The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 57

المادة 57

كما تعدلت بموجب ق 193 ت 24/5/2000 -

تخضع جميع عمليات التصدير والاستيراد للحصول على اجازة مسبقة من وزير الصحة العامة عبر دائرة المخدرات في الوزارة وذلك على استمارة من نموذج تحدده وزارة الصحة العامة وفقا للنموذج الذي تضعه لجنة المخدرات التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الامم المتحدة.

المادة 57 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/57/