All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 15398 13/02/1964

وضع مشروع قانون تعديل قانون الاستملاك موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
15398
Date
13/02/1964
Official Gazette
Issue 16, 24/02/1964, p. 538-542
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 2802 تاريخ 02/10/1965 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 59 تاريخ 10/09/1966 (Art. 11: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 15398 تاريخ 13/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

"مادة 1: تعدل المواد 1 و 2 و 10 ( المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6478 تاريخ 14 نيسان 1961 ) و 13 و 18 و 25 و 37 و 43 ( المعدلة بقانون 13 كانون الاول 1955 ) من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني 1954 المتعلق بالاستملاك على الوجه التالي: المادة الاولى: ( الجديدة ) - لا تستملك العقارات او اقسامها الا لاجل منفعة عامة ولقاء تعويض عادل. يقصد بكلمة عقار في هذا القانون الوحدة العقارية او مجموعة من الوحدات العقارية المتلاصقة التي يملكها شخص واحد حتى ولو كان بينها عقار للغير. اما اذا كان الفاصل طريق عام او سكة حديدية او نهر او مجرى ماء شتوي او ممر خاص لعدة عقارات يملكها اشخاص متعددون فلا تعتبر مجموعة الوحدات العقارية عقارا واحدا. يعتبر الزوج والزوجة والاب والاولاد بحكم الشخص الواحد اذا تملك احدهم من الاخر العقار المصاب بالاستملاك في خلال السنة التي سبقت توقيع مرسوم اعلان المنفعة العامة. ' مادة 2 (جديدة): تقرر المنفعة العامة بمرسوم بناء على طلب الوزارة المختصة او البلدية او المؤسسة العامة او صاحب الامتياز او الشخص الذي يخوله القانون حق طلب الاستملاك, اما في القرى التي ليس فيها بلديات فيقدم الطلب من الهيئة الاختيارية. اما المرسوم الذي يعلن المنفعة العامة يعين المدة القصوى التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك على ان لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها مرة واحدة فقط. مادة 10 ( جديدة ): 1- لجان الاستملاك على نوعين: بدائية واستئنافية 2- لجان الاستملاك البدائية بمرسوم من: - قاض رئيسا - مهندس من موظفي احدى دوائر الدولة او المؤسسات العامة الرسمية التابعة لها عضوا - ممثل عن اصحاب العقارات المشهود بخبرتهم او من احد ذوي الخبرة غير المالكين. عضوا 3- ينشأ في كل محافظة لجنة او لجان استئنافية تؤلف بمرسوم من: - قاض من الدرجة العاشرة على الاقل, رئيسا - مهندس من موظفي احدى دوائر الدولة او المؤسسات العامة الرسمية برتبة مهندس رئيس دائرة على الاقل عضوا - موظف من وزارة المالية من الفئة الثالثة على الاقل عضوا يعين رئيس وعضوان اضافيان لكل لجنة من اللجان البدائية او الاستئنافية ليقوما مقام الرئيس والعضوين الاصيلين عند التغيب او المرض او تعذر الاشتراك باعمال اللجنة لسبب قانوني. '' خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ينقطع عند الاقتضاء كل من الرئيس والعضو المهندس لدى اللجنة البدائية ورئيس وعضوي اللجنة الاستئنافية عن عمله في الدائرة التابع لها لينصرف الى اعمال اللجنة المعين فيها وينقطع هؤلاء حكما عن اعمالهم في الدوائر التابعين لها بعد مرور مهلة الستة اشهر المشار اليها اعلاه, ولا تسري احكام هذه الفقرة على الرئيس والاعضاء الاضافيين الموظفين منهم لدى كل من اللجنتين. 4- يجب ان تتوفر في العضو الذي يمثل اصحاب العقارات اصيلا كان ام اضافيا وفي الخبير من غير المالكين اصيلا كان ام اضافيا الشروط الاتية: آ- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. ب - ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره. ج- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة. وتعتبر جنحا شائنة الجنح المنصوص عليها في الفقرة ه من البند 1 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959 وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو. يعين رئيس لجنة الاستملاك بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى او مكتب مجلس الشورى او مجلس ديوان المحاسبة, بناء على اقتراح الوزير المختص . ويعين الاعضاء بناء على اقتراح وزير الداخلية, اذا كان الاستملاك جاريا لمصلحة البلديات او القرى او بناء على اقتراح الوزير الذي يمارس الوصاية اذا كان جاريا لمصلحة احدى المؤسسات العامة الرسمية او وزير الاشغال العامة والنقل في سائر الاحوال. '' 5- لا تكون اجتماعات وقرارات كل من اللجان البدائية او الاستئنافية قانونية الا بحضور جميع اعضائها. 