The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 40

المادة 40

يجوز الغاء الترخيص في حال ثبوت مخالفات اثناء مزاولة النشاط المرخص به خاصة اذا تعلق ذلك بعدم الوفاء بالالتزامات المحددة في الترخيص او بفقدان احد الشروط التي اقتضاها الترخيص وفي حال الاهمال او المخالفة غير الجسيمة يوقف مفعول الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة اشهر.

المادة 40 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/40/