The whole text

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 In force

المادة 49

المادة 49

ينظم امر الصرف باسم الدائن حتى ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض , وباسم الورثة في حال وفاته. ينظم امر الصرف باسم امين صندوق الخزينة المركزي اذا كانت الدولة صاحبة الدين, وباسم المحتسب المختص اذا كان صاحب الدين بلدية أو مؤسسة عامة.

المادة 49 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244009/article/49/