المادة 48
يعطى المكلف برسم الانتقال الذي تقرر تقسيط الرسم المتوجب عليه مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, لتسديد القسط او الاقساط التي استحق اداؤها اعتبارا من اول شباط سنة 1984, ويعفى المكلف من الغرامة عن هذه الاقساط. اما سائر الاقساط فتسدد في مواعيدها الاساسية.