المادة 51
1- يصبح امر الصرف صالحا للدفع بعد تأشير الرئيس / المدير العام والمدير المالي عليه. 2- على المدير المالي أن يرفض التأشير وان يعيد امر الصرف الى مصدره مع بيان اسباب الرفض في الحالات التالية:
- اذا كان امر الصرف غير مذيل بتوقيع دائرة التدقيق الداخلي.
- اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير كاملة وغير قانونية او غير مرفقة بامر الصرف.
- اذا كان اسم صاحب الدين او موضوع النفقة او مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة.
3- على المدير المالي انجاز المعاملة والتأشير على امر الصرف بصفته الآمر بالدفع خلال مهلة 3 (ثلاثة) ايام من تاريخ ورودها اليه.
4- تدفع النفقة من صندوق المؤسسة نقدا او بموجب شك مسحوب على مصرف لبنان او من حسابات المؤسسة لدى البنوك اذا كانت تتعلق بتعويضات مجلس الادارة ورواتب المستخدمين والاطباء واجور الاجراء والمتعاقدين والمكافات والمساعدات العائدة لهم.