المواد
المادة الاولى - تفرض ضريبة تدعى ضريبة التحسين على الزيادة التي تفوق الخمسة الاف ليرة في قيمة العقارات والناتجة مباشرة عن تنفيذ مختلف الاشغال العامة, باستثناء مشاريع المجارير وألارصفة. ينشأ عن ضريبة التحسين امتياز للخزينة يترتب على العقار المحسن, بصرف النظر عن اليد المنتقل اليها, ويسجل هذا الامتياز على صحيفة العقار المختصة به.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9301 تاريخ 12/10/1974, الرامي الى فرض ضريبة تدعى ضريبة التحسين على الزيادة في قيمة العقارات الناتجة مباشرة عن تنفيذ مختلف الاشغال العامة, التالي نصه:
مادة 2: تعتبر قيمة التحسين الزيادة التي طرأت على قيمة العقار من جراء تنفيذ المشروع وتحتسب هذه الزيادة بالمقارنة مع قيمة العقارات المجاورة التي لم يتناولها التحسين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: 1) تنشأ في وزارة المالية دائرة خاصة تدعى "دائرة ضريبة التحسين" يحدد ملاكها وشروط التعيين في وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ودرجات ورواتب هذه الوظائف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. 2) تبلغ الادارة أو المؤسسة أو البلدية التي طلبت استصدار مرسوم اعلان المنفعة العامة فورا الى دائرة ضريبة التحسين نسخة طبق الاصل عن المرسوم المذكور وعن المستندات المرفقة به والمبينة في المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 3) على الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات اعلام دائرة ضريبة التحسين عن الاشغال العامة المقررة من قبلها والتي قد يؤدي تنفيذها الى تحسين في قيمة العقارات المجاورة أو القريبة منها مع خريطة تفصيلية تحدد هذه العقارات وذلك خلال مدة شهر من تاريخ وضع الاشغال موضع التنفيذ, عن طريق التلزيم أو غيرها من الطرق, وعليها كذلك اعلام الدائرة المذكورة عن تنفيذ الاشغال خلال مدة شهر من انتهائها وترفق بهذا الاعلام خرائط عن المشروع المنجز. ولدائرة ضريبة التحسين أن تطلب أية خرائط او ايضاحات اضافية قد تحتاجها للقيام بمهماتها المبينة في الفقرة الرابعة أدناه.
4) - يناط بدائرة ضريبة التحسين: - وضع بيان معلل بالعقارات التي يصيبها التحسين من جراء تنفيذ أشغال عامة, ويصدر رئيس مصلحة الواردات في وزارة المالية قرار بهذا البيان يبلغه الى الدائرة لضمه الى ملفها ونسخة الى أمانة السجل العقاري المختصة لتسجيل الامتياز المنصوص عنه في المادة الاولى أعلاه على صحيفة كل عقار مدرج في هذا البيان. - التثبت من مدى الحقوق العينية وغير العينية المترتبة على العقارات المشار اليها. - التبلغ عن تاريخ بدء الاشغال وعن تاريخ انتهائها. - التحري عن الاسعار الرائجة في كافة مراحل دروس وتنفيذ المشروع والمحتملة بتاريخ انتهائها. - واجمالا استقصاء سائر المعلومات المتعلقة بتحسين العقارات المشار اليها. 5) - تبلغ الدائرة الى كل صاحب علاقة ما يجب ان يعمله من تحرياتها وبنوع خاص الحقوق العينية وغير العينية المترتبة على عقاراته ومقدار التحسين الذي قدرته, طالبة منه تقديم ملاحظاته ومستنداته بمهلة 15 يوما من تاريخ التبليغ. 6) - تضع الدائرة تقريرا مفصلا بالمعلومات التي حصلت عليها وبالملاحظات ومستندات أصحاب العلاقة وذلك بمهلة ستة أشهر على الاكثر اعتبارا من تاريخ تبلغها الوثائق المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة وتبلغه الى رئيس اللجنة المبينة في المادة 5 من هذا القانون وتضع الملف الموجود بحوزتها تحت تصرف اللجنة وذلك فور تبلغها انتهاء تنفيذ الاشغال.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 1) by مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 30/06/1977, article 1, 07/07/1977
مادة 1: الغيت نصوص الفقرات 1 و 2 و 3 و 5 من المادة 3 والمواد رقم 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10 و 17 و 21 و 22 و 25 و 26 و 28 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 188 تاريخ 6/6/1977, الرامي الى فرض ضريبة التحسين على الزيادة في قيمة العقارات الناتجة مباشرة عن تنفيذ مختلف الاشغال العامة, واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 3 - 1) - تنشأ في وزارة المالية (مصلحة الواردات ) دائرة خاصة تدعى "دائرة ضريبة التحسين" يحدد ملاكها وشروط التعيين في وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ودرجات ورواتب هذه الوظائف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. 2) - يتوجب على الجهة التي طلبت استصدار مرسوم اعلان المنفعة العامة, من ادارات عامة ومؤسسات عامة وبلديات واصحاب امتيازات وسائر الاشخاص المعنويين الذين يخولهم القانون تنفيذ اشغال عامة لحساب الدولة: أ - ان تبلغ فورا دائرة ضريبة التحسين نسخة طبق الاصل عن مرسوم اعلان المنفعة العامة وعن المستندات المرفقة به والمبينة في المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954. ب - ان تعلم دائرة ضريبة التحسين عن الاشغال العامة المقررة من قبلها والتي قد يؤدي تنفيذها الى تحسين في قيمة العقارات المجاورة او القريبة منها مع خريطة تفصيلية تحدد هذه العقارات وذلك خلال مدة شهر من تاريخ وضع الاشغال موضع التنفيذ, عن طريق التلزيم او غيرها من الطرق, وعليها كذلك ان تعلم الدائرة المذكورة عن تنفيذ الاشغال خلال مدة شهر من انتهائها وترفق بهذا الاعلام خرائط عن المشروع المنجز. ولدائرة ضريبة التحسين ان تطلب اية خرائط او ايضاحات اضافية قد تحتاجها للقيام بمهماتها المبنية في الفقرة الرابعة ادناه. 3) - تبلغ الدائرة الى كل صاحب علاقة ما يجب ان يعلمه من تحرياتها وبنوع خاص الحقوق العينية وغير العينية المترتبة على عقاراته, طالبة منه تقديم ملاحظاته ومستنداته بمهلة 15 يوما من تاريخ التبليغ. ' مادة 4 - يجب ان تبدأ اللجنة المبينة في المادة 5 من هذا القانون باعمالها المتعلقة بتخمين التحسين بمهلة شهر على الاكثر بعد ابلاغها وضع المشروع كليا او جزئيا في الاستعمال او الاستثمار. اما بالنسبة لمشاريع الري فيتعتبر انتهاء التنفيذ في اول السنة التالية لوضع المياه بتصرف المستفيدين منها. مادة 5 - تحدد قيمة التحسين لجان الاستملاك البدائية المنصوص عنها في قانون الاستملاك والمعينة لتحديد التعويضات الناتجة عن الاستملاكات التي تقوم بها الادارة منفذة الاشغال وذلك انطلاقا من قرار رئيس مصلحة الواردات واستنادا الى ملف دائرة ضريبة التحسين. مادة 6 - تتمثل دائرة ضريبة التحسين اما لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية عند تحديد ضريبة التحسين بموظف من الفئة الثالثة على الاقل يكلف بقرار من مدير عام وزارة المالية. مادة 7 - تحدد اللجنة مقدار التحسين الحاصل بالنسبة لكل عقار على حدة, وفقا للاسس بالنسبة لكل عقار على حدة, وفقا للاسس المبينة في المادة 2 اعلاه وبالاستناد الى الاسعار الرائجة وقت التخمين بغية الاستملاك وتتخذ اساسا الدخل الصافي والبيوعات وعقود الايجار او الضمان المتداولة محليا وسائر العناصر التي يعتد بها عادة في تعيين السعر. وتأخذ اللجنة بعين الاعتبار التحسين الناتج عند الاقتضاء مباشرة من جراء نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة وكذلك المساحة التي اقتطعت في الماضي او تقتطع مجانا من العقار بموجب احكام المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954. مادة 8 - على اللجنة ان تجري كشفا على العقارات المدرجة في البيان المنوه عنه في الفقرة 4 من المادة 3 اعلاه وان تدعو ذوي العلاقة الى جلسة استيضاح عند الاقتضاء. '' مادة 10: في حال وجود حق انتفاع لمدى الحياة على العقار المحسن توزع ضريبة التحسين بين صاحب الرقبة وصاحب حق الانتفاع وفقا للجدول الوارد في الفقرة 2 من المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 (رسم الانتقال). وفي حال وجود الوقف الذري يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع وتسري عليه احكام الفقرة 4 من المادة 36 المشار اليها. وفي حال وجود حق استثمار او ايجار لغير السكن على العقار المحسن او على قسم منه, تفرض كامل الضريبة على المالك وتخمن اللجنة قيمة الاستفادة السنوية اللاحقة مباشرة بالمستثمر او المستأجر وتقرر ضمها الى البدل المتوجب للمالك على المستثمر او المستأجر, وتصبح الضريبة او اجزائها, طيلة المهلة المحددة لدفعها, جزءا من قيمة الايجار بحيث تسري عليها كافة القوانين والانظمة النافذة. المادة 17: لا تقبل قرارات اللجنة الاستئنافية من طرق المراجعة الا بطلب التصحيح للسهو او- الخطأ المادي. يقدم استدعاء التصحيح الى كاتب اللجنة الاستئنافية بمهلة شهر واحد تلي تاريخ استحقاق القسط الاول من الضريبة تحت طائلة الرد. يبلغ كاتب اللجنة الاستئنافية نسخة طبق الاصل عنه الى الفريق او الفرقاء الاخرين ولهؤلاء تقديم ملاحظاتهم عليها بمهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ. تبت اللجنة الاستئنافية بالطلب ضمن مهلة اسبوع على الاكثر بعد انقضاء المهلة الاخيرة. '' مادة 21: تحدد الضريبة على قيمة التحسين التي تفوق الخمسة الاف ليرة كما يلي: 10 % عن الجزء من التحسين الذي لا يجاوز ال25 الف ليرة. 20 % عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال25 الف ليرة ولا يفوق ال50 الف ليرة. 30 % عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال50 الف ليرة ولا يفوق ال100 الف ليرة. 40 % عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال100 الف ليرة. تصدر دائرة ضريبة التحسين بموجب جداول تكليف يبرمها رئيس مصلحة الواردات وتبلغ خلاصة عن كل تكليف الى اصحاب العلاقة وفاقا للمادة 12 من هذا القانون. لا تقبل هذه الجداول من طرق المراجعة الا طلب التصحيح للسهو او الخطأ المادي. يقدم استدعاء التصحيح الى رئيس دائرة ضريبة التحسين ويخضع للمهل والاصول المبينة في المادة 17 من هذا القانون. المادة 22: تدفع ضريبة التحسين على خمس اقساط سنوية متساوية, يستحق اولها في اليوم الاول من شهر تموز من السنة الثانية التي تلي سنة تبليغ جداول التكليف . وتدفع ضريبة التحسين الناتجة عن مشاريع الري على عشرة اقساط سنوية متساوية يستحق اولها في اليوم الاول من شهر تموز من السنة الرابعة التي تلي سنة تبليغ جداول التكليف . تسري حكما الفائدة بمعدل واحد بالمئة شهريا على قيمة كل قسط لا يدفع في استحقاقه. للمكلف الحق بان يطلب تمديد استحقاق كل قسط مرة واحدة فقط, لفترة سنتين على الاكثر, لقاء دفعة فائدة معدلها خمسة بالمئة سنويا. واذا لم يسدد المكلف المبلغ المتوجب عليه بتاريخ الاستحقاق الممدد يرفع معدل الفائدة حكما الى واحد بالمئة شهريا, وتحصل هذه الضريبة وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها. تستحق كامل الضريبة او الرصيد المتبقي منها دفع, دفعة واحدة عند بيع العقار موضوع التحسين بيعا اختياريا او جبريا. '
مادة 4 : يجب أن تبدأ اللجنة المبينة في المادة 5 من هذا القانون بأعمالها المتعلقة بتخمين التحسين بمهلة شهر على الاكثر بعد انتهاء تنفيذ الاشغال, أو بعد وضع المشروع كليا أو جزئيا في مرحلة الاستثمار. أما بالنسبة لمشاريع الري فيعتبر انتهاء التنفيذ في أول السنة التالية لوضع المياه بتصرف المستفيدين منها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 30/06/1977, article 1, 07/07/1977
مادة 1: الغيت نصوص الفقرات 1 و 2 و 3 و 5 من المادة 3 والمواد رقم 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10 و 17 و 21 و 22 و 25 و 26 و 28 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 188 تاريخ 6/6/1977, الرامي الى فرض ضريبة التحسين على الزيادة في قيمة العقارات الناتجة مباشرة عن تنفيذ مختلف الاشغال العامة, واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 3 - 1) - تنشأ في وزارة المالية (مصلحة الواردات ) دائرة خاصة تدعى "دائرة ضريبة التحسين" يحدد ملاكها وشروط التعيين في وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ودرجات ورواتب هذه الوظائف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. 2) - يتوجب على الجهة التي طلبت استصدار مرسوم اعلان المنفعة العامة, من ادارات عامة ومؤسسات عامة وبلديات واصحاب امتيازات وسائر الاشخاص المعنويين الذين يخولهم القانون تنفيذ اشغال عامة لحساب الدولة: أ - ان تبلغ فورا دائرة ضريبة التحسين نسخة طبق الاصل عن مرسوم اعلان المنفعة العامة وعن المستندات المرفقة به والمبينة في المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954. ب - ان تعلم دائرة ضريبة التحسين عن الاشغال العامة المقررة من قبلها والتي قد يؤدي تنفيذها الى تحسين في قيمة العقارات المجاورة او القريبة منها مع خريطة تفصيلية تحدد هذه العقارات وذلك خلال مدة شهر من تاريخ وضع الاشغال موضع التنفيذ, عن طريق التلزيم او غيرها من الطرق, وعليها كذلك ان تعلم الدائرة المذكورة عن تنفيذ الاشغال خلال مدة شهر من انتهائها وترفق بهذا الاعلام خرائط عن المشروع المنجز. ولدائرة ضريبة التحسين ان تطلب اية خرائط او ايضاحات اضافية قد تحتاجها للقيام بمهماتها المبنية في الفقرة الرابعة ادناه. 