اذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة صرحت دولة العلم الى السلطات اللبنانية بتفتيشها ومعاينتها وباتخاذ الاجراءات المناسبة في حالة اكتشاف دليل على مشاركة في اتجار غير مشروع تجاه السفينة والاشخاص الموجودين على ظهرها وحمولتها.

المادة 145 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/145/