The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 81

المادة 81

لا يجوز وصف النباتات والمواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث كما لا يجوز صرفها للافراد الا في شكل يتلاءم مع الاغراض العلاجية (دواء) وبناء على وصفة من طبيب او جراح اسنان (للوصفات اللازمة لمزاولة طب الاسنان) او مدير مختبر للتحليلات الاحيائية الطبية (للوصفات التي تتصل مباشرة بممارسة نشاطات علم الاحياء) او طبيب بيطري للاستخدامات البيطرية) .

المادة 81 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/81/