The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15393 تاريخ 13/02/1964 In force

المادة 3

المادة 3

تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين والوزراء المختصين دقائق تطبيق احكام هذا القانون ولا سيما لجهة:

- تحديد البلدان الاجنبية موضوع الفقرة الاولى من المادة الاولى والفقرة الاولى من المادة الثانية من هذا القانون.

- تحديد التعويض الشهري المقطوع موضوع الفقرة الثانية من المادة الاولى والفقرة الاولى من المادة الثانية من هذا القانون.

- تحديد الوظائف التي يجاز وضع موظفيها خارج الملاك تطبيقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة الاولى من هذا القانون.

- تحديد الحالات التي يقطع فيها التعويض عن الموظفين الموضوعين خارج الملاك او عن اللبنانيين من غير الموظفين موضع المادتين الاولى والثانية من هذا القانون والحالات التي يطلب اليهم فيها الانقطاع عن العمل في الخارج والعودة الى البلاد.

المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15393 تاريخ 13/02/1964 https://lebaneselegislation.com/law/243993/article/3/