3) - تبلغ الدائرة الى كل صاحب علاقة ما يجب ان يعلمه من تحرياتها وبنوع خاص الحقوق العينية وغير العينية المترتبة على عقاراته, طالبة منه تقديم ملاحظاته ومستنداته بمهلة 15 يوما من تاريخ التبليغ. ' مادة 4 - يجب ان تبدأ اللجنة المبينة في المادة 5 من هذا القانون باعمالها المتعلقة بتخمين التحسين بمهلة شهر على الاكثر بعد ابلاغها وضع المشروع كليا او جزئيا في الاستعمال او الاستثمار. اما بالنسبة لمشاريع الري فيتعتبر انتهاء التنفيذ في اول السنة التالية لوضع المياه بتصرف المستفيدين منها. مادة 5 - تحدد قيمة التحسين لجان الاستملاك البدائية المنصوص عنها في قانون الاستملاك والمعينة لتحديد التعويضات الناتجة عن الاستملاكات التي تقوم بها الادارة منفذة الاشغال وذلك انطلاقا من قرار رئيس مصلحة الواردات واستنادا الى ملف دائرة ضريبة التحسين. مادة 6 - تتمثل دائرة ضريبة التحسين اما لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية عند تحديد ضريبة التحسين بموظف من الفئة الثالثة على الاقل يكلف بقرار من مدير عام وزارة المالية. مادة 7 - تحدد اللجنة مقدار التحسين الحاصل بالنسبة لكل عقار على حدة, وفقا للاسس بالنسبة لكل عقار على حدة, وفقا للاسس المبينة في المادة 2 اعلاه وبالاستناد الى الاسعار الرائجة وقت التخمين بغية الاستملاك وتتخذ اساسا الدخل الصافي والبيوعات وعقود الايجار او الضمان المتداولة محليا وسائر العناصر التي يعتد بها عادة في تعيين السعر. وتأخذ اللجنة بعين الاعتبار التحسين الناتج عند الاقتضاء مباشرة من جراء نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة وكذلك المساحة التي اقتطعت في الماضي او تقتطع مجانا من العقار بموجب احكام المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954. مادة 8 - على اللجنة ان تجري كشفا على العقارات المدرجة في البيان المنوه عنه في الفقرة 4 من المادة 3 اعلاه وان تدعو ذوي العلاقة الى جلسة استيضاح عند الاقتضاء. '' مادة 10: في حال وجود حق انتفاع لمدى الحياة على العقار المحسن توزع ضريبة التحسين بين صاحب الرقبة وصاحب حق الانتفاع وفقا للجدول الوارد في الفقرة 2 من المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 (رسم الانتقال). وفي حال وجود الوقف الذري يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع وتسري عليه احكام الفقرة 4 من المادة 36 المشار اليها. وفي حال وجود حق استثمار او ايجار لغير السكن على العقار المحسن او على قسم منه, تفرض كامل الضريبة على المالك وتخمن اللجنة قيمة الاستفادة السنوية اللاحقة مباشرة بالمستثمر او المستأجر وتقرر ضمها الى البدل المتوجب للمالك على المستثمر او المستأجر, وتصبح الضريبة او اجزائها, طيلة المهلة المحددة لدفعها, جزءا من قيمة الايجار بحيث تسري عليها كافة القوانين والانظمة النافذة. المادة 17: لا تقبل قرارات اللجنة الاستئنافية من طرق المراجعة الا بطلب التصحيح للسهو او- الخطأ المادي. يقدم استدعاء التصحيح الى كاتب اللجنة الاستئنافية بمهلة شهر واحد تلي تاريخ استحقاق القسط الاول من الضريبة تحت طائلة الرد. يبلغ كاتب اللجنة الاستئنافية نسخة طبق الاصل عنه الى الفريق او الفرقاء الاخرين ولهؤلاء تقديم ملاحظاتهم عليها بمهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ. تبت اللجنة الاستئنافية بالطلب ضمن مهلة اسبوع على الاكثر بعد انقضاء المهلة الاخيرة. '' مادة 21: تحدد الضريبة على قيمة التحسين التي تفوق الخمسة الاف ليرة كما يلي: 10 % عن الجزء من التحسين الذي لا يجاوز ال25 الف ليرة. 20 % عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال25 الف ليرة ولا يفوق ال50 الف ليرة. 30 % عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال50 الف ليرة ولا يفوق ال100 الف ليرة. 40 % عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال100 الف ليرة. تصدر دائرة ضريبة التحسين بموجب جداول تكليف يبرمها رئيس مصلحة الواردات وتبلغ خلاصة عن كل تكليف الى اصحاب العلاقة وفاقا للمادة 12 من هذا القانون. لا تقبل هذه الجداول من طرق المراجعة الا طلب التصحيح للسهو او الخطأ المادي. يقدم استدعاء التصحيح الى رئيس دائرة ضريبة التحسين ويخضع للمهل والاصول المبينة في المادة 17 من هذا القانون. المادة 22: تدفع ضريبة التحسين على خمس اقساط سنوية متساوية, يستحق اولها في اليوم الاول من شهر تموز من السنة الثانية التي تلي سنة تبليغ جداول التكليف . وتدفع ضريبة التحسين الناتجة عن مشاريع الري على عشرة اقساط سنوية متساوية يستحق اولها في اليوم الاول من شهر تموز من السنة الرابعة التي تلي سنة تبليغ جداول التكليف . تسري حكما الفائدة بمعدل واحد بالمئة شهريا على قيمة كل قسط لا يدفع في استحقاقه. للمكلف الحق بان يطلب تمديد استحقاق كل قسط مرة واحدة فقط, لفترة سنتين على الاكثر, لقاء دفعة فائدة معدلها خمسة بالمئة سنويا. واذا لم يسدد المكلف المبلغ المتوجب عليه بتاريخ الاستحقاق الممدد يرفع معدل الفائدة حكما الى واحد بالمئة شهريا, وتحصل هذه الضريبة وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها. تستحق كامل الضريبة او الرصيد المتبقي منها دفع, دفعة واحدة عند بيع العقار موضوع التحسين بيعا اختياريا او جبريا. '
مادة 5: تحدد قيمة التحسين لجان الاستملاك البدائية المنصوص عنها في قانون الاستملاك والعائدة للادارة منفذة الاشغال وذلك انطلاقا من قرار رئيس مصلحة الواردات واستنادا الى ملف دائرة ضريبة التحسين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 30/06/1977, article 1, 07/07/1977
مادة 1: الغيت نصوص الفقرات 1 و 2 و 3 و 5 من المادة 3 والمواد رقم 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10 و 17 و 21 و 22 و 25 و 26 و 28 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 188 تاريخ 6/6/1977, الرامي الى فرض ضريبة التحسين على الزيادة في قيمة العقارات الناتجة مباشرة عن تنفيذ مختلف الاشغال العامة, واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 3 - 1) - تنشأ في وزارة المالية (مصلحة الواردات ) دائرة خاصة تدعى "دائرة ضريبة التحسين" يحدد ملاكها وشروط التعيين في وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ودرجات ورواتب هذه الوظائف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. 2) - يتوجب على الجهة التي طلبت استصدار مرسوم اعلان المنفعة العامة, من ادارات عامة ومؤسسات عامة وبلديات واصحاب امتيازات وسائر الاشخاص المعنويين الذين يخولهم القانون تنفيذ اشغال عامة لحساب الدولة: أ - ان تبلغ فورا دائرة ضريبة التحسين نسخة طبق الاصل عن مرسوم اعلان المنفعة العامة وعن المستندات المرفقة به والمبينة في المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954. ب - ان تعلم دائرة ضريبة التحسين عن الاشغال العامة المقررة من قبلها والتي قد يؤدي تنفيذها الى تحسين في قيمة العقارات المجاورة او القريبة منها مع خريطة تفصيلية تحدد هذه العقارات وذلك خلال مدة شهر من تاريخ وضع الاشغال موضع التنفيذ, عن طريق التلزيم او غيرها من الطرق, وعليها كذلك ان تعلم الدائرة المذكورة عن تنفيذ الاشغال خلال مدة شهر من انتهائها وترفق بهذا الاعلام خرائط عن المشروع المنجز. ولدائرة ضريبة التحسين ان تطلب اية خرائط او ايضاحات اضافية قد تحتاجها للقيام بمهماتها المبنية في الفقرة الرابعة ادناه. 3) - تبلغ الدائرة الى كل صاحب علاقة ما يجب ان يعلمه من تحرياتها وبنوع خاص الحقوق العينية وغير العينية المترتبة على عقاراته, طالبة منه تقديم ملاحظاته ومستنداته بمهلة 15 يوما من تاريخ التبليغ. ' مادة 4 - يجب ان تبدأ اللجنة المبينة في المادة 5 من هذا القانون باعمالها المتعلقة بتخمين التحسين بمهلة شهر على الاكثر بعد ابلاغها وضع المشروع كليا او جزئيا في الاستعمال او الاستثمار. اما بالنسبة لمشاريع الري فيتعتبر انتهاء التنفيذ في اول السنة التالية لوضع المياه بتصرف المستفيدين منها. مادة 5 - تحدد قيمة التحسين لجان الاستملاك البدائية المنصوص عنها في قانون الاستملاك والمعينة لتحديد التعويضات الناتجة عن الاستملاكات التي تقوم بها الادارة منفذة الاشغال وذلك انطلاقا من قرار رئيس مصلحة الواردات واستنادا الى ملف دائرة ضريبة التحسين. مادة 6 - تتمثل دائرة ضريبة التحسين اما لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية عند تحديد ضريبة التحسين بموظف من الفئة الثالثة على الاقل يكلف بقرار من مدير عام وزارة المالية. مادة 7 - تحدد اللجنة مقدار التحسين الحاصل بالنسبة لكل عقار على حدة, وفقا للاسس بالنسبة لكل عقار على حدة, وفقا للاسس المبينة في المادة 2 اعلاه وبالاستناد الى الاسعار الرائجة وقت التخمين بغية الاستملاك وتتخذ اساسا الدخل الصافي والبيوعات وعقود الايجار او الضمان المتداولة محليا وسائر العناصر التي يعتد بها عادة في تعيين السعر. وتأخذ اللجنة بعين الاعتبار التحسين الناتج عند الاقتضاء مباشرة من جراء نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة وكذلك المساحة التي اقتطعت في الماضي او تقتطع مجانا من العقار بموجب احكام المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954. مادة 8 - على اللجنة ان تجري كشفا على العقارات المدرجة في البيان المنوه عنه في الفقرة 4 من المادة 3 اعلاه وان تدعو ذوي العلاقة الى جلسة استيضاح عند الاقتضاء. '' مادة 10: في حال وجود حق انتفاع لمدى الحياة على العقار المحسن توزع ضريبة التحسين بين صاحب الرقبة وصاحب حق الانتفاع وفقا للجدول الوارد في الفقرة 2 من المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 (رسم الانتقال). وفي حال وجود الوقف الذري يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع وتسري عليه احكام الفقرة 4 من المادة 36 المشار اليها. وفي حال وجود حق استثمار او ايجار لغير السكن على العقار المحسن او على قسم منه, تفرض كامل الضريبة على المالك وتخمن اللجنة قيمة الاستفادة السنوية اللاحقة مباشرة بالمستثمر او المستأجر وتقرر ضمها الى البدل المتوجب للمالك على المستثمر او المستأجر, وتصبح الضريبة او اجزائها, طيلة المهلة المحددة لدفعها, جزءا من قيمة الايجار بحيث تسري عليها كافة القوانين والانظمة النافذة. المادة 17: لا تقبل قرارات اللجنة الاستئنافية من طرق المراجعة الا بطلب التصحيح للسهو او- الخطأ المادي. يقدم استدعاء التصحيح الى كاتب اللجنة الاستئنافية بمهلة شهر واحد تلي تاريخ استحقاق القسط الاول من الضريبة تحت طائلة الرد. يبلغ كاتب اللجنة الاستئنافية نسخة طبق الاصل عنه الى الفريق او الفرقاء الاخرين ولهؤلاء تقديم ملاحظاتهم عليها بمهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ. تبت اللجنة الاستئنافية بالطلب ضمن مهلة اسبوع على الاكثر بعد انقضاء المهلة الاخيرة. '' مادة 21: تحدد الضريبة على قيمة التحسين التي تفوق الخمسة الاف ليرة كما يلي: 10 % عن الجزء من التحسين الذي لا يجاوز ال25 الف ليرة. 20 % عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال25 الف ليرة ولا يفوق ال50 الف ليرة. 30 % عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال50 الف ليرة ولا يفوق ال100 الف ليرة. 40 % عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال100 الف ليرة. تصدر دائرة ضريبة التحسين بموجب جداول تكليف يبرمها رئيس مصلحة الواردات وتبلغ خلاصة عن كل تكليف الى اصحاب العلاقة وفاقا للمادة 12 من هذا القانون. لا تقبل هذه الجداول من طرق المراجعة الا طلب التصحيح للسهو او الخطأ المادي. يقدم استدعاء التصحيح الى رئيس دائرة ضريبة التحسين ويخضع للمهل والاصول المبينة في المادة 17 من هذا القانون. المادة 22: تدفع ضريبة التحسين على خمس اقساط سنوية متساوية, يستحق اولها في اليوم الاول من شهر تموز من السنة الثانية التي تلي سنة تبليغ جداول التكليف . وتدفع ضريبة التحسين الناتجة عن مشاريع الري على عشرة اقساط سنوية متساوية يستحق اولها في اليوم الاول من شهر تموز من السنة الرابعة التي تلي سنة تبليغ جداول التكليف . تسري حكما الفائدة بمعدل واحد بالمئة شهريا على قيمة كل قسط لا يدفع في استحقاقه. للمكلف الحق بان يطلب تمديد استحقاق كل قسط مرة واحدة فقط, لفترة سنتين على الاكثر, لقاء دفعة فائدة معدلها خمسة بالمئة سنويا. واذا لم يسدد المكلف المبلغ المتوجب عليه بتاريخ الاستحقاق الممدد يرفع معدل الفائدة حكما الى واحد بالمئة شهريا, وتحصل هذه الضريبة وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها. تستحق كامل الضريبة او الرصيد المتبقي منها دفع, دفعة واحدة عند بيع العقار موضوع التحسين بيعا اختياريا او جبريا. '
مادة 6: تتمثل الادارات والمؤسسات والبلديات أمام لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية بموظف من الفئة الثالثة على الاقل يكلف بقرار من مدير عام وزارة المالية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 30/06/1977, article 1, 07/07/1977
مادة 1: الغيت نصوص الفقرات 1 و 2 و 3 و 5 من المادة 3 والمواد رقم 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10 و 17 و 21 و 22 و 25 و 26 و 28 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 188 تاريخ 6/6/1977, الرامي الى فرض ضريبة التحسين على الزيادة في قيمة العقارات الناتجة مباشرة عن تنفيذ مختلف الاشغال العامة, واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 3 - 1) - تنشأ في وزارة المالية (مصلحة الواردات ) دائرة خاصة تدعى "دائرة ضريبة التحسين" يحدد ملاكها وشروط التعيين في وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ودرجات ورواتب هذه الوظائف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. 2) - يتوجب على الجهة التي طلبت استصدار مرسوم اعلان المنفعة العامة, من ادارات عامة ومؤسسات عامة وبلديات واصحاب امتيازات وسائر الاشخاص المعنويين الذين يخولهم القانون تنفيذ اشغال عامة لحساب الدولة: أ - ان تبلغ فورا دائرة ضريبة التحسين نسخة طبق الاصل عن مرسوم اعلان المنفعة العامة وعن المستندات المرفقة به والمبينة في المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954. ب - ان تعلم دائرة ضريبة التحسين عن الاشغال العامة المقررة من قبلها والتي قد يؤدي تنفيذها الى تحسين في قيمة العقارات المجاورة او القريبة منها مع خريطة تفصيلية تحدد هذه العقارات وذلك خلال مدة شهر من تاريخ وضع الاشغال موضع التنفيذ, عن طريق التلزيم او غيرها من الطرق, وعليها كذلك ان تعلم الدائرة المذكورة عن تنفيذ الاشغال خلال مدة شهر من انتهائها وترفق بهذا الاعلام خرائط عن المشروع المنجز. ولدائرة ضريبة التحسين ان تطلب اية خرائط او ايضاحات اضافية قد تحتاجها للقيام بمهماتها المبنية في الفقرة الرابعة ادناه. 