All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 67 10/04/1953

تنظيم الوظائف المدنية في الجيش

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
67
Date
10/04/1953
Official Gazette
Issue 15, 15/04/1953, p. 957-973
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
25
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 10/04/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

فارغة

المادة 2

مادة 2: تقسم الوظائف الدائمة الى ملاكين: 1- الملاك (آ) وهو يشمل الموظفين الذين يستفيدون من الاحكام

المتعلقة بالتقاعد 2- الملاك (ب ) وهو يشمل الموظفين والعمال الاختصاصيين

والفنيين ذوي الرواتب الشهرية الذين لا يستفيدون من الاحكام المذكورة.

المادة 3

مادة 3: تحدث الوظائف التابعة للملاك (ب ) بعد استطلاع رأي السلطة العسكرية العليا.

المادة 4

مادة 4: تقسم الوظائف الموقتة الى فئتين: الفئة الاولى - وهي تشمل الفنيين ذوي التعويضات المقطوعة. الفئة الثانية - وهي تشمل الافراد الموقتين ذوي الاجور اليومية المقطوعة الذين تقل مدة خدمتهم عن السنة.

المادة 5

مادة 5: يحدد ملاك الموظفين المدنيين في الجيش بالجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 6

مادة 6: تحدد الاجور اليومية بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا.

المادة 7

مادة 7: لا تطبق شروط السن المبينة في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 16 شباط سنة 19الخامسةالثالثة على الافراد المدنيين التابعين للملاك (ب ) ويمكن ابقاؤهم في الوظيفة حتى الخامسة والستين.

المادة 8

مادة 8: يجري التعيين بناء على انهاء السلطة العسكرية العليا: 1- بمرسوم للموظفين التابعين للملاك (آ). 2- بقرار من وزير الدفاع الوطني للموظفين والعمال التابعين للملاك (ب ). الثالثة- بعقد اتفاق للفنيين التابعين للفئة الاولى من الوظائف الموقتة. الرابعة- بمذكرة خدمة من السلطة العسكرية العليا للافراد التابعين للفئة الثانية من الوظائف الموقتة.

المادة 9

مادة 9: لا يقبل احد في وظيفة دائمة الا اذا توفرت فيه الشروط التالية: آ- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات . ب - ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين. باستثناء الموظفين التابعين للملاك (ب ) ج- ان يكون سليما من جميع الامراض التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة استنادا الى شهادة صحية تعطى له من قبل طبيب عسكري لدى مصلحة الصحة في الجيش . د- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة. ه- ان لا يكون منتميا الى احدى الجمعيات او المنظمات والاحزاب السياسية.

المادة 10

مادة 10: يجري التعيين في وظيفة دائمة او موقتة وفقا لشروط المباراة التي تحددها السلطة العسكرية العليا.

المادة 11

مادة 11: لا يصنف احد من الموظفين التابعين للملاك (ب ) في الملاك (آ) الاداري والفني بطريقة النقل او الترقية الا اذا قضى سنتين في الخدمة على الاقل.

المادة 12

مادة 12: على الموظف المدني: ان يواظب على الوظيفة وان يؤديها بنشاط وامانة واخلاص وتجرد وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطة العسكرية العليا.

المادة 13

مادة 13: يحظر على الموظف المدني: ان يقوم باي عمل يخالف الانظمة الخاصة المرعية الاجراء في الجيش .

المادة 14

مادة 14: يعاقب على كل مخالفة لاحكام هذا الفصل باحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي او في قانون العقوبات العسكري.

المادة 15

مادة 15: تمارس السلطة العسكرية العليا فيما يختص بترقية الموظفين المدنيين الملحقين بالجيش صلاحيات المديرين العامين والمجلس المؤلف من هؤلاء المديرين.

