The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15393 تاريخ 13/02/1964 In force

المادة 1

المادة 1

1- استثناء من احكام الفقرة الاولى من المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 يجوز وضع الموظف خارج الملاك لاجل الحاقه باحدى الادارات العامة او المؤسسات العامة التابعة لاحد البلدان الاجنبية, بناء على طلب حكومة كل من هذه البلدان.

2- مع مراعاة احكام الفقرة الاولى من هذه المادة تطبق على الموظف الموضوع خارج الملاك الاصول المنصوص عليها في المادتين 50 و 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

3- يمكن منح الموظفين الموضوعين خارج الملاك وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة تعويضا شهريا مقطوعا بالاضافة الى الراتب والتعويضات التي يتقاضونها من الحكومات الاجنبية, وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.

المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15393 تاريخ 13/02/1964 https://lebaneselegislation.com/law/243993/article/1/