3) - تبلغ الدائرة الى كل صاحب علاقة ما يجب ان يعلمه من تحرياتها وبنوع خاص الحقوق العينية وغير العينية المترتبة على عقاراته, طالبة منه تقديم ملاحظاته ومستنداته بمهلة 15 يوما من تاريخ التبليغ. ' مادة 4 - يجب ان تبدأ اللجنة المبينة في المادة 5 من هذا القانون باعمالها المتعلقة بتخمين التحسين بمهلة شهر على الاكثر بعد ابلاغها وضع المشروع كليا او جزئيا في الاستعمال او الاستثمار. اما بالنسبة لمشاريع الري فيتعتبر انتهاء التنفيذ في اول السنة التالية لوضع المياه بتصرف المستفيدين منها. مادة 5 - تحدد قيمة التحسين لجان الاستملاك البدائية المنصوص عنها في قانون الاستملاك والمعينة لتحديد التعويضات الناتجة عن الاستملاكات التي تقوم بها الادارة منفذة الاشغال وذلك انطلاقا من قرار رئيس مصلحة الواردات واستنادا الى ملف دائرة ضريبة التحسين. مادة 6 - تتمثل دائرة ضريبة التحسين اما لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية عند تحديد ضريبة التحسين بموظف من الفئة الثالثة على الاقل يكلف بقرار من مدير عام وزارة المالية. مادة 7 - تحدد اللجنة مقدار التحسين الحاصل بالنسبة لكل عقار على حدة, وفقا للاسس بالنسبة لكل عقار على حدة, وفقا للاسس المبينة في المادة 2 اعلاه وبالاستناد الى الاسعار الرائجة وقت التخمين بغية الاستملاك وتتخذ اساسا الدخل الصافي والبيوعات وعقود الايجار او الضمان المتداولة محليا وسائر العناصر التي يعتد بها عادة في تعيين السعر. وتأخذ اللجنة بعين الاعتبار التحسين الناتج عند الاقتضاء مباشرة من جراء نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة وكذلك المساحة التي اقتطعت في الماضي او تقتطع مجانا من العقار بموجب احكام المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954. مادة 8 - على اللجنة ان تجري كشفا على العقارات المدرجة في البيان المنوه عنه في الفقرة 4 من المادة 3 اعلاه وان تدعو ذوي العلاقة الى جلسة استيضاح عند الاقتضاء. '' مادة 10: في حال وجود حق انتفاع لمدى الحياة على العقار المحسن توزع ضريبة التحسين بين صاحب الرقبة وصاحب حق الانتفاع وفقا للجدول الوارد في الفقرة 2 من المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 (رسم الانتقال). وفي حال وجود الوقف الذري يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع وتسري عليه احكام الفقرة 4 من المادة 36 المشار اليها. وفي حال وجود حق استثمار او ايجار لغير السكن على العقار المحسن او على قسم منه, تفرض كامل الضريبة على المالك وتخمن اللجنة قيمة الاستفادة السنوية اللاحقة مباشرة بالمستثمر او المستأجر وتقرر ضمها الى البدل المتوجب للمالك على المستثمر او المستأجر, وتصبح الضريبة او اجزائها, طيلة المهلة المحددة لدفعها, جزءا من قيمة الايجار بحيث تسري عليها كافة القوانين والانظمة النافذة. المادة 17: لا تقبل قرارات اللجنة الاستئنافية من طرق المراجعة الا بطلب التصحيح للسهو او- الخطأ المادي. يقدم استدعاء التصحيح الى كاتب اللجنة الاستئنافية بمهلة شهر واحد تلي تاريخ استحقاق القسط الاول من الضريبة تحت طائلة الرد. يبلغ كاتب اللجنة الاستئنافية نسخة طبق الاصل عنه الى الفريق او الفرقاء الاخرين ولهؤلاء تقديم ملاحظاتهم عليها بمهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ. تبت اللجنة الاستئنافية بالطلب ضمن مهلة اسبوع على الاكثر بعد انقضاء المهلة الاخيرة. '' مادة 21: تحدد الضريبة على قيمة التحسين التي تفوق الخمسة الاف ليرة كما يلي: 10 % عن الجزء من التحسين الذي لا يجاوز ال25 الف ليرة. 20 % عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال25 الف ليرة ولا يفوق ال50 الف ليرة. 30 % عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال50 الف ليرة ولا يفوق ال100 الف ليرة. 40 % عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال100 الف ليرة. تصدر دائرة ضريبة التحسين بموجب جداول تكليف يبرمها رئيس مصلحة الواردات وتبلغ خلاصة عن كل تكليف الى اصحاب العلاقة وفاقا للمادة 12 من هذا القانون. لا تقبل هذه الجداول من طرق المراجعة الا طلب التصحيح للسهو او الخطأ المادي. يقدم استدعاء التصحيح الى رئيس دائرة ضريبة التحسين ويخضع للمهل والاصول المبينة في المادة 17 من هذا القانون. المادة 22: تدفع ضريبة التحسين على خمس اقساط سنوية متساوية, يستحق اولها في اليوم الاول من شهر تموز من السنة الثانية التي تلي سنة تبليغ جداول التكليف . وتدفع ضريبة التحسين الناتجة عن مشاريع الري على عشرة اقساط سنوية متساوية يستحق اولها في اليوم الاول من شهر تموز من السنة الرابعة التي تلي سنة تبليغ جداول التكليف . تسري حكما الفائدة بمعدل واحد بالمئة شهريا على قيمة كل قسط لا يدفع في استحقاقه. للمكلف الحق بان يطلب تمديد استحقاق كل قسط مرة واحدة فقط, لفترة سنتين على الاكثر, لقاء دفعة فائدة معدلها خمسة بالمئة سنويا. واذا لم يسدد المكلف المبلغ المتوجب عليه بتاريخ الاستحقاق الممدد يرفع معدل الفائدة حكما الى واحد بالمئة شهريا, وتحصل هذه الضريبة وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها. تستحق كامل الضريبة او الرصيد المتبقي منها دفع, دفعة واحدة عند بيع العقار موضوع التحسين بيعا اختياريا او جبريا. '
مادة 7: تحدد اللجنة مقدار التحسين الحاصل بالنسبة لكل عقار على حدة, وفقا للاسس المبنية في المادة 2 أعلاه وبالاستناد الى ألاسعار الرائجة وقت التخمين وتتخذ أساسا الدخل الصافي والبيوعات وعقود الايجار أو الضمان المتداولة محليا وسائر العناصر التي يعتد بها عادة في تعيين السعر. وتأخذ اللجنة بعين الاعتبار التحسين الناتج عند الاقتضاء مباشرة من جراء نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة وكذلك المساحة التي اقتطعت في الماضي أو تقتطع مجانا من العقار بموجب أحكام المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 30/06/1977, article 1, 07/07/1977
مادة 1: الغيت نصوص الفقرات 1 و 2 و 3 و 5 من المادة 3 والمواد رقم 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10 و 17 و 21 و 22 و 25 و 26 و 28 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 188 تاريخ 6/6/1977, الرامي الى فرض ضريبة التحسين على الزيادة في قيمة العقارات الناتجة مباشرة عن تنفيذ مختلف الاشغال العامة, واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 3 - 1) - تنشأ في وزارة المالية (مصلحة الواردات ) دائرة خاصة تدعى "دائرة ضريبة التحسين" يحدد ملاكها وشروط التعيين في وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ودرجات ورواتب هذه الوظائف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. 2) - يتوجب على الجهة التي طلبت استصدار مرسوم اعلان المنفعة العامة, من ادارات عامة ومؤسسات عامة وبلديات واصحاب امتيازات وسائر الاشخاص المعنويين الذين يخولهم القانون تنفيذ اشغال عامة لحساب الدولة: أ - ان تبلغ فورا دائرة ضريبة التحسين نسخة طبق الاصل عن مرسوم اعلان المنفعة العامة وعن المستندات المرفقة به والمبينة في المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954. ب - ان تعلم دائرة ضريبة التحسين عن الاشغال العامة المقررة من قبلها والتي قد يؤدي تنفيذها الى تحسين في قيمة العقارات المجاورة او القريبة منها مع خريطة تفصيلية تحدد هذه العقارات وذلك خلال مدة شهر من تاريخ وضع الاشغال موضع التنفيذ, عن طريق التلزيم او غيرها من الطرق, وعليها كذلك ان تعلم الدائرة المذكورة عن تنفيذ الاشغال خلال مدة شهر من انتهائها وترفق بهذا الاعلام خرائط عن المشروع المنجز. ولدائرة ضريبة التحسين ان تطلب اية خرائط او ايضاحات اضافية قد تحتاجها للقيام بمهماتها المبنية في الفقرة الرابعة ادناه. 3) - تبلغ الدائرة الى كل صاحب علاقة ما يجب ان يعلمه من تحرياتها وبنوع خاص الحقوق العينية وغير العينية المترتبة على عقاراته, طالبة منه تقديم ملاحظاته ومستنداته بمهلة 15 يوما من تاريخ التبليغ. ' مادة 4 - يجب ان تبدأ اللجنة المبينة في المادة 5 من هذا القانون باعمالها المتعلقة بتخمين التحسين بمهلة شهر على الاكثر بعد ابلاغها وضع المشروع كليا او جزئيا في الاستعمال او الاستثمار. اما بالنسبة لمشاريع الري فيتعتبر انتهاء التنفيذ في اول السنة التالية لوضع المياه بتصرف المستفيدين منها. مادة 5 - تحدد قيمة التحسين لجان الاستملاك البدائية المنصوص عنها في قانون الاستملاك والمعينة لتحديد التعويضات الناتجة عن الاستملاكات التي تقوم بها الادارة منفذة الاشغال وذلك انطلاقا من قرار رئيس مصلحة الواردات واستنادا الى ملف دائرة ضريبة التحسين. مادة 6 - تتمثل دائرة ضريبة التحسين اما لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية عند تحديد ضريبة التحسين بموظف من الفئة الثالثة على الاقل يكلف بقرار من مدير عام وزارة المالية. مادة 7 - تحدد اللجنة مقدار التحسين الحاصل بالنسبة لكل عقار على حدة, وفقا للاسس بالنسبة لكل عقار على حدة, وفقا للاسس المبينة في المادة 2 اعلاه وبالاستناد الى الاسعار الرائجة وقت التخمين بغية الاستملاك وتتخذ اساسا الدخل الصافي والبيوعات وعقود الايجار او الضمان المتداولة محليا وسائر العناصر التي يعتد بها عادة في تعيين السعر. وتأخذ اللجنة بعين الاعتبار التحسين الناتج عند الاقتضاء مباشرة من جراء نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة وكذلك المساحة التي اقتطعت في الماضي او تقتطع مجانا من العقار بموجب احكام المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954. مادة 8 - على اللجنة ان تجري كشفا على العقارات المدرجة في البيان المنوه عنه في الفقرة 4 من المادة 3 اعلاه وان تدعو ذوي العلاقة الى جلسة استيضاح عند الاقتضاء. '' مادة 10: في حال وجود حق انتفاع لمدى الحياة على العقار المحسن توزع ضريبة التحسين بين صاحب الرقبة وصاحب حق الانتفاع وفقا للجدول الوارد في الفقرة 2 من المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 (رسم الانتقال). وفي حال وجود الوقف الذري يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع وتسري عليه احكام الفقرة 4 من المادة 36 المشار اليها. وفي حال وجود حق استثمار او ايجار لغير السكن على العقار المحسن او على قسم منه, تفرض كامل الضريبة على المالك وتخمن اللجنة قيمة الاستفادة السنوية اللاحقة مباشرة بالمستثمر او المستأجر وتقرر ضمها الى البدل المتوجب للمالك على المستثمر او المستأجر, وتصبح الضريبة او اجزائها, طيلة المهلة المحددة لدفعها, جزءا من قيمة الايجار بحيث تسري عليها كافة القوانين والانظمة النافذة. المادة 17: لا تقبل قرارات اللجنة الاستئنافية من طرق المراجعة الا بطلب التصحيح للسهو او- الخطأ المادي. يقدم استدعاء التصحيح الى كاتب اللجنة الاستئنافية بمهلة شهر واحد تلي تاريخ استحقاق القسط الاول من الضريبة تحت طائلة الرد. يبلغ كاتب اللجنة الاستئنافية نسخة طبق الاصل عنه الى الفريق او الفرقاء الاخرين ولهؤلاء تقديم ملاحظاتهم عليها بمهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ. تبت اللجنة الاستئنافية بالطلب ضمن مهلة اسبوع على الاكثر بعد انقضاء المهلة الاخيرة. '' مادة 21: تحدد الضريبة على قيمة التحسين التي تفوق الخمسة الاف ليرة كما يلي: 10 % عن الجزء من التحسين الذي لا يجاوز ال25 الف ليرة. 20 % عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال25 الف ليرة ولا يفوق ال50 الف ليرة. 30 % عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال50 الف ليرة ولا يفوق ال100 الف ليرة. 40 % عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال100 الف ليرة. تصدر دائرة ضريبة التحسين بموجب جداول تكليف يبرمها رئيس مصلحة الواردات وتبلغ خلاصة عن كل تكليف الى اصحاب العلاقة وفاقا للمادة 12 من هذا القانون. لا تقبل هذه الجداول من طرق المراجعة الا طلب التصحيح للسهو او الخطأ المادي. يقدم استدعاء التصحيح الى رئيس دائرة ضريبة التحسين ويخضع للمهل والاصول المبينة في المادة 17 من هذا القانون. المادة 22: تدفع ضريبة التحسين على خمس اقساط سنوية متساوية, يستحق اولها في اليوم الاول من شهر تموز من السنة الثانية التي تلي سنة تبليغ جداول التكليف . وتدفع ضريبة التحسين الناتجة عن مشاريع الري على عشرة اقساط سنوية متساوية يستحق اولها في اليوم الاول من شهر تموز من السنة الرابعة التي تلي سنة تبليغ جداول التكليف . تسري حكما الفائدة بمعدل واحد بالمئة شهريا على قيمة كل قسط لا يدفع في استحقاقه. للمكلف الحق بان يطلب تمديد استحقاق كل قسط مرة واحدة فقط, لفترة سنتين على الاكثر, لقاء دفعة فائدة معدلها خمسة بالمئة سنويا. واذا لم يسدد المكلف المبلغ المتوجب عليه بتاريخ الاستحقاق الممدد يرفع معدل الفائدة حكما الى واحد بالمئة شهريا, وتحصل هذه الضريبة وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها. تستحق كامل الضريبة او الرصيد المتبقي منها دفع, دفعة واحدة عند بيع العقار موضوع التحسين بيعا اختياريا او جبريا. '
مادة 8: للجنة أن تجري كشفا على العقارات المفروضة عليها الضريبة وأن تدعو ذوي العلاقة الى جلسة استيضاح عند الاقتضاء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 30/06/1977, article 1, 07/07/1977
