The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15393 تاريخ 13/02/1964 In force

المادة 2

المادة 2

1- يمكن منح اللبنانيين, من غير الموظفين, الذين يقبلون العمل في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة الرسمية التابعة لاحد البلدان الاجنبية تعويضا شهريا مقطوعا بالاضافة الى الرواتب والتعويضات التي يتقاضونها من حكومات هذه البلدان وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.

2- يشترط للاستفادة من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة ان يتم العمل بناء على طلب حكومة البلد الاجنبي المختص وموافقة وزير الخارجية والمغتربين.

3- يوفد الاشخاص المشار اليهم في الفقرة الاولى اعلاه بمرسوم بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين لمدة سنة قابلة التجديد مرة او اكثر بالطريقة نفسها, ويشترط للتجديد استمرار توفر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة.

المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15393 تاريخ 13/02/1964 https://lebaneselegislation.com/law/243993/article/2/