المادة 246
التدابير التحفظية: يقوم ممثل النيابة الذي يرسل اليه طلب باتخاذ تدابير تحفظية برفع هذا الطلب الى المحكمة المختصة التي يجوز لها ان تأمر بان تتخذ على نفقة الخزينة العامة ووفقا للشروط المنصوص عليها في القانون اللبناني التدابير التحفظية المطلوبة التي تتفق مع هذا التشريع واذا لم يكن التدبير المطلوب منصوص عليه في القانون اللبناني يجوز للمحكمة ان تقضي باتخاذ تدابير ينص عليه هذا القانون تكون اثاره اقرب الى اثار التدبير المطلوب ويترتب عليه اتخاذ السلطة القضائية في الدولة الطالبة قرارا بترك اجراءات الملاحقة او بالافراج او حكما بالبراءة او بانقضاء اجراءات الملاحقة في هذه الدولة رفع التدابير المأمور باتخاذها بقوة القانون ويترتب على اخطار الحكومة اللبنانية بصدور حكم نهائي بالادانة تثبيت التدابير التحفظية والسماح بالقيد النهائي للضمانات التي ينص عليها القانون اللبناني اذا طلبت الدولة المعنية ذلك.