مادة 1: الغيت نصوص الفقرات 1 و 2 و 3 و 5 من المادة 3 والمواد رقم 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10 و 17 و 21 و 22 و 25 و 26 و 28 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 188 تاريخ 6/6/1977, الرامي الى فرض ضريبة التحسين على الزيادة في قيمة العقارات الناتجة مباشرة عن تنفيذ مختلف الاشغال العامة, واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 3 - 1) - تنشأ في وزارة المالية (مصلحة الواردات ) دائرة خاصة تدعى "دائرة ضريبة التحسين" يحدد ملاكها وشروط التعيين في وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ودرجات ورواتب هذه الوظائف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. 2) - يتوجب على الجهة التي طلبت استصدار مرسوم اعلان المنفعة العامة, من ادارات عامة ومؤسسات عامة وبلديات واصحاب امتيازات وسائر الاشخاص المعنويين الذين يخولهم القانون تنفيذ اشغال عامة لحساب الدولة: أ - ان تبلغ فورا دائرة ضريبة التحسين نسخة طبق الاصل عن مرسوم اعلان المنفعة العامة وعن المستندات المرفقة به والمبينة في المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954. ب - ان تعلم دائرة ضريبة التحسين عن الاشغال العامة المقررة من قبلها والتي قد يؤدي تنفيذها الى تحسين في قيمة العقارات المجاورة او القريبة منها مع خريطة تفصيلية تحدد هذه العقارات وذلك خلال مدة شهر من تاريخ وضع الاشغال موضع التنفيذ, عن طريق التلزيم او غيرها من الطرق, وعليها كذلك ان تعلم الدائرة المذكورة عن تنفيذ الاشغال خلال مدة شهر من انتهائها وترفق بهذا الاعلام خرائط عن المشروع المنجز. ولدائرة ضريبة التحسين ان تطلب اية خرائط او ايضاحات اضافية قد تحتاجها للقيام بمهماتها المبنية في الفقرة الرابعة ادناه. 3) - تبلغ الدائرة الى كل صاحب علاقة ما يجب ان يعلمه من تحرياتها وبنوع خاص الحقوق العينية وغير العينية المترتبة على عقاراته, طالبة منه تقديم ملاحظاته ومستنداته بمهلة 15 يوما من تاريخ التبليغ. ' مادة 4 - يجب ان تبدأ اللجنة المبينة في المادة 5 من هذا القانون باعمالها المتعلقة بتخمين التحسين بمهلة شهر على الاكثر بعد ابلاغها وضع المشروع كليا او جزئيا في الاستعمال او الاستثمار. اما بالنسبة لمشاريع الري فيتعتبر انتهاء التنفيذ في اول السنة التالية لوضع المياه بتصرف المستفيدين منها. مادة 5 - تحدد قيمة التحسين لجان الاستملاك البدائية المنصوص عنها في قانون الاستملاك والمعينة لتحديد التعويضات الناتجة عن الاستملاكات التي تقوم بها الادارة منفذة الاشغال وذلك انطلاقا من قرار رئيس مصلحة الواردات واستنادا الى ملف دائرة ضريبة التحسين. مادة 6 - تتمثل دائرة ضريبة التحسين اما لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية عند تحديد ضريبة التحسين بموظف من الفئة الثالثة على الاقل يكلف بقرار من مدير عام وزارة المالية. مادة 7 - تحدد اللجنة مقدار التحسين الحاصل بالنسبة لكل عقار على حدة, وفقا للاسس بالنسبة لكل عقار على حدة, وفقا للاسس المبينة في المادة 2 اعلاه وبالاستناد الى الاسعار الرائجة وقت التخمين بغية الاستملاك وتتخذ اساسا الدخل الصافي والبيوعات وعقود الايجار او الضمان المتداولة محليا وسائر العناصر التي يعتد بها عادة في تعيين السعر. وتأخذ اللجنة بعين الاعتبار التحسين الناتج عند الاقتضاء مباشرة من جراء نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة وكذلك المساحة التي اقتطعت في الماضي او تقتطع مجانا من العقار بموجب احكام المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954. مادة 8 - على اللجنة ان تجري كشفا على العقارات المدرجة في البيان المنوه عنه في الفقرة 4 من المادة 3 اعلاه وان تدعو ذوي العلاقة الى جلسة استيضاح عند الاقتضاء. '' مادة 10: في حال وجود حق انتفاع لمدى الحياة على العقار المحسن توزع ضريبة التحسين بين صاحب الرقبة وصاحب حق الانتفاع وفقا للجدول الوارد في الفقرة 2 من المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 (رسم الانتقال). وفي حال وجود الوقف الذري يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع وتسري عليه احكام الفقرة 4 من المادة 36 المشار اليها. وفي حال وجود حق استثمار او ايجار لغير السكن على العقار المحسن او على قسم منه, تفرض كامل الضريبة على المالك وتخمن اللجنة قيمة الاستفادة السنوية اللاحقة مباشرة بالمستثمر او المستأجر وتقرر ضمها الى البدل المتوجب للمالك على المستثمر او المستأجر, وتصبح الضريبة او اجزائها, طيلة المهلة المحددة لدفعها, جزءا من قيمة الايجار بحيث تسري عليها كافة القوانين والانظمة النافذة. المادة 17: لا تقبل قرارات اللجنة الاستئنافية من طرق المراجعة الا بطلب التصحيح للسهو او- الخطأ المادي. يقدم استدعاء التصحيح الى كاتب اللجنة الاستئنافية بمهلة شهر واحد تلي تاريخ استحقاق القسط الاول من الضريبة تحت طائلة الرد. يبلغ كاتب اللجنة الاستئنافية نسخة طبق الاصل عنه الى الفريق او الفرقاء الاخرين ولهؤلاء تقديم ملاحظاتهم عليها بمهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ. تبت اللجنة الاستئنافية بالطلب ضمن مهلة اسبوع على الاكثر بعد انقضاء المهلة الاخيرة. '' مادة 21: تحدد الضريبة على قيمة التحسين التي تفوق الخمسة الاف ليرة كما يلي: 10 % عن الجزء من التحسين الذي لا يجاوز ال25 الف ليرة. 20 % عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال25 الف ليرة ولا يفوق ال50 الف ليرة. 30 % عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال50 الف ليرة ولا يفوق ال100 الف ليرة. 40 % عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال100 الف ليرة. تصدر دائرة ضريبة التحسين بموجب جداول تكليف يبرمها رئيس مصلحة الواردات وتبلغ خلاصة عن كل تكليف الى اصحاب العلاقة وفاقا للمادة 12 من هذا القانون. لا تقبل هذه الجداول من طرق المراجعة الا طلب التصحيح للسهو او الخطأ المادي. يقدم استدعاء التصحيح الى رئيس دائرة ضريبة التحسين ويخضع للمهل والاصول المبينة في المادة 17 من هذا القانون. المادة 22: تدفع ضريبة التحسين على خمس اقساط سنوية متساوية, يستحق اولها في اليوم الاول من شهر تموز من السنة الثانية التي تلي سنة تبليغ جداول التكليف . وتدفع ضريبة التحسين الناتجة عن مشاريع الري على عشرة اقساط سنوية متساوية يستحق اولها في اليوم الاول من شهر تموز من السنة الرابعة التي تلي سنة تبليغ جداول التكليف . تسري حكما الفائدة بمعدل واحد بالمئة شهريا على قيمة كل قسط لا يدفع في استحقاقه. للمكلف الحق بان يطلب تمديد استحقاق كل قسط مرة واحدة فقط, لفترة سنتين على الاكثر, لقاء دفعة فائدة معدلها خمسة بالمئة سنويا. واذا لم يسدد المكلف المبلغ المتوجب عليه بتاريخ الاستحقاق الممدد يرفع معدل الفائدة حكما الى واحد بالمئة شهريا, وتحصل هذه الضريبة وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها. تستحق كامل الضريبة او الرصيد المتبقي منها دفع, دفعة واحدة عند بيع العقار موضوع التحسين بيعا اختياريا او جبريا. '
مادة 9: لا يحق للجنة ان تستعين بخبير لاجراء التخمين الا اذا كان تقدير قيمة التحسين أو توزيعها بين المكلفين بها يستلزم معلومات فنية غير متوافرة في أعضائها.
المادة 10: في حال وجود حق انتفاع لمدى الحياة على العقار المحسن توزع ضريبة التحسين بين صاحب الرقبة وصاحب حق الانتفاع وفقا للجدول الوارد في الفقرة 2 من المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 (رسم الانتقال). وفي حال وجود الوقف الذري يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع وتسري عليه أحكام الفقرة 4 من المادة 36 المشار اليها وفي حال وجود حق استثمار او ايجار لغير السكن على العقار المحسن أو على قسم منه, تفوض كامل الضريبة على المالك وتخمن اللجنة قيمة الاستفادة السنوية اللاحقة مباشرة بالمستثمر أو المستأجر وتقرر ضمها الى البدل المتوجب للمالك على المستثمر أو المستأجر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 30/06/1977, article 1, 07/07/1977
مادة 1: الغيت نصوص الفقرات 1 و 2 و 3 و 5 من المادة 3 والمواد رقم 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10 و 17 و 21 و 22 و 25 و 26 و 28 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 188 تاريخ 6/6/1977, الرامي الى فرض ضريبة التحسين على الزيادة في قيمة العقارات الناتجة مباشرة عن تنفيذ مختلف الاشغال العامة, واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 3 - 1) - تنشأ في وزارة المالية (مصلحة الواردات ) دائرة خاصة تدعى "دائرة ضريبة التحسين" يحدد ملاكها وشروط التعيين في وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ودرجات ورواتب هذه الوظائف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. 2) - يتوجب على الجهة التي طلبت استصدار مرسوم اعلان المنفعة العامة, من ادارات عامة ومؤسسات عامة وبلديات واصحاب امتيازات وسائر الاشخاص المعنويين الذين يخولهم القانون تنفيذ اشغال عامة لحساب الدولة: أ - ان تبلغ فورا دائرة ضريبة التحسين نسخة طبق الاصل عن مرسوم اعلان المنفعة العامة وعن المستندات المرفقة به والمبينة في المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954. ب - ان تعلم دائرة ضريبة التحسين عن الاشغال العامة المقررة من قبلها والتي قد يؤدي تنفيذها الى تحسين في قيمة العقارات المجاورة او القريبة منها مع خريطة تفصيلية تحدد هذه العقارات وذلك خلال مدة شهر من تاريخ وضع الاشغال موضع التنفيذ, عن طريق التلزيم او غيرها من الطرق, وعليها كذلك ان تعلم الدائرة المذكورة عن تنفيذ الاشغال خلال مدة شهر من انتهائها وترفق بهذا الاعلام خرائط عن المشروع المنجز. ولدائرة ضريبة التحسين ان تطلب اية خرائط او ايضاحات اضافية قد تحتاجها للقيام بمهماتها المبنية في الفقرة الرابعة ادناه. 3) - تبلغ الدائرة الى كل صاحب علاقة ما يجب ان يعلمه من تحرياتها وبنوع خاص الحقوق العينية وغير العينية المترتبة على عقاراته, طالبة منه تقديم ملاحظاته ومستنداته بمهلة 15 يوما من تاريخ التبليغ. ' مادة 4 - يجب ان تبدأ اللجنة المبينة في المادة 5 من هذا القانون باعمالها المتعلقة بتخمين التحسين بمهلة شهر على الاكثر بعد ابلاغها وضع المشروع كليا او جزئيا في الاستعمال او الاستثمار. اما بالنسبة لمشاريع الري فيتعتبر انتهاء التنفيذ في اول السنة التالية لوضع المياه بتصرف المستفيدين منها. مادة 5 - تحدد قيمة التحسين لجان الاستملاك البدائية المنصوص عنها في قانون الاستملاك والمعينة لتحديد التعويضات الناتجة عن الاستملاكات التي تقوم بها الادارة منفذة الاشغال وذلك انطلاقا من قرار رئيس مصلحة الواردات واستنادا الى ملف دائرة ضريبة التحسين. مادة 6 - تتمثل دائرة ضريبة التحسين اما لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية عند تحديد ضريبة التحسين بموظف من الفئة الثالثة على الاقل يكلف بقرار من مدير عام وزارة المالية. مادة 7 - تحدد اللجنة مقدار التحسين الحاصل بالنسبة لكل عقار على حدة, وفقا للاسس بالنسبة لكل عقار على حدة, وفقا للاسس المبينة في المادة 2 اعلاه وبالاستناد الى الاسعار الرائجة وقت التخمين بغية الاستملاك وتتخذ اساسا الدخل الصافي والبيوعات وعقود الايجار او الضمان المتداولة محليا وسائر العناصر التي يعتد بها عادة في تعيين السعر. وتأخذ اللجنة بعين الاعتبار التحسين الناتج عند الاقتضاء مباشرة من جراء نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة وكذلك المساحة التي اقتطعت في الماضي او تقتطع مجانا من العقار بموجب احكام المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954. مادة 8 - على اللجنة ان تجري كشفا على العقارات المدرجة في البيان المنوه عنه في الفقرة 4 من المادة 3 اعلاه وان تدعو ذوي العلاقة الى جلسة استيضاح عند الاقتضاء. '' مادة 10: في حال وجود حق انتفاع لمدى الحياة على العقار المحسن توزع ضريبة التحسين بين صاحب الرقبة وصاحب حق الانتفاع وفقا للجدول الوارد في الفقرة 2 من المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 (رسم الانتقال). وفي حال وجود الوقف الذري يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع وتسري عليه احكام الفقرة 4 من المادة 36 المشار اليها. وفي حال وجود حق استثمار او ايجار لغير السكن على العقار المحسن او على قسم منه, تفرض كامل الضريبة على المالك وتخمن اللجنة قيمة الاستفادة السنوية اللاحقة مباشرة بالمستثمر او المستأجر وتقرر ضمها الى البدل المتوجب للمالك على المستثمر او المستأجر, وتصبح الضريبة او اجزائها, طيلة المهلة المحددة لدفعها, جزءا من قيمة الايجار بحيث تسري عليها كافة القوانين والانظمة النافذة. المادة 17: لا تقبل قرارات اللجنة الاستئنافية من طرق المراجعة الا بطلب التصحيح للسهو او- الخطأ المادي. يقدم استدعاء التصحيح الى كاتب اللجنة الاستئنافية بمهلة شهر واحد تلي تاريخ استحقاق القسط الاول من الضريبة تحت طائلة الرد. يبلغ كاتب اللجنة الاستئنافية نسخة طبق الاصل عنه الى الفريق او الفرقاء الاخرين ولهؤلاء تقديم ملاحظاتهم عليها بمهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ. تبت اللجنة الاستئنافية بالطلب ضمن مهلة اسبوع على الاكثر بعد انقضاء المهلة الاخيرة. '' مادة 21: تحدد الضريبة على قيمة التحسين التي تفوق الخمسة الاف ليرة كما يلي: 10 % عن الجزء من التحسين الذي لا يجاوز ال25 الف ليرة. 20 % عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال25 الف ليرة ولا يفوق ال50 الف ليرة. 30 % عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال50 الف ليرة ولا يفوق ال100 الف ليرة. 40 % عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال100 الف ليرة. تصدر دائرة ضريبة التحسين بموجب جداول تكليف يبرمها رئيس مصلحة الواردات وتبلغ خلاصة عن كل تكليف الى اصحاب العلاقة وفاقا للمادة 12 من هذا القانون. لا تقبل هذه الجداول من طرق المراجعة الا طلب التصحيح للسهو او الخطأ المادي. يقدم استدعاء التصحيح الى رئيس دائرة ضريبة التحسين ويخضع للمهل والاصول المبينة في المادة 17 من هذا القانون. المادة 22: تدفع ضريبة التحسين على خمس اقساط سنوية متساوية, يستحق اولها في اليوم الاول من شهر تموز من السنة الثانية التي تلي سنة تبليغ جداول التكليف . وتدفع ضريبة التحسين الناتجة عن مشاريع الري على عشرة اقساط سنوية متساوية يستحق اولها في اليوم الاول من شهر تموز من السنة الرابعة التي تلي سنة تبليغ جداول التكليف . تسري حكما الفائدة بمعدل واحد بالمئة شهريا على قيمة كل قسط لا يدفع في استحقاقه. للمكلف الحق بان يطلب تمديد استحقاق كل قسط مرة واحدة فقط, لفترة سنتين على الاكثر, لقاء دفعة فائدة معدلها خمسة بالمئة سنويا. واذا لم يسدد المكلف المبلغ المتوجب عليه بتاريخ الاستحقاق الممدد يرفع معدل الفائدة حكما الى واحد بالمئة شهريا, وتحصل هذه الضريبة وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها. تستحق كامل الضريبة او الرصيد المتبقي منها دفع, دفعة واحدة عند بيع العقار موضوع التحسين بيعا اختياريا او جبريا. '
المادة 11: تتخذ قرارات اللجنة بالاجتماع أو بالاكثرية المطلقة وتبلغ الى كل ذي علاقة والى دائرة تحسين الضريبة وفقا لاحكام المادة 12 من هذا القانون .
