The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 10/04/1953 In force

المادة 21

المادة 21

مادة 21: في حال تغيب موظف او عامل لاي سبب كان يحق للسلطة العسكرية العليا ان تعين بصورة موقتة بعد انقضاء مدة ثلاثين يوما على تغيبه ولغاية تاريخ استئنافه الخدمة من يؤمن عمله وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية.

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/law/243953/article/21/