المادة 37
اولا: تلغي المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983, ويستعاض عنها بالنص التالي:
"تخضع للرقابة الادارية المسبقة فيما خص الواردات المعاملات التالية:
1- معاملات تلزيم الايرادات عندما تفوق القيمة/100/ الف ليرة لبنانية.
2- معاملات بيع العقارات عندما تفوق القيمة/100/ الف ليرة لبنانية.
ثانيا: تلغي المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983, ويستعاض عنها بالنص الاتي:
"تخضع للرقابة الادارية المسبقة فيما خص النفقات المعاملات التالية:
- صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تفوق قيمتها /400/ الف ليرة لبنانية
2- الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجاز تفوق قيمتها /200/ الف ليرة لبنانية.
3- معاملات شراء العقارات عندما تفوق القيمة/300/ الف ليرة لبنانية.
4- معاملات المنح والمساعدات والمساهمات عندما تفوق قيمة المنحة او المساعدة او المساحة الواحدة/200/ الف ليرة لبنانية".
ثالثا: تلغي المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983, ويستعاض عنها بالنص الاتي:
"تخضع للرقابة الادارية المسبقة المصالحات الحبية على دعاوي او خلافات اذا كان المبلغ موضوع النزاع يفوق ال/200/ الف ليرة لبنانية".