The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 188 تاريخ 06/06/1977 Repealed ملغى

المادة 12

المادة 12

المادة 12: تجري جميع التبليغات المنصوص عنها في هذا القانون للادارات والهيئات الرسمية وفقا للاصول الادارية ولسائر أصحاب العلاقة وفقا للاصول التالية: 1 - يتم ابلاغ المقيمين في لبنان في محل اقامتهم الحقيقي أو المختار بموجب كتاب مضمون مع أشعار بالاستلام أو بواسطة موظف محلف يقوم بالتبليغ وفقا لاحكام المادة 353 من قانون أصول المحاكمات المدنية. اذا تعذر التبليغ على هذه الصورة, ينظم مختار الحي أو المحلة شهادة بواقع الحال تضم الى ملف الدائرة ويستعاض عن التبليغ بلصق ورقة التبليغ على مدخل مركز البلدية وعلى مدخل محل اقامة مختار الحي أو المحلة. ويكتفي بالطريقة الاخيرة في القرى التي ليس فيها بلديات ويضع الموظف الذي قام بعملية اللصق محضرا يحفظ في ملف الدائرة. 2 - اذا كان محل اقامة ذوي العلاقة خارج لبنان يجري التبليغ بالصورة المبينة في الفقرة السابقة الى وكلائهم أو الى أحد شركائهم في العقار المعني. عند عدم وجود وكيل أو شريك يجري التبليغ وفقا لاحكام المواد 318 و 319 و 320 من قانون أصول المحاكمات المدنية واذا كان ذوو العلاقة مجهولي محل الاقامة أو متوفين ولم تعرف ورثتهم يجرى التبليغ وفقا لاحكام المقطع الثاني من الفقرة رقم 1 من هذه المادة.

المادة 12 من قانون منفذ بمرسوم رقم 188 تاريخ 06/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/244014/article/12/