The whole text

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 In force

المادة 50

المادة 50

يمكن تنظيم امر الصرف:

- باسم معتمد للقبض يعينه المدير المالي وذلك لقبض تعويضات مجلس الادارة ورواتب المستخدمين والاطباء واجور الاجراء والمكافآت والمساعدات العائدة لهم, او باسم المستخدمين والاجراء والاطباء واعضاء مجلس الادارة منفردين اذا كانت الرواتب والاجور تدفع بواسطة شيكات مصرفية او حوالات الى حساباتهم لدى البنوك.

- باسم المستخدم الذي دفع المبلغ من ماله, في ما خص اجور النقل وبعض النفقات النثرية. - باسم القيم على السلفة في ما خص النفقات التي يدفعها القيم من اصل السلفة.

المادة 50 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244009/article/50/