6- تتمثل الادارة المستملكة لدى اللجان البدائية او الاستئنافية بموظف من الفئة الثالثة على الاقل ينتدب لهذه الغاية بقرار من مدير عام الوزارة المختصة او من رئيس الوحدة الادارية المرتبطة مباشرة بالوزير اذا كان الاستملاك لصالح الدولة, الا انه في القضايا التي تحدد اللجنة البدائية فيها مقدار التعويض باكثر من ماية الف ليرة يمكن الادارة المختصة ان تستعين بفرع القضايا لتمثيلها اذا قررت الطعن بقرار اللجنة. واذا كان الاستملاك لصالح احدى المؤسسات العامة الرسمية او البلديات او اي شخص اخر فيتم التمثيل امام اللجنة وفقا للقواعد المتبعة لدى المستملك لمصلحته. 7- يحدد تعويض اعضاء اللجان بمرسوم اذا كان الاستملاك مقررا لمصلحة الدولة او البلديات او القرى او وفقا للنصوص الخاصة التي ترعى المصالح المستقلة اذا كان الاستملاك مقررا لمصلحتها 8- تبلغ قرارات اللجان البدائية والاستئنافية الى صاحب العلاقة ووفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية. لكل من الفريقين ان يستأنف قرارات اللجنة البدائية امام اللجنة الاستئنافية التي يقع العقار في نطاقها وذلك في مدة ثلاثين يوما من تبليغ القرار وله ان يوقع استحضار الاستئناف بنفسه. على المستأنف الاصلي ان يدفع رسم الطابع والرسم المقطوع وتأمينا قدره /200/ ل.ل تعفى الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والقرى من هذين الرسمين ومن هذا التأمين. يقبل الاستئناف الطارىء ضمن الشروط المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية. لا يوقف الاستئناف سير معاملات الاستملاك. '' 9- على من تم الاستملاك لمصلحته, اذا ما استأنف استئنافا اصليا ام طارئا. ان يدفع للمالك المستملك نصف قيمة التعويض فقط, ويحتفظ بالنصف الاخر الى ما بعد فصل النزاع نهائيا. يعمل امام هذه اللجنة بالاصول المتبعة في استئناف قرارت قاضي الامور المستعجلة. ولا يشترط التمثيل بواسطة محام لديها. على كل من اللجنتين البدائية والاستئنافية ان تعلل قراراتها. 10- لا تقبل قرارات اللجان الاستئنافية اية طريق من طرق المراجعة سوى النقض للاسباب المبينة في المادة 108 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12 حزيران 1959 يقدم طلب النقض الى مجلس شورى الدولة ضمن المهل ووفقا للشروط المبينة في المرسوم الاشتراعي المشار اليه. اذا نقض القرار تعاد القضية الى اللجنة ذاتها لاجراء التخمين مجددا وعليها ان تتقيد بما فصله قرار النقض . 11- لا يحق للجنة البدائية او الاستئنافية ان تستعين بخبير لا سيما لتقدير قيمة الارض او البناء او الغرس على انه يمكنها ذلك اذا كان تقدير التعويض يستلزم معلومات فنية غير متوفرة في اعضائها. 12- لا يحق للجنة الاستئنافية ان تخفض او ان تزيد المبلغ المحدد بداية الا بمقدار نصفه فقط. '' مادة 13 ( جديدة ): 1- تخمن قيمة العقارات المستملكة باسعارها الرائجة قبل سنة من تاريخ نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية. 2- يتخذ اساسا لاجراء التخمين دخل العقار الصافي المصرح عنه لدى الدوائر المالية او الذي تقدره اللجنة اذا لم يكن من تصريح, والقيمة البيعية وعقود الايجار والقيمة التأجيرية وباقي العناصر التي يعتمد عليها عادة في التقدير. 3- اذا كانت الارض زراعية بطبيعتها او مستعملة للزراعة بصورة عادية فيتخذ اساسا للتخمين دخلها الزراعي الصافي ولا تؤخذ بعين الاعتبار نية المالك لجهة الاعمال التي كان ينوي القيام بها ما لم يكن قد باشر فعلا بتنفيذها قبل نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة بسنة على الاقل في الجريدة الرسمية. 