The whole text

قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984 In force

المادة 46

المادة 46

1- يستفيد المكلفون الذين يسددون خلال مهلة تنتهي في 30/10/ 1984 ضريبتي الدخل والاملاك المبينة ورسم الانتقال والعلاوات والغرامات اللاحقة بها, ايا كان تاريخ فرضها من الاعفاء من غرامة التأخير ومن الاعفاءات التالية:

- بالنسبة لاعمال سنوات 1984 وما قبلها: من اعفاء قدره 15% من قيمة الضرائب والعلاوات وكافة الغرامات اللاحقة بها غير غرامة التأخير.

- بالنسبة لاعمال سنوات 1975 ولغاية اعمال سنة 1983 ضمنا. من اعفاء قدره 10% من قيمة الضرائب والعلاوات وكافة الغرامات اللاحقة بها غير غرامة التأخير. 2- لا يستفيد المكلفون بضريبة الدخل العائدة للبابين الثاني والثالث من قانون ضريبة الدخل الا من الاعفاء من غرامة التأخير فقط دون سائر الاعفاءات المنصوص عليها في البند - 1- اعلاه وشرط ان يجري تسديد الضريبة ضمن مهلة تنتهي في 30/9/1984

3- يستفيد من الاعفاءات المذكورة في البند - 1 - اعلاه ووفقا للشروط المبنية في البند المذكور المكلفون الذي سبق ان قسطت بحكم القانون او بناء لطلبهم الضرائب المترتبة عليهم والعلاوات والغرامات اللاحقة بها, وذلك في حال تسديدها كاملة او تسديد رصائدها خلال مهل تنتهي في 30/10/1984.

4- لا تستفيد شركات الاموال الخاضعة لاحكام المرسوم رقم 4562 تاريخ 12/12/1981 من الاعفاءات المبينة في البند - 1 - اعلاه. 5- تعتبر جميع الضرائب والرسوم والعلاوات والغرامات اللاحقة بها المدفوعة وفقا للقوانين النافذة وقبل العمل بهذا القانون حقا للخزينة ولا يمكن استردادها.

المادة 46 من قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984 https://lebaneselegislation.com/law/244013/article/46/