The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 247

المادة 247

تنفيذ قرار بالمصادرة صادر في الخارج:

يقوم ممثل النيابة العامة الذي يرسل اليه طلب بتنفيذ قرار بالمصادرة صدر في الخارج برفع هذا الطلب الى المحكمة المختصة التي تصدق وفقا للشروط التي ينص عليها القانون اللبناني على احكام القرار التي تتفق مع التشريع اللبناني وتتخذ قرار بشان احكامه التي لا تتفق مع القانون اللبناني وينفذ الحكم بناء على الطلب من النيابة العامة .

المادة 247 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/247/