The whole text

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 In force

المادة 78

المادة 78

اذا خالف الملتزم في سياق التنفيذ احكام دفتر الشروط بعد تبلغه أمر مباشرة العمل يجري انذاره من قبل المؤسسة بواسطة الرئيس / المدير العام بوجوب تطبيق هذه الاحكام والتقيد بكامل موجباته وذلك ضمن مهلة معينة يعود للمرجع الصالح لعقد النفقة امر تقديرها واذا لم يستجب لمضمون الانذار بعد انقضاء المهلة المحددة اعتبر ناكلا وعمدت المؤسسة الى اعادة التلزيم بالتراضي واما الى تنفيذ الصفقة بالأمانة. فإذا أسفرت الصفقة الجديدة او التنفيذ بالأمانة عن وفر في الأكلاف عاد الوفر إلى صندوق المؤسسة واذا أسفرت عن زيادة في الأكلاف رجعت المؤسسة على الملتزم الناكل بالزيادة وأصدرت سند تحصيل بالمبلغ الباقي. وفي هذه الحالة يلقى الحجز على اموال الملتزم الناكل المنقولة وغير المنقولة لحين تصفية الصفقة. وفي جميع الأحوال تصادر الكفالة مؤقتا إلى حين تصفية الصفقة وفقا لأحكام هذه المادة.

المادة 78 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244009/article/78/