The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 58

المادة 58

- يتضمن طلب الحصول على الاجازة:

طبيعة العملية المعتزمة

- اسم وعنوان كل من المستورد والمصدر واسم وعنوان المرسل اليه ان كانا معروفين

- التسمية الدولية الشائعة لكل مادة والا تسميتها كما وردت في الاتفاقيات الدولية وشكلها الصيدلي واذا كان الامر يتعلق بمستحضر يذكر اسمه ان وجد وكمية كل مادة ومستحضر تتناول العملية والمدة التي تستغرقها وطريقة النقل او الشحن التي ستستخدم ونقطة العبور على الحدود اللبنانية ويجب ان ترفق بطلب اجازة التصدير شهادة الاستيراد التي اصدرتها حكومة البلد المستورد.

المادة 58 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/58/