المادة 12: تجري جميع التبليغات المنصوص عنها في هذا القانون للادارات والهيئات الرسمية وفقا للاصول الادارية ولسائر أصحاب العلاقة وفقا للاصول التالية: 1 - يتم ابلاغ المقيمين في لبنان في محل اقامتهم الحقيقي أو المختار بموجب كتاب مضمون مع أشعار بالاستلام أو بواسطة موظف محلف يقوم بالتبليغ وفقا لاحكام المادة 353 من قانون أصول المحاكمات المدنية. اذا تعذر التبليغ على هذه الصورة, ينظم مختار الحي أو المحلة شهادة بواقع الحال تضم الى ملف الدائرة ويستعاض عن التبليغ بلصق ورقة التبليغ على مدخل مركز البلدية وعلى مدخل محل اقامة مختار الحي أو المحلة. ويكتفي بالطريقة الاخيرة في القرى التي ليس فيها بلديات ويضع الموظف الذي قام بعملية اللصق محضرا يحفظ في ملف الدائرة. 2 - اذا كان محل اقامة ذوي العلاقة خارج لبنان يجري التبليغ بالصورة المبينة في الفقرة السابقة الى وكلائهم أو الى أحد شركائهم في العقار المعني. عند عدم وجود وكيل أو شريك يجري التبليغ وفقا لاحكام المواد 318 و 319 و 320 من قانون أصول المحاكمات المدنية واذا كان ذوو العلاقة مجهولي محل الاقامة أو متوفين ولم تعرف ورثتهم يجرى التبليغ وفقا لاحكام المقطع الثاني من الفقرة رقم 1 من هذه المادة.
المادة 13: لكل صاحب علاقة حق استئناف قرار اللجنة البدائية وذلك ضمن المهلة والشروط المبينة في المادتين 14 و 15 من هذا القانون.
مادة 14: لكل من ممثل الادارات والمؤسسات والبلديات من جهة والمكلف بضريبة التحسين من جهة أخرى حق استئناف قرار اللجنة البدائية ضمن مهلة ثلاثين يوما تلي التبليغ, يضاف اليها عند الاقتضاء مهلة المسافة المنصوص عنها في المواد 318 و 319 و 320 من قانون أصول المحاكمات المدنية وذلك أمام لجنة الاستملاك الاستئنافية المنصوص عنها في قانون الاستملاك.
مادة 15: يقدم الاستئناف مع مرفقاته عند الاقتضاء الى كاتب اللجنة البدائية فيقيده في سجل خاص بعد اعطاء ايصال الى المستأنف ويرسله دون ابطاء مع ملف القضية الى كاتب اللجنة الاستئنافية مع افادة عن تاريخ تبليغ القرار المستأنف وعن تاريخ قيد الاستئناف في السجل المذكور. تطبق على هذا الاستئناف الاصول المعمول بها أمام اللجان الاستئنافية بموجب قانون الاستملاك.
مادة 16: تطبق أمام اللجنة الاستئنافية أحكام المواد 7 الى 11 من هذا القانون.
مادة 17: لا تقبل قرارات اللجنة الاستئنافية من طرق المراجعة الا طلب التصحيح للسهو أو الخطأ المادي. يقدم استدعاء التصحيح الى كاتب اللجنة الاستئنافية بمهلة ثمانية أيام تلي تاريخ التبليغ تحت طائلة الرد. يبلغ كاتب اللجنة الاستئنافية نسخة طبق الاصل عنه الى الفريق أو الفرقاء الاخرين ولهؤلاء تقديم ملاحظاتهم عليها بمهلة ثمانية أيام من تاريخ التبليغ. يبت رئيس اللجنة الاستئنافية بالطلب ضمن مهلة أسبوع على الاكثر بعد انقضاء المهلة الاخيرة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 30/06/1977, article 1, 07/07/1977
مادة 1: الغيت نصوص الفقرات 1 و 2 و 3 و 5 من المادة 3 والمواد رقم 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10 و 17 و 21 و 22 و 25 و 26 و 28 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 188 تاريخ 6/6/1977, الرامي الى فرض ضريبة التحسين على الزيادة في قيمة العقارات الناتجة مباشرة عن تنفيذ مختلف الاشغال العامة, واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 3 - 1) - تنشأ في وزارة المالية (مصلحة الواردات ) دائرة خاصة تدعى "دائرة ضريبة التحسين" يحدد ملاكها وشروط التعيين في وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ودرجات ورواتب هذه الوظائف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. 2) - يتوجب على الجهة التي طلبت استصدار مرسوم اعلان المنفعة العامة, من ادارات عامة ومؤسسات عامة وبلديات واصحاب امتيازات وسائر الاشخاص المعنويين الذين يخولهم القانون تنفيذ اشغال عامة لحساب الدولة: أ - ان تبلغ فورا دائرة ضريبة التحسين نسخة طبق الاصل عن مرسوم اعلان المنفعة العامة وعن المستندات المرفقة به والمبينة في المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954. ب - ان تعلم دائرة ضريبة التحسين عن الاشغال العامة المقررة من قبلها والتي قد يؤدي تنفيذها الى تحسين في قيمة العقارات المجاورة او القريبة منها مع خريطة تفصيلية تحدد هذه العقارات وذلك خلال مدة شهر من تاريخ وضع الاشغال موضع التنفيذ, عن طريق التلزيم او غيرها من الطرق, وعليها كذلك ان تعلم الدائرة المذكورة عن تنفيذ الاشغال خلال مدة شهر من انتهائها وترفق بهذا الاعلام خرائط عن المشروع المنجز. ولدائرة ضريبة التحسين ان تطلب اية خرائط او ايضاحات اضافية قد تحتاجها للقيام بمهماتها المبنية في الفقرة الرابعة ادناه. 3) - تبلغ الدائرة الى كل صاحب علاقة ما يجب ان يعلمه من تحرياتها وبنوع خاص الحقوق العينية وغير العينية المترتبة على عقاراته, طالبة منه تقديم ملاحظاته ومستنداته بمهلة 15 يوما من تاريخ التبليغ. ' مادة 4 - يجب ان تبدأ اللجنة المبينة في المادة 5 من هذا القانون باعمالها المتعلقة بتخمين التحسين بمهلة شهر على الاكثر بعد ابلاغها وضع المشروع كليا او جزئيا في الاستعمال او الاستثمار. اما بالنسبة لمشاريع الري فيتعتبر انتهاء التنفيذ في اول السنة التالية لوضع المياه بتصرف المستفيدين منها. مادة 5 - تحدد قيمة التحسين لجان الاستملاك البدائية المنصوص عنها في قانون الاستملاك والمعينة لتحديد التعويضات الناتجة عن الاستملاكات التي تقوم بها الادارة منفذة الاشغال وذلك انطلاقا من قرار رئيس مصلحة الواردات واستنادا الى ملف دائرة ضريبة التحسين. مادة 6 - تتمثل دائرة ضريبة التحسين اما لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية عند تحديد ضريبة التحسين بموظف من الفئة الثالثة على الاقل يكلف بقرار من مدير عام وزارة المالية. مادة 7 - تحدد اللجنة مقدار التحسين الحاصل بالنسبة لكل عقار على حدة, وفقا للاسس بالنسبة لكل عقار على حدة, وفقا للاسس المبينة في المادة 2 اعلاه وبالاستناد الى الاسعار الرائجة وقت التخمين بغية الاستملاك وتتخذ اساسا الدخل الصافي والبيوعات وعقود الايجار او الضمان المتداولة محليا وسائر العناصر التي يعتد بها عادة في تعيين السعر. وتأخذ اللجنة بعين الاعتبار التحسين الناتج عند الاقتضاء مباشرة من جراء نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة وكذلك المساحة التي اقتطعت في الماضي او تقتطع مجانا من العقار بموجب احكام المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954. مادة 8 - على اللجنة ان تجري كشفا على العقارات المدرجة في البيان المنوه عنه في الفقرة 4 من المادة 3 اعلاه وان تدعو ذوي العلاقة الى جلسة استيضاح عند الاقتضاء. '' مادة 10: في حال وجود حق انتفاع لمدى الحياة على العقار المحسن توزع ضريبة التحسين بين صاحب الرقبة وصاحب حق الانتفاع وفقا للجدول الوارد في الفقرة 2 من المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 (رسم الانتقال). وفي حال وجود الوقف الذري يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع وتسري عليه احكام الفقرة 4 من المادة 36 المشار اليها. وفي حال وجود حق استثمار او ايجار لغير السكن على العقار المحسن او على قسم منه, تفرض كامل الضريبة على المالك وتخمن اللجنة قيمة الاستفادة السنوية اللاحقة مباشرة بالمستثمر او المستأجر وتقرر ضمها الى البدل المتوجب للمالك على المستثمر او المستأجر, وتصبح الضريبة او اجزائها, طيلة المهلة المحددة لدفعها, جزءا من قيمة الايجار بحيث تسري عليها كافة القوانين والانظمة النافذة. المادة 17: لا تقبل قرارات اللجنة الاستئنافية من طرق المراجعة الا بطلب التصحيح للسهو او- الخطأ المادي. يقدم استدعاء التصحيح الى كاتب اللجنة الاستئنافية بمهلة شهر واحد تلي تاريخ استحقاق القسط الاول من الضريبة تحت طائلة الرد. يبلغ كاتب اللجنة الاستئنافية نسخة طبق الاصل عنه الى الفريق او الفرقاء الاخرين ولهؤلاء تقديم ملاحظاتهم عليها بمهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ. تبت اللجنة الاستئنافية بالطلب ضمن مهلة اسبوع على الاكثر بعد انقضاء المهلة الاخيرة. '' مادة 21: تحدد الضريبة على قيمة التحسين التي تفوق الخمسة الاف ليرة كما يلي: 10 % عن الجزء من التحسين الذي لا يجاوز ال25 الف ليرة. 20 % عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال25 الف ليرة ولا يفوق ال50 الف ليرة. 30 % عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال50 الف ليرة ولا يفوق ال100 الف ليرة. 40 % عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال100 الف ليرة. تصدر دائرة ضريبة التحسين بموجب جداول تكليف يبرمها رئيس مصلحة الواردات وتبلغ خلاصة عن كل تكليف الى اصحاب العلاقة وفاقا للمادة 12 من هذا القانون. لا تقبل هذه الجداول من طرق المراجعة الا طلب التصحيح للسهو او الخطأ المادي. يقدم استدعاء التصحيح الى رئيس دائرة ضريبة التحسين ويخضع للمهل والاصول المبينة في المادة 17 من هذا القانون. المادة 22: تدفع ضريبة التحسين على خمس اقساط سنوية متساوية, يستحق اولها في اليوم الاول من شهر تموز من السنة الثانية التي تلي سنة تبليغ جداول التكليف . وتدفع ضريبة التحسين الناتجة عن مشاريع الري على عشرة اقساط سنوية متساوية يستحق اولها في اليوم الاول من شهر تموز من السنة الرابعة التي تلي سنة تبليغ جداول التكليف . تسري حكما الفائدة بمعدل واحد بالمئة شهريا على قيمة كل قسط لا يدفع في استحقاقه. للمكلف الحق بان يطلب تمديد استحقاق كل قسط مرة واحدة فقط, لفترة سنتين على الاكثر, لقاء دفعة فائدة معدلها خمسة بالمئة سنويا. واذا لم يسدد المكلف المبلغ المتوجب عليه بتاريخ الاستحقاق الممدد يرفع معدل الفائدة حكما الى واحد بالمئة شهريا, وتحصل هذه الضريبة وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها. تستحق كامل الضريبة او الرصيد المتبقي منها دفع, دفعة واحدة عند بيع العقار موضوع التحسين بيعا اختياريا او جبريا. '
مادة 18: اذا كانت العقارات المفروضة عليها ضريبة التحسين غير ممسوحة مسحا الزاميا أو اختياريا, يستعاض عن قيود السجل العقاري, لتطبيق أحكام هذا القانون, بالدفاتر والقيود المعمول بها لدى الدوائر العقارية لقيد الوقوعات واثبات الحقوق العينية على تلك العقارات .
