Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/06/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 215 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
215/2012
Date
21/06/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ينقض القرار المميز القاضي برد الدفع الشكلي المتعلق بسبق الملاحقة سندا للمادة 182 عقوبات لان المحكوم عليه اللبناني قد حوكم بجرم الاتجار بالمخدرات في سوريا وبدأ بتنفيذ العقوبة لكن افرج عنه بعفو عام فلم يعد من الحائز ملاحقته بنفس الجرم امام المحاكم اللبنانية استنادا الى الصلاحية الشخصية المنصوص عنها في المادة 20 عقوبات وذبك لان المادة 145 من قانون المخدرات لم تغير مبدأ وحدة الملاحقة المنصوص عنه في المواد 182 و27 و28 عقوبات ولانه يقتضي تفسير النصوص الجزائية بشكل ضيق اذ لا يجوز التوسع في التفسير ما لم يكن يصب في مصلحة المدعى عليه.