المادة 33
يمكن, في حالات يجري تحديدها بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية, ان يلزم المكلفون بتأدية الضريبة عن الارباح او الرواتب او ايرادات رؤوس الاموال المنقولة او ايرادات الاملاك المبنية على دفعات شهرية او فصلية خلال السنة نفسها التي يتحقق خلالها الايراد, وقبل صدور جداول التكليف بالضريبة. وتسرى غرامات التأخير عن الدفع في هذه الحالة ابتداء من تاريخ انقضاء مهلة التسديد المحددة لكل من الدفعات المذكورة. ويجاز لوزارة المالية استيفاء الدفعات المشار اليها في الفقرة السابقة عن طريق فتح حسابات باسم الخزينة في المصارف الخاصة. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمراسيم تصدر بناء لاقتراح وزير المالية.