المادة 16

مادة 16: ان العقوبات المسلكية التي يمكن فرضها على الموظف المدني هي: 1- التنبيه الخطي من قبل رئيسه المباشر بعد موافقة السلطة العسكرية العليا. 2- التأنيب الخطي من قبل رئيسه المباشر بعد موافقة السلطة العسكرية العليا. 3- حسم الراتب لمدة اقصاها خمسة ايام بناء على اقتراح رئيسه المباشر وبعد موافقة السلطة العسكرية العليا. 4- حسم الراتب من 6 الى 15 يوما من قبل السلطة العسكرية العليا. 5- تأخير الترقية لسنة واحدة من قبل السلطة العسكرية العليا. 6- انزال الدرجة او الرتبة بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا. 7- الاحالة الى المحكمة العسكرية من قبل السلطة العسكرية العليا. 8- الصرف من الخدمة او العزل بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا ويعزل حتما من الخدمة من حكم عليه بجناية او جرم شائن.

المادة 17

مادة 17: يجوز منح الموظفين المدنيين مأذونية ادارية يوازي امدها امد الساعات الاضافية التي كانوا قد امنوها خارج اوقات العمل بناء على طلب رؤسائهم وموافقة السلطة العسكرية العليا. كما انه يجوز منحهم مكافآت عن تلك الاعمال بموجب قرار يصدر بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.

المادة 18

مادة 18: للموظف المدني وافراد عائلته حق الاستفادة من المعاينات والمعالجات الطبية من قبل مصلحة الصحة في الجيش بالاضافة الى ما هو وارد في المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7/1/53 والقوانين المرعية الاجراء.

المادة 19

مادة 19: يجوز ان يمنح الموظف المدني او عائلته مساعدات او مكافآت ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية وبناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا.

المادة 20

مادة 20: تطبق على الموظفين والعمال المدنيين الملحقين بالجيش الاحكام المطبقة على موظفي الدولة التي لا تخالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي كالاستقالة والصرف من الخدمة واستحقاق الراتب وصرفه وكافة التعويضات الملحقة بالراتب وتعويض الاعباء العائلية وسواها من التعويضات التي يتقاضاها موظفو الدولة وتعويضات الانتقال واجور النقل. اما الاجازات الادارية والصحية فتحدد شروط منها السلطة العسكرية العليا وتخضع كافة التشكيلات لقرارها. يجوز ان تتراكم الاجازات الادارية خلال مدة اقصاها سنتين. ويحق للموظف المدني ان يتغيب باذن وبراتب كامل مدة ستة ايام في حالة زواجه وفي حالة وفاة زوجته او احد اصوله او فروعه واخوته او اخواته. اما الاجازات الصحية فتعطى بناء على رأي طبيب عسكري او لجنة طبية عسكرية وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7/1/1953. تمنح الاجازات من السلطة العسكرية العليا.

المادة 21

مادة 21: في حال تغيب موظف او عامل لاي سبب كان يحق للسلطة العسكرية العليا ان تعين بصورة موقتة بعد انقضاء مدة ثلاثين يوما على تغيبه ولغاية تاريخ استئنافه الخدمة من يؤمن عمله وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية.

المادة 22

مادة 22: تطبق على الموظفين المدنيين في الجيش احكام المادة 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7/1/53 على انه في حال عدم وجود وظيفة شاغرة في رتبة او درجة ادنى من رتبة الموظف فانه يصرف من الخدمة.

المادة 23

مادة 23: يجوز ان يعهد الى لبنانيين او غير لبنانيين من خارج الملاك باعمال تتطلب معارف فنية او عسكرية ضرورية للجيش على ان يتم ذلك بعقود او بقرارات بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا كما انه يجوز التعاقد مع اساتذة بالساعات وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة. ينظم لكل منهم اتفاقية تحدد فيها موجبات كل متعاقد وهذه الاتفاقية يعمل بها- اعتبارا من تاريخ وصول المتعاقد الاجنبي الى لبنان الا اذا نصت الاتفاقية على- خلاف ذلك. ويجوز ان تنص الاتفاقية على ان الحكومة اللبنانية تأخذ على عاتقها بعض موجبات - مسبقة لتاريخ التصديق كمصارفات النقل والتأمين وما الى ذلك.

المادة 24

مادة 24: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 25

مادة 25: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير الدفاع الوطني والداخلية والعدلية والانباء والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة والخارجية الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليم حيدر