4- تحسب لتعويض الاستملاك المقرر فائدة بنسبة ستة بالماية تسري من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة. 5-لا تطبق القواعد والاصول المبينة اعلاه في الاستملاكات المقررة بمراسيم صدرت قبل العمل بهذا القانون. مادة 18 ( جديدة ): بعد الاطلاع على شهادة الايداع يقرر مدير عام الوزارة المختصة, اذا كان الاستملاك لصالح الدولة, ورئيس السلطة التنفيذية, في الحالات الاخرى, وضع اليد على العقار المستملك ويذكر في هذا القرار وجوب اخلائه في مدة حدها الاقصى خمسة عشر يوما اذا كان العقار خاليا من البناء او ثلاثون يوما اذا كان عليه بناء. يبلغ قرار وضع اليد الى ذوي العلاقة والى امانة السجل العقاري. '' اذا كان محل ذوي العلاقة غير معروف او اذا كان خارج اراضي الجمهورية اللبنانية فتبدأ المدة المذكورة اعلاه من تاريخ لصق قرار وضع اليد على مكان ظاهر من العقار المستملك ونشر خلاصته في جريدتين محليتين. عند انقضاء المهلة المذكورة يمكن وضع اليد على العقار المستملك بالطرق الادارية. مع الاحتفاظ بالاحكام الواردة في الفقرة التاسعة من المادة العاشرة اعلاه, لصاحب العلاقة بعد تبلغه قرار وضع اليد ان يقبض ثلاثة ارباع المبلغ المودع ولا يدفع له الربع الباقي الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد. مادة 25 ( جديدة ): اذا انقضت المدة المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القانون ولم يشرع بتنفيذ المشروع الذي تم الاستملاك من اجله اعتبر المرسوم المعلن للمنفعة العامة كأنه لم يكن وبدون اي مفعول ووجب على امين السجل العقاري ترقين القيود الناتجة عنه. ما لم تكن قد اودعت قيمة التعويض فان مرسوم اعلان المنفعة العامة والمعاملات اللاحقة له لا تولي المالك اي حق مكتسب للمطالبة بمباشرة الاستملاك او بانجازه وللسلطة المستملكة ان ترجع عن مرسوم اعلان المنفعة العامة في اي وقت كان. ' مادة 37 ( فقرة ثانية جديدة ) - اذا انقضت عشر سنوات ولم تباشر السلطة المستملكة تنفيذ المشروع الذي جرى الاستملاك من اجله او لم تقرر استعمال العقار في مشروع آخر اعلن من المنافع العامة, اعتبر ذلك عدولا وحق لصاحب العقار المستملك او لخلفائه استرداد عقاره خلال ستة اشهر من انتهاء المدة المذكورة. على طالب الاسترداد ان يعيد في خلال الستة اشهر المشار اليها التعويض الذي قبضه وذلك تحت طائلة سقوط حقه. لنص هذه المادة مفعول رجعي يشمل جميع الحقوق والدعاوي الناشئة قبل صدور هذا القانون ولا يترتب على السلطة المستملكة من جراء ذلك اي تعويض لاي كان. مادة 43 ( جديدة ): يجوز في الاستملاكات المقررة لضرورات الدفاع الوطني ان لا يذكر في مرسوم اعلان المنفعة العامة ومرفقاته العقارات المنوى استملاكها وانما تعين بموجب خرائط سرية تودع في وزارة الدفاع الوطني. يمكن وضع اليد على هذه العقارات فورا بقرار من وزير الدفاع الوطني وتعين قيمتها فيما بعد بالتراضي او بواسطة لجنة الاستملاك. تؤلف لجنة الاستملاك برئاسة ضابط كبير يعين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على انهاء السلطة العسكرية العليا وعضويه مهندس من وزارة الاشغال العامة والنقل يعين بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل وموظف من وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل يعين بقرار من وزير المالية.لوزارة الدفاع الوطني وذوي- العلاقة حق الاعتراض على قرار لجنة الاستملاك لدى لجنة عليا تؤلف كما يلي: - قاض يعين بقرار من وزير العدل رئيسا - ضابط كبير يعين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على انهاء السلطة العسكرية العليا عضوا - مندوب من قبل صاحب العقار المستملك يختاره هذا الاخير ويعينه في استدعاء الاعتراض عضوا مهلة الاعتراض خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ قرار لجنة الاستملاك. لا يجوز للجنة العليا ان تعدل التعويض المقرر الا بنسبة خمسين بالمئة زيادة او نقصانا. للجنة العليا ان تستعين باهل الخبرة عند الحاجة. لا تقبل قرارات اللجنة العليا اي طريق من طرق المراجعة. يسري مفعول هذا التعديل على استملاكات الجيش التي لا تزال قيد النظر لدى لجنة الاستملاك طرق المراجعة.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14401 تاريخ 11/11/1963 وهذا نصه:

المادة 2

مادة 2: تلغى المادتان 24 و49 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: يضاف الى المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني 1954 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 5 كانون الثاني سنة 1955 الفقرة التالية: وتحدد المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بعشر سنوات اذا لم تراع الادارة معاملات الاستملاك الشكلية.

المادة 4

مادة 4: لا تقبل مراسيم الاستملاك الصادرة قبل نشر هذا القانون اية مراجعة بعد انقضاء سنتين على تاريخ نشر مراسيم اعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية".

الذوق في 13 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: فؤاد بطرس