The whole text

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 In force

المادة 79

المادة 79

يفسخ العقد حكما بين المؤسسة والملتزم الذي يعلن إفلاسه وتتبع الاجراءات التالية:

1- تصادر الكفالة لحساب المؤسسة مؤقتا.

2- يحضر كشف من قبل الوحدة المختصة بالاشغال أو المواد او الخدمات المنفذة أو المواد المدخرة ضمن مركز العمل قبل إعلان الإفلاس , وتقيد قيمة الكشف لحساب الملتزم امانة باسم المؤسسة.

3- تنفذ الاشغال او اللوازم أو الخدمات المتبقية بالامانة أو يعاد تلزيمها بالتراضي. فإذا أسفر التلزيم الجديد أو التنفيذ بالأمانة عن وفر في الأكلاف عاد الوفر الى صندوق المؤسسة, وتدفع الكفالة وقيمة الكشف الموضوع امانة بإسم المؤسسة إلى وكيل التفليسة. وإذا أسفر التلزيم الجديد او التنفيذ بالأمانة عن زيادة في الأكلاف إقتطعت الزيادة من الكفالة وقيمة الكشف المذكور اعلاه ودفع الباقي إلى وكيل التفليسة, وإذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها يكتفى بالإستيلاء على الكفالة وقيمة الكشف وفي هذه الحالة يعتبر الباقي دينا ممتازا للمؤسسة في ذمة المفلس .

المادة 79 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244009/article/79/