المادة 30
يضاف الى اخر المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 (قانون رسم الانتقال) الفقرة التالية: تتوجب فائدة قدرها نصف بالماية شهريا (2/1 %) على المبالغ المقسطة وفقا للاحكام الواردة اعلاه. تستوفى هذه الفائدة مع كل قسط على ان تستحق بكاملها عند استحقاق كامل الاقساط.
يعتبر لاجل احتساب الفائدة كسر الشهر شهرا كاملا.