مادة 19: يعتبر الزوج والزوجة وألاب والأولاد بحكم الشخص الواحد اذا تملك أحدهم من الاخر العقار المحسن في خلال السنة التي سبقت تاريخ توقيع- مرسوم اعلان المنفعة العامة أو تاريخ اعلام بدء تنفيذ الاشغال في حال عدم توجب - استصدار مرسوم منفعة عامة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 30/06/1977, article 2, 07/07/1977
مادة 2: الغيت المادتان رقم 19 و20 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 188 تاريخ 6/6/1977 الرامي الى فرض ضريبة التحسين على الزيادة في قيمة العقارات الناتجة مباشرة عن تنفيذ مختلف الاشغال العامة.
مادة 20: لا يعتد بكل افراد او قسمة حبية أو جبرية على العقار أو العقارات الخاضعة لضريبة التحسين اذا تمت سنة على الاكثر قبل تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة أو تاريخ اعلان بدء تنفيذ الاشغال في حال عدم توجب استصدار مرسوم منفعة عامة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 30/06/1977, article 2, 07/07/1977
مادة 2: الغيت المادتان رقم 19 و20 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 188 تاريخ 6/6/1977 الرامي الى فرض ضريبة التحسين على الزيادة في قيمة العقارات الناتجة مباشرة عن تنفيذ مختلف الاشغال العامة.
مادة 21: تحدد الضريبة على مقدمة التحسين التي تفوق الخمسة الاف ليرة كما يلي: 10 بالمئة عن الجزء من التحسين الذي لا يجاوز العشرة الاف ليرة. 25 بالمئة عن الجزء من التحسين الذي يجاوز العشرة الاف ليرة ولا يفوق ال 25 الف ليرة. 40 بالمئة عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال 25 الف ليرة. تضع دائرة ضريبة التحسين "أمر قبض " باسم كل مكلف بالضريبة وتبلغه اليه- وفاقا للمادة 12 من هذا القانون. لا يقبل "أمر القبض " من طرق المراجعة الا طلب - التصحيح للسهو أو الخطأ المادي. يقدم استدعاء التصحيح الى رئيس اللجنة- الاستئنافية ويخضع للمهل والاصول المبينة في المادة 17 من هذا القانون.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 30/06/1977, article 1, 07/07/1977
مادة 1: الغيت نصوص الفقرات 1 و 2 و 3 و 5 من المادة 3 والمواد رقم 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10 و 17 و 21 و 22 و 25 و 26 و 28 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 188 تاريخ 6/6/1977, الرامي الى فرض ضريبة التحسين على الزيادة في قيمة العقارات الناتجة مباشرة عن تنفيذ مختلف الاشغال العامة, واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 3 - 1) - تنشأ في وزارة المالية (مصلحة الواردات ) دائرة خاصة تدعى "دائرة ضريبة التحسين" يحدد ملاكها وشروط التعيين في وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ودرجات ورواتب هذه الوظائف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. 2) - يتوجب على الجهة التي طلبت استصدار مرسوم اعلان المنفعة العامة, من ادارات عامة ومؤسسات عامة وبلديات واصحاب امتيازات وسائر الاشخاص المعنويين الذين يخولهم القانون تنفيذ اشغال عامة لحساب الدولة: أ - ان تبلغ فورا دائرة ضريبة التحسين نسخة طبق الاصل عن مرسوم اعلان المنفعة العامة وعن المستندات المرفقة به والمبينة في المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954. ب - ان تعلم دائرة ضريبة التحسين عن الاشغال العامة المقررة من قبلها والتي قد يؤدي تنفيذها الى تحسين في قيمة العقارات المجاورة او القريبة منها مع خريطة تفصيلية تحدد هذه العقارات وذلك خلال مدة شهر من تاريخ وضع الاشغال موضع التنفيذ, عن طريق التلزيم او غيرها من الطرق, وعليها كذلك ان تعلم الدائرة المذكورة عن تنفيذ الاشغال خلال مدة شهر من انتهائها وترفق بهذا الاعلام خرائط عن المشروع المنجز. ولدائرة ضريبة التحسين ان تطلب اية خرائط او ايضاحات اضافية قد تحتاجها للقيام بمهماتها المبنية في الفقرة الرابعة ادناه. 3) - تبلغ الدائرة الى كل صاحب علاقة ما يجب ان يعلمه من تحرياتها وبنوع خاص الحقوق العينية وغير العينية المترتبة على عقاراته, طالبة منه تقديم ملاحظاته ومستنداته بمهلة 15 يوما من تاريخ التبليغ. ' مادة 4 - يجب ان تبدأ اللجنة المبينة في المادة 5 من هذا القانون باعمالها المتعلقة بتخمين التحسين بمهلة شهر على الاكثر بعد ابلاغها وضع المشروع كليا او جزئيا في الاستعمال او الاستثمار. اما بالنسبة لمشاريع الري فيتعتبر انتهاء التنفيذ في اول السنة التالية لوضع المياه بتصرف المستفيدين منها. مادة 5 - تحدد قيمة التحسين لجان الاستملاك البدائية المنصوص عنها في قانون الاستملاك والمعينة لتحديد التعويضات الناتجة عن الاستملاكات التي تقوم بها الادارة منفذة الاشغال وذلك انطلاقا من قرار رئيس مصلحة الواردات واستنادا الى ملف دائرة ضريبة التحسين. مادة 6 - تتمثل دائرة ضريبة التحسين اما لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية عند تحديد ضريبة التحسين بموظف من الفئة الثالثة على الاقل يكلف بقرار من مدير عام وزارة المالية. مادة 7 - تحدد اللجنة مقدار التحسين الحاصل بالنسبة لكل عقار على حدة, وفقا للاسس بالنسبة لكل عقار على حدة, وفقا للاسس المبينة في المادة 2 اعلاه وبالاستناد الى الاسعار الرائجة وقت التخمين بغية الاستملاك وتتخذ اساسا الدخل الصافي والبيوعات وعقود الايجار او الضمان المتداولة محليا وسائر العناصر التي يعتد بها عادة في تعيين السعر. وتأخذ اللجنة بعين الاعتبار التحسين الناتج عند الاقتضاء مباشرة من جراء نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة وكذلك المساحة التي اقتطعت في الماضي او تقتطع مجانا من العقار بموجب احكام المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954. مادة 8 - على اللجنة ان تجري كشفا على العقارات المدرجة في البيان المنوه عنه في الفقرة 4 من المادة 3 اعلاه وان تدعو ذوي العلاقة الى جلسة استيضاح عند الاقتضاء. '' مادة 10: في حال وجود حق انتفاع لمدى الحياة على العقار المحسن توزع ضريبة التحسين بين صاحب الرقبة وصاحب حق الانتفاع وفقا للجدول الوارد في الفقرة 2 من المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 (رسم الانتقال). وفي حال وجود الوقف الذري يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع وتسري عليه احكام الفقرة 4 من المادة 36 المشار اليها. وفي حال وجود حق استثمار او ايجار لغير السكن على العقار المحسن او على قسم منه, تفرض كامل الضريبة على المالك وتخمن اللجنة قيمة الاستفادة السنوية اللاحقة مباشرة بالمستثمر او المستأجر وتقرر ضمها الى البدل المتوجب للمالك على المستثمر او المستأجر, وتصبح الضريبة او اجزائها, طيلة المهلة المحددة لدفعها, جزءا من قيمة الايجار بحيث تسري عليها كافة القوانين والانظمة النافذة. المادة 17: لا تقبل قرارات اللجنة الاستئنافية من طرق المراجعة الا بطلب التصحيح للسهو او- الخطأ المادي. يقدم استدعاء التصحيح الى كاتب اللجنة الاستئنافية بمهلة شهر واحد تلي تاريخ استحقاق القسط الاول من الضريبة تحت طائلة الرد. يبلغ كاتب اللجنة الاستئنافية نسخة طبق الاصل عنه الى الفريق او الفرقاء الاخرين ولهؤلاء تقديم ملاحظاتهم عليها بمهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ. تبت اللجنة الاستئنافية بالطلب ضمن مهلة اسبوع على الاكثر بعد انقضاء المهلة الاخيرة. '' مادة 21: تحدد الضريبة على قيمة التحسين التي تفوق الخمسة الاف ليرة كما يلي: 10 % عن الجزء من التحسين الذي لا يجاوز ال25 الف ليرة. 20 % عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال25 الف ليرة ولا يفوق ال50 الف ليرة. 30 % عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال50 الف ليرة ولا يفوق ال100 الف ليرة. 40 % عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال100 الف ليرة. تصدر دائرة ضريبة التحسين بموجب جداول تكليف يبرمها رئيس مصلحة الواردات وتبلغ خلاصة عن كل تكليف الى اصحاب العلاقة وفاقا للمادة 12 من هذا القانون. لا تقبل هذه الجداول من طرق المراجعة الا طلب التصحيح للسهو او الخطأ المادي. يقدم استدعاء التصحيح الى رئيس دائرة ضريبة التحسين ويخضع للمهل والاصول المبينة في المادة 17 من هذا القانون. المادة 22: تدفع ضريبة التحسين على خمس اقساط سنوية متساوية, يستحق اولها في اليوم الاول من شهر تموز من السنة الثانية التي تلي سنة تبليغ جداول التكليف . وتدفع ضريبة التحسين الناتجة عن مشاريع الري على عشرة اقساط سنوية متساوية يستحق اولها في اليوم الاول من شهر تموز من السنة الرابعة التي تلي سنة تبليغ جداول التكليف . تسري حكما الفائدة بمعدل واحد بالمئة شهريا على قيمة كل قسط لا يدفع في استحقاقه. للمكلف الحق بان يطلب تمديد استحقاق كل قسط مرة واحدة فقط, لفترة سنتين على الاكثر, لقاء دفعة فائدة معدلها خمسة بالمئة سنويا. واذا لم يسدد المكلف المبلغ المتوجب عليه بتاريخ الاستحقاق الممدد يرفع معدل الفائدة حكما الى واحد بالمئة شهريا, وتحصل هذه الضريبة وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها. تستحق كامل الضريبة او الرصيد المتبقي منها دفع, دفعة واحدة عند بيع العقار موضوع التحسين بيعا اختياريا او جبريا. '
مادة 22: تدفع الضريبة على خمس أقساط سنوية متساوية, يستحق أولها في اليوم الاول من شهر تموز من السنة التي تلي سنة تبليغ قرار اللجنة الاستئنافية المصحح عند الاقتضاء أو سنة انبرام قرار اللجنة البدائية. وتدفع ضريبة التحسين الناتجة عن مشاريع الري على عشرة أقساط سنوية متساوية يستحق أولها في اليوم الاول من شهر تموز من السنة الرابعة التي تلي سنة تبليغ قرار اللجنة الاستئنافية المصحح عند الاقتضاء أو سنة انبرام قرار اللجنة البدائية. تسري حكما الفائدة بمعدل خمسة بالمئة سنويا على قيمة كل قسط لا يدفع في استحقاقه للمكلف حق تمديد مرة واحدة استحقاق كل قسط لفترة سنتين على الاكثر لقاء دفعه فائدة معدلها خمسة بالمئة سنويا. واذا لم يسدد المكلف المبلغ المتوجب عليه بتاريخ الاستحقاق الممدد يرفع معدل الفائدة حكما الى واحد بالمئة شهريا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 30/06/1977, article 1, 07/07/1977
مادة 1: الغيت نصوص الفقرات 1 و 2 و 3 و 5 من المادة 3 والمواد رقم 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10 و 17 و 21 و 22 و 25 و 26 و 28 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 188 تاريخ 6/6/1977, الرامي الى فرض ضريبة التحسين على الزيادة في قيمة العقارات الناتجة مباشرة عن تنفيذ مختلف الاشغال العامة, واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 3 - 1) - تنشأ في وزارة المالية (مصلحة الواردات ) دائرة خاصة تدعى "دائرة ضريبة التحسين" يحدد ملاكها وشروط التعيين في وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ودرجات ورواتب هذه الوظائف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. 2) - يتوجب على الجهة التي طلبت استصدار مرسوم اعلان المنفعة العامة, من ادارات عامة ومؤسسات عامة وبلديات واصحاب امتيازات وسائر الاشخاص المعنويين الذين يخولهم القانون تنفيذ اشغال عامة لحساب الدولة: أ - ان تبلغ فورا دائرة ضريبة التحسين نسخة طبق الاصل عن مرسوم اعلان المنفعة العامة وعن المستندات المرفقة به والمبينة في المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954. ب - ان تعلم دائرة ضريبة التحسين عن الاشغال العامة المقررة من قبلها والتي قد يؤدي تنفيذها الى تحسين في قيمة العقارات المجاورة او القريبة منها مع خريطة تفصيلية تحدد هذه العقارات وذلك خلال مدة شهر من تاريخ وضع الاشغال موضع التنفيذ, عن طريق التلزيم او غيرها من الطرق, وعليها كذلك ان تعلم الدائرة المذكورة عن تنفيذ الاشغال خلال مدة شهر من انتهائها وترفق بهذا الاعلام خرائط عن المشروع المنجز. ولدائرة ضريبة التحسين ان تطلب اية خرائط او ايضاحات اضافية قد تحتاجها للقيام بمهماتها المبنية في الفقرة الرابعة ادناه. 