المادة 20
مادة 20: تطبق على الموظفين والعمال المدنيين الملحقين بالجيش الاحكام المطبقة على موظفي الدولة التي لا تخالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي كالاستقالة والصرف من الخدمة واستحقاق الراتب وصرفه وكافة التعويضات الملحقة بالراتب وتعويض الاعباء العائلية وسواها من التعويضات التي يتقاضاها موظفو الدولة وتعويضات الانتقال واجور النقل. اما الاجازات الادارية والصحية فتحدد شروط منها السلطة العسكرية العليا وتخضع كافة التشكيلات لقرارها. يجوز ان تتراكم الاجازات الادارية خلال مدة اقصاها سنتين. ويحق للموظف المدني ان يتغيب باذن وبراتب كامل مدة ستة ايام في حالة زواجه وفي حالة وفاة زوجته او احد اصوله او فروعه واخوته او اخواته. اما الاجازات الصحية فتعطى بناء على رأي طبيب عسكري او لجنة طبية عسكرية وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7/1/1953. تمنح الاجازات من السلطة العسكرية العليا.