3) - تبلغ الدائرة الى كل صاحب علاقة ما يجب ان يعلمه من تحرياتها وبنوع خاص الحقوق العينية وغير العينية المترتبة على عقاراته, طالبة منه تقديم ملاحظاته ومستنداته بمهلة 15 يوما من تاريخ التبليغ. ' مادة 4 - يجب ان تبدأ اللجنة المبينة في المادة 5 من هذا القانون باعمالها المتعلقة بتخمين التحسين بمهلة شهر على الاكثر بعد ابلاغها وضع المشروع كليا او جزئيا في الاستعمال او الاستثمار. اما بالنسبة لمشاريع الري فيتعتبر انتهاء التنفيذ في اول السنة التالية لوضع المياه بتصرف المستفيدين منها. مادة 5 - تحدد قيمة التحسين لجان الاستملاك البدائية المنصوص عنها في قانون الاستملاك والمعينة لتحديد التعويضات الناتجة عن الاستملاكات التي تقوم بها الادارة منفذة الاشغال وذلك انطلاقا من قرار رئيس مصلحة الواردات واستنادا الى ملف دائرة ضريبة التحسين. مادة 6 - تتمثل دائرة ضريبة التحسين اما لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية عند تحديد ضريبة التحسين بموظف من الفئة الثالثة على الاقل يكلف بقرار من مدير عام وزارة المالية. مادة 7 - تحدد اللجنة مقدار التحسين الحاصل بالنسبة لكل عقار على حدة, وفقا للاسس بالنسبة لكل عقار على حدة, وفقا للاسس المبينة في المادة 2 اعلاه وبالاستناد الى الاسعار الرائجة وقت التخمين بغية الاستملاك وتتخذ اساسا الدخل الصافي والبيوعات وعقود الايجار او الضمان المتداولة محليا وسائر العناصر التي يعتد بها عادة في تعيين السعر. وتأخذ اللجنة بعين الاعتبار التحسين الناتج عند الاقتضاء مباشرة من جراء نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة وكذلك المساحة التي اقتطعت في الماضي او تقتطع مجانا من العقار بموجب احكام المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954. مادة 8 - على اللجنة ان تجري كشفا على العقارات المدرجة في البيان المنوه عنه في الفقرة 4 من المادة 3 اعلاه وان تدعو ذوي العلاقة الى جلسة استيضاح عند الاقتضاء. '' مادة 10: في حال وجود حق انتفاع لمدى الحياة على العقار المحسن توزع ضريبة التحسين بين صاحب الرقبة وصاحب حق الانتفاع وفقا للجدول الوارد في الفقرة 2 من المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 (رسم الانتقال). وفي حال وجود الوقف الذري يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع وتسري عليه احكام الفقرة 4 من المادة 36 المشار اليها. وفي حال وجود حق استثمار او ايجار لغير السكن على العقار المحسن او على قسم منه, تفرض كامل الضريبة على المالك وتخمن اللجنة قيمة الاستفادة السنوية اللاحقة مباشرة بالمستثمر او المستأجر وتقرر ضمها الى البدل المتوجب للمالك على المستثمر او المستأجر, وتصبح الضريبة او اجزائها, طيلة المهلة المحددة لدفعها, جزءا من قيمة الايجار بحيث تسري عليها كافة القوانين والانظمة النافذة. المادة 17: لا تقبل قرارات اللجنة الاستئنافية من طرق المراجعة الا بطلب التصحيح للسهو او- الخطأ المادي. يقدم استدعاء التصحيح الى كاتب اللجنة الاستئنافية بمهلة شهر واحد تلي تاريخ استحقاق القسط الاول من الضريبة تحت طائلة الرد. يبلغ كاتب اللجنة الاستئنافية نسخة طبق الاصل عنه الى الفريق او الفرقاء الاخرين ولهؤلاء تقديم ملاحظاتهم عليها بمهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ. تبت اللجنة الاستئنافية بالطلب ضمن مهلة اسبوع على الاكثر بعد انقضاء المهلة الاخيرة. '' مادة 21: تحدد الضريبة على قيمة التحسين التي تفوق الخمسة الاف ليرة كما يلي: 10 % عن الجزء من التحسين الذي لا يجاوز ال25 الف ليرة. 20 % عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال25 الف ليرة ولا يفوق ال50 الف ليرة. 30 % عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال50 الف ليرة ولا يفوق ال100 الف ليرة. 40 % عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال100 الف ليرة. تصدر دائرة ضريبة التحسين بموجب جداول تكليف يبرمها رئيس مصلحة الواردات وتبلغ خلاصة عن كل تكليف الى اصحاب العلاقة وفاقا للمادة 12 من هذا القانون. لا تقبل هذه الجداول من طرق المراجعة الا طلب التصحيح للسهو او الخطأ المادي. يقدم استدعاء التصحيح الى رئيس دائرة ضريبة التحسين ويخضع للمهل والاصول المبينة في المادة 17 من هذا القانون. المادة 22: تدفع ضريبة التحسين على خمس اقساط سنوية متساوية, يستحق اولها في اليوم الاول من شهر تموز من السنة الثانية التي تلي سنة تبليغ جداول التكليف . وتدفع ضريبة التحسين الناتجة عن مشاريع الري على عشرة اقساط سنوية متساوية يستحق اولها في اليوم الاول من شهر تموز من السنة الرابعة التي تلي سنة تبليغ جداول التكليف . تسري حكما الفائدة بمعدل واحد بالمئة شهريا على قيمة كل قسط لا يدفع في استحقاقه. للمكلف الحق بان يطلب تمديد استحقاق كل قسط مرة واحدة فقط, لفترة سنتين على الاكثر, لقاء دفعة فائدة معدلها خمسة بالمئة سنويا. واذا لم يسدد المكلف المبلغ المتوجب عليه بتاريخ الاستحقاق الممدد يرفع معدل الفائدة حكما الى واحد بالمئة شهريا, وتحصل هذه الضريبة وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها. تستحق كامل الضريبة او الرصيد المتبقي منها دفع, دفعة واحدة عند بيع العقار موضوع التحسين بيعا اختياريا او جبريا. '
مادة 23: تخفض بنسبة 25 بالمئة ضريبة التحسين على العقار موضوع عملية ضم وفرز وفقا لاحكام القرار رقم 37/ل.ر. تاريخ 5/2/1934 (التحسينات العقارية في الاراضي الزراعية) والتي يكون قد صدر قرار باعتبارها ذات منفعة عامة من الوزير صاحب الصلاحية قبل بدء اللجنة البدائية باجراء تخمين التحسين.
مادة 24: تعود حصيلة ضريبة التحسين الى الخزينة أو الى صندوق المؤسسة العامة أو البلدية التي تم تنفيذ الاشغال لحسابها وتقوم دائرة ضريبة التحسين باستيفاء الضريبة بواسطة دوائر التحصيل المالية على أن تقيد الخزينة الى المؤسسة العامة أو البلدية منفدة الاشغال ما جبي لحسابها, وذلك بعد حسم 15 بالمئة لقاء نفقات التحقيق والجباية.
مادة 25: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق ومضمونه
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 30/06/1977, article 1, 07/07/1977
مادة 1: الغيت نصوص الفقرات 1 و 2 و 3 و 5 من المادة 3 والمواد رقم 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10 و 17 و 21 و 22 و 25 و 26 و 28 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 188 تاريخ 6/6/1977, الرامي الى فرض ضريبة التحسين على الزيادة في قيمة العقارات الناتجة مباشرة عن تنفيذ مختلف الاشغال العامة, واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 3 - 1) - تنشأ في وزارة المالية (مصلحة الواردات ) دائرة خاصة تدعى "دائرة ضريبة التحسين" يحدد ملاكها وشروط التعيين في وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ودرجات ورواتب هذه الوظائف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. 2) - يتوجب على الجهة التي طلبت استصدار مرسوم اعلان المنفعة العامة, من ادارات عامة ومؤسسات عامة وبلديات واصحاب امتيازات وسائر الاشخاص المعنويين الذين يخولهم القانون تنفيذ اشغال عامة لحساب الدولة: أ - ان تبلغ فورا دائرة ضريبة التحسين نسخة طبق الاصل عن مرسوم اعلان المنفعة العامة وعن المستندات المرفقة به والمبينة في المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954. ب - ان تعلم دائرة ضريبة التحسين عن الاشغال العامة المقررة من قبلها والتي قد يؤدي تنفيذها الى تحسين في قيمة العقارات المجاورة او القريبة منها مع خريطة تفصيلية تحدد هذه العقارات وذلك خلال مدة شهر من تاريخ وضع الاشغال موضع التنفيذ, عن طريق التلزيم او غيرها من الطرق, وعليها كذلك ان تعلم الدائرة المذكورة عن تنفيذ الاشغال خلال مدة شهر من انتهائها وترفق بهذا الاعلام خرائط عن المشروع المنجز. ولدائرة ضريبة التحسين ان تطلب اية خرائط او ايضاحات اضافية قد تحتاجها للقيام بمهماتها المبنية في الفقرة الرابعة ادناه. 3) - تبلغ الدائرة الى كل صاحب علاقة ما يجب ان يعلمه من تحرياتها وبنوع خاص الحقوق العينية وغير العينية المترتبة على عقاراته, طالبة منه تقديم ملاحظاته ومستنداته بمهلة 15 يوما من تاريخ التبليغ. ' مادة 4 - يجب ان تبدأ اللجنة المبينة في المادة 5 من هذا القانون باعمالها المتعلقة بتخمين التحسين بمهلة شهر على الاكثر بعد ابلاغها وضع المشروع كليا او جزئيا في الاستعمال او الاستثمار. اما بالنسبة لمشاريع الري فيتعتبر انتهاء التنفيذ في اول السنة التالية لوضع المياه بتصرف المستفيدين منها. مادة 5 - تحدد قيمة التحسين لجان الاستملاك البدائية المنصوص عنها في قانون الاستملاك والمعينة لتحديد التعويضات الناتجة عن الاستملاكات التي تقوم بها الادارة منفذة الاشغال وذلك انطلاقا من قرار رئيس مصلحة الواردات واستنادا الى ملف دائرة ضريبة التحسين. مادة 6 - تتمثل دائرة ضريبة التحسين اما لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية عند تحديد ضريبة التحسين بموظف من الفئة الثالثة على الاقل يكلف بقرار من مدير عام وزارة المالية. مادة 7 - تحدد اللجنة مقدار التحسين الحاصل بالنسبة لكل عقار على حدة, وفقا للاسس بالنسبة لكل عقار على حدة, وفقا للاسس المبينة في المادة 2 اعلاه وبالاستناد الى الاسعار الرائجة وقت التخمين بغية الاستملاك وتتخذ اساسا الدخل الصافي والبيوعات وعقود الايجار او الضمان المتداولة محليا وسائر العناصر التي يعتد بها عادة في تعيين السعر. وتأخذ اللجنة بعين الاعتبار التحسين الناتج عند الاقتضاء مباشرة من جراء نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة وكذلك المساحة التي اقتطعت في الماضي او تقتطع مجانا من العقار بموجب احكام المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954. مادة 8 - على اللجنة ان تجري كشفا على العقارات المدرجة في البيان المنوه عنه في الفقرة 4 من المادة 3 اعلاه وان تدعو ذوي العلاقة الى جلسة استيضاح عند الاقتضاء. '' مادة 10: في حال وجود حق انتفاع لمدى الحياة على العقار المحسن توزع ضريبة التحسين بين صاحب الرقبة وصاحب حق الانتفاع وفقا للجدول الوارد في الفقرة 2 من المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 (رسم الانتقال). وفي حال وجود الوقف الذري يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع وتسري عليه احكام الفقرة 4 من المادة 36 المشار اليها. وفي حال وجود حق استثمار او ايجار لغير السكن على العقار المحسن او على قسم منه, تفرض كامل الضريبة على المالك وتخمن اللجنة قيمة الاستفادة السنوية اللاحقة مباشرة بالمستثمر او المستأجر وتقرر ضمها الى البدل المتوجب للمالك على المستثمر او المستأجر, وتصبح الضريبة او اجزائها, طيلة المهلة المحددة لدفعها, جزءا من قيمة الايجار بحيث تسري عليها كافة القوانين والانظمة النافذة. المادة 17: لا تقبل قرارات اللجنة الاستئنافية من طرق المراجعة الا بطلب التصحيح للسهو او- الخطأ المادي. يقدم استدعاء التصحيح الى كاتب اللجنة الاستئنافية بمهلة شهر واحد تلي تاريخ استحقاق القسط الاول من الضريبة تحت طائلة الرد. يبلغ كاتب اللجنة الاستئنافية نسخة طبق الاصل عنه الى الفريق او الفرقاء الاخرين ولهؤلاء تقديم ملاحظاتهم عليها بمهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ. تبت اللجنة الاستئنافية بالطلب ضمن مهلة اسبوع على الاكثر بعد انقضاء المهلة الاخيرة. '' مادة 21: تحدد الضريبة على قيمة التحسين التي تفوق الخمسة الاف ليرة كما يلي: 10 % عن الجزء من التحسين الذي لا يجاوز ال25 الف ليرة. 20 % عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال25 الف ليرة ولا يفوق ال50 الف ليرة. 30 % عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال50 الف ليرة ولا يفوق ال100 الف ليرة. 40 % عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال100 الف ليرة. تصدر دائرة ضريبة التحسين بموجب جداول تكليف يبرمها رئيس مصلحة الواردات وتبلغ خلاصة عن كل تكليف الى اصحاب العلاقة وفاقا للمادة 12 من هذا القانون. لا تقبل هذه الجداول من طرق المراجعة الا طلب التصحيح للسهو او الخطأ المادي. يقدم استدعاء التصحيح الى رئيس دائرة ضريبة التحسين ويخضع للمهل والاصول المبينة في المادة 17 من هذا القانون. المادة 22: تدفع ضريبة التحسين على خمس اقساط سنوية متساوية, يستحق اولها في اليوم الاول من شهر تموز من السنة الثانية التي تلي سنة تبليغ جداول التكليف . وتدفع ضريبة التحسين الناتجة عن مشاريع الري على عشرة اقساط سنوية متساوية يستحق اولها في اليوم الاول من شهر تموز من السنة الرابعة التي تلي سنة تبليغ جداول التكليف . تسري حكما الفائدة بمعدل واحد بالمئة شهريا على قيمة كل قسط لا يدفع في استحقاقه. للمكلف الحق بان يطلب تمديد استحقاق كل قسط مرة واحدة فقط, لفترة سنتين على الاكثر, لقاء دفعة فائدة معدلها خمسة بالمئة سنويا. واذا لم يسدد المكلف المبلغ المتوجب عليه بتاريخ الاستحقاق الممدد يرفع معدل الفائدة حكما الى واحد بالمئة شهريا, وتحصل هذه الضريبة وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها. تستحق كامل الضريبة او الرصيد المتبقي منها دفع, دفعة واحدة عند بيع العقار موضوع التحسين بيعا اختياريا او جبريا. '
مادة 26: تبقى العقارات المحسنة من جراء أشغال عامة تم تنفيذها قبل تاريخ اول كانون الثاني 1974 خاضعة لاحكام مسبقة النافذة قبل صدور هذا القانون.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 30/06/1977, article 1, 07/07/1977
مادة 1: الغيت نصوص الفقرات 1 و 2 و 3 و 5 من المادة 3 والمواد رقم 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10 و 17 و 21 و 22 و 25 و 26 و 28 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 188 تاريخ 6/6/1977, الرامي الى فرض ضريبة التحسين على الزيادة في قيمة العقارات الناتجة مباشرة عن تنفيذ مختلف الاشغال العامة, واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 3 - 1) - تنشأ في وزارة المالية (مصلحة الواردات ) دائرة خاصة تدعى "دائرة ضريبة التحسين" يحدد ملاكها وشروط التعيين في وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ودرجات ورواتب هذه الوظائف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. 2) - يتوجب على الجهة التي طلبت استصدار مرسوم اعلان المنفعة العامة, من ادارات عامة ومؤسسات عامة وبلديات واصحاب امتيازات وسائر الاشخاص المعنويين الذين يخولهم القانون تنفيذ اشغال عامة لحساب الدولة: أ - ان تبلغ فورا دائرة ضريبة التحسين نسخة طبق الاصل عن مرسوم اعلان المنفعة العامة وعن المستندات المرفقة به والمبينة في المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954. ب - ان تعلم دائرة ضريبة التحسين عن الاشغال العامة المقررة من قبلها والتي قد يؤدي تنفيذها الى تحسين في قيمة العقارات المجاورة او القريبة منها مع خريطة تفصيلية تحدد هذه العقارات وذلك خلال مدة شهر من تاريخ وضع الاشغال موضع التنفيذ, عن طريق التلزيم او غيرها من الطرق, وعليها كذلك ان تعلم الدائرة المذكورة عن تنفيذ الاشغال خلال مدة شهر من انتهائها وترفق بهذا الاعلام خرائط عن المشروع المنجز. ولدائرة ضريبة التحسين ان تطلب اية خرائط او ايضاحات اضافية قد تحتاجها للقيام بمهماتها المبنية في الفقرة الرابعة ادناه. 3) - تبلغ الدائرة الى كل صاحب علاقة ما يجب ان يعلمه من تحرياتها وبنوع خاص الحقوق العينية وغير العينية المترتبة على عقاراته, طالبة منه تقديم ملاحظاته ومستنداته بمهلة 15 يوما من تاريخ التبليغ. ' مادة 4 - يجب ان تبدأ اللجنة المبينة في المادة 5 من هذا القانون باعمالها المتعلقة بتخمين التحسين بمهلة شهر على الاكثر بعد ابلاغها وضع المشروع كليا او جزئيا في الاستعمال او الاستثمار. اما بالنسبة لمشاريع الري فيتعتبر انتهاء التنفيذ في اول السنة التالية لوضع المياه بتصرف المستفيدين منها. مادة 5 - تحدد قيمة التحسين لجان الاستملاك البدائية المنصوص عنها في قانون الاستملاك والمعينة لتحديد التعويضات الناتجة عن الاستملاكات التي تقوم بها الادارة منفذة الاشغال وذلك انطلاقا من قرار رئيس مصلحة الواردات واستنادا الى ملف دائرة ضريبة التحسين. مادة 6 - تتمثل دائرة ضريبة التحسين اما لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية عند تحديد ضريبة التحسين بموظف من الفئة الثالثة على الاقل يكلف بقرار من مدير عام وزارة المالية. مادة 7 - تحدد اللجنة مقدار التحسين الحاصل بالنسبة لكل عقار على حدة, وفقا للاسس بالنسبة لكل عقار على حدة, وفقا للاسس المبينة في المادة 2 اعلاه وبالاستناد الى الاسعار الرائجة وقت التخمين بغية الاستملاك وتتخذ اساسا الدخل الصافي والبيوعات وعقود الايجار او الضمان المتداولة محليا وسائر العناصر التي يعتد بها عادة في تعيين السعر. وتأخذ اللجنة بعين الاعتبار التحسين الناتج عند الاقتضاء مباشرة من جراء نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة وكذلك المساحة التي اقتطعت في الماضي او تقتطع مجانا من العقار بموجب احكام المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954. مادة 8 - على اللجنة ان تجري كشفا على العقارات المدرجة في البيان المنوه عنه في الفقرة 4 من المادة 3 اعلاه وان تدعو ذوي العلاقة الى جلسة استيضاح عند الاقتضاء. '' مادة 10: في حال وجود حق انتفاع لمدى الحياة على العقار المحسن توزع ضريبة التحسين بين صاحب الرقبة وصاحب حق الانتفاع وفقا للجدول الوارد في الفقرة 2 من المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 (رسم الانتقال). وفي حال وجود الوقف الذري يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع وتسري عليه احكام الفقرة 4 من المادة 36 المشار اليها. وفي حال وجود حق استثمار او ايجار لغير السكن على العقار المحسن او على قسم منه, تفرض كامل الضريبة على المالك وتخمن اللجنة قيمة الاستفادة السنوية اللاحقة مباشرة بالمستثمر او المستأجر وتقرر ضمها الى البدل المتوجب للمالك على المستثمر او المستأجر, وتصبح الضريبة او اجزائها, طيلة المهلة المحددة لدفعها, جزءا من قيمة الايجار بحيث تسري عليها كافة القوانين والانظمة النافذة. المادة 17: لا تقبل قرارات اللجنة الاستئنافية من طرق المراجعة الا بطلب التصحيح للسهو او- الخطأ المادي. يقدم استدعاء التصحيح الى كاتب اللجنة الاستئنافية بمهلة شهر واحد تلي تاريخ استحقاق القسط الاول من الضريبة تحت طائلة الرد. يبلغ كاتب اللجنة الاستئنافية نسخة طبق الاصل عنه الى الفريق او الفرقاء الاخرين ولهؤلاء تقديم ملاحظاتهم عليها بمهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ. تبت اللجنة الاستئنافية بالطلب ضمن مهلة اسبوع على الاكثر بعد انقضاء المهلة الاخيرة. '' مادة 21: تحدد الضريبة على قيمة التحسين التي تفوق الخمسة الاف ليرة كما يلي: 10 % عن الجزء من التحسين الذي لا يجاوز ال25 الف ليرة. 20 % عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال25 الف ليرة ولا يفوق ال50 الف ليرة. 30 % عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال50 الف ليرة ولا يفوق ال100 الف ليرة. 40 % عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال100 الف ليرة. تصدر دائرة ضريبة التحسين بموجب جداول تكليف يبرمها رئيس مصلحة الواردات وتبلغ خلاصة عن كل تكليف الى اصحاب العلاقة وفاقا للمادة 12 من هذا القانون. لا تقبل هذه الجداول من طرق المراجعة الا طلب التصحيح للسهو او الخطأ المادي. يقدم استدعاء التصحيح الى رئيس دائرة ضريبة التحسين ويخضع للمهل والاصول المبينة في المادة 17 من هذا القانون. المادة 22: تدفع ضريبة التحسين على خمس اقساط سنوية متساوية, يستحق اولها في اليوم الاول من شهر تموز من السنة الثانية التي تلي سنة تبليغ جداول التكليف . وتدفع ضريبة التحسين الناتجة عن مشاريع الري على عشرة اقساط سنوية متساوية يستحق اولها في اليوم الاول من شهر تموز من السنة الرابعة التي تلي سنة تبليغ جداول التكليف . تسري حكما الفائدة بمعدل واحد بالمئة شهريا على قيمة كل قسط لا يدفع في استحقاقه. للمكلف الحق بان يطلب تمديد استحقاق كل قسط مرة واحدة فقط, لفترة سنتين على الاكثر, لقاء دفعة فائدة معدلها خمسة بالمئة سنويا. واذا لم يسدد المكلف المبلغ المتوجب عليه بتاريخ الاستحقاق الممدد يرفع معدل الفائدة حكما الى واحد بالمئة شهريا, وتحصل هذه الضريبة وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها. تستحق كامل الضريبة او الرصيد المتبقي منها دفع, دفعة واحدة عند بيع العقار موضوع التحسين بيعا اختياريا او جبريا. '
مادة 27: تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
مادة 28: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فورا على التحسينات الحاصلة من جراء أشغال عامة أنجزت اعتبارا من أول كانون الثاني سنة 1974
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 30/06/1977, article 1, 07/07/1977
مادة 1: الغيت نصوص الفقرات 1 و 2 و 3 و 5 من المادة 3 والمواد رقم 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10 و 17 و 21 و 22 و 25 و 26 و 28 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 188 تاريخ 6/6/1977, الرامي الى فرض ضريبة التحسين على الزيادة في قيمة العقارات الناتجة مباشرة عن تنفيذ مختلف الاشغال العامة, واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 3 - 1) - تنشأ في وزارة المالية (مصلحة الواردات ) دائرة خاصة تدعى "دائرة ضريبة التحسين" يحدد ملاكها وشروط التعيين في وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ودرجات ورواتب هذه الوظائف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. 2) - يتوجب على الجهة التي طلبت استصدار مرسوم اعلان المنفعة العامة, من ادارات عامة ومؤسسات عامة وبلديات واصحاب امتيازات وسائر الاشخاص المعنويين الذين يخولهم القانون تنفيذ اشغال عامة لحساب الدولة: أ - ان تبلغ فورا دائرة ضريبة التحسين نسخة طبق الاصل عن مرسوم اعلان المنفعة العامة وعن المستندات المرفقة به والمبينة في المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954. ب - ان تعلم دائرة ضريبة التحسين عن الاشغال العامة المقررة من قبلها والتي قد يؤدي تنفيذها الى تحسين في قيمة العقارات المجاورة او القريبة منها مع خريطة تفصيلية تحدد هذه العقارات وذلك خلال مدة شهر من تاريخ وضع الاشغال موضع التنفيذ, عن طريق التلزيم او غيرها من الطرق, وعليها كذلك ان تعلم الدائرة المذكورة عن تنفيذ الاشغال خلال مدة شهر من انتهائها وترفق بهذا الاعلام خرائط عن المشروع المنجز. ولدائرة ضريبة التحسين ان تطلب اية خرائط او ايضاحات اضافية قد تحتاجها للقيام بمهماتها المبنية في الفقرة الرابعة ادناه. 3) - تبلغ الدائرة الى كل صاحب علاقة ما يجب ان يعلمه من تحرياتها وبنوع خاص الحقوق العينية وغير العينية المترتبة على عقاراته, طالبة منه تقديم ملاحظاته ومستنداته بمهلة 15 يوما من تاريخ التبليغ. ' مادة 4 - يجب ان تبدأ اللجنة المبينة في المادة 5 من هذا القانون باعمالها المتعلقة بتخمين التحسين بمهلة شهر على الاكثر بعد ابلاغها وضع المشروع كليا او جزئيا في الاستعمال او الاستثمار. اما بالنسبة لمشاريع الري فيتعتبر انتهاء التنفيذ في اول السنة التالية لوضع المياه بتصرف المستفيدين منها. مادة 5 - تحدد قيمة التحسين لجان الاستملاك البدائية المنصوص عنها في قانون الاستملاك والمعينة لتحديد التعويضات الناتجة عن الاستملاكات التي تقوم بها الادارة منفذة الاشغال وذلك انطلاقا من قرار رئيس مصلحة الواردات واستنادا الى ملف دائرة ضريبة التحسين. مادة 6 - تتمثل دائرة ضريبة التحسين اما لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية عند تحديد ضريبة التحسين بموظف من الفئة الثالثة على الاقل يكلف بقرار من مدير عام وزارة المالية. مادة 7 - تحدد اللجنة مقدار التحسين الحاصل بالنسبة لكل عقار على حدة, وفقا للاسس بالنسبة لكل عقار على حدة, وفقا للاسس المبينة في المادة 2 اعلاه وبالاستناد الى الاسعار الرائجة وقت التخمين بغية الاستملاك وتتخذ اساسا الدخل الصافي والبيوعات وعقود الايجار او الضمان المتداولة محليا وسائر العناصر التي يعتد بها عادة في تعيين السعر. وتأخذ اللجنة بعين الاعتبار التحسين الناتج عند الاقتضاء مباشرة من جراء نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة وكذلك المساحة التي اقتطعت في الماضي او تقتطع مجانا من العقار بموجب احكام المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954. مادة 8 - على اللجنة ان تجري كشفا على العقارات المدرجة في البيان المنوه عنه في الفقرة 4 من المادة 3 اعلاه وان تدعو ذوي العلاقة الى جلسة استيضاح عند الاقتضاء. '' مادة 10: في حال وجود حق انتفاع لمدى الحياة على العقار المحسن توزع ضريبة التحسين بين صاحب الرقبة وصاحب حق الانتفاع وفقا للجدول الوارد في الفقرة 2 من المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 (رسم الانتقال). وفي حال وجود الوقف الذري يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع وتسري عليه احكام الفقرة 4 من المادة 36 المشار اليها. وفي حال وجود حق استثمار او ايجار لغير السكن على العقار المحسن او على قسم منه, تفرض كامل الضريبة على المالك وتخمن اللجنة قيمة الاستفادة السنوية اللاحقة مباشرة بالمستثمر او المستأجر وتقرر ضمها الى البدل المتوجب للمالك على المستثمر او المستأجر, وتصبح الضريبة او اجزائها, طيلة المهلة المحددة لدفعها, جزءا من قيمة الايجار بحيث تسري عليها كافة القوانين والانظمة النافذة. المادة 17: لا تقبل قرارات اللجنة الاستئنافية من طرق المراجعة الا بطلب التصحيح للسهو او- الخطأ المادي. يقدم استدعاء التصحيح الى كاتب اللجنة الاستئنافية بمهلة شهر واحد تلي تاريخ استحقاق القسط الاول من الضريبة تحت طائلة الرد. يبلغ كاتب اللجنة الاستئنافية نسخة طبق الاصل عنه الى الفريق او الفرقاء الاخرين ولهؤلاء تقديم ملاحظاتهم عليها بمهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ. تبت اللجنة الاستئنافية بالطلب ضمن مهلة اسبوع على الاكثر بعد انقضاء المهلة الاخيرة. '' مادة 21: تحدد الضريبة على قيمة التحسين التي تفوق الخمسة الاف ليرة كما يلي: 10 % عن الجزء من التحسين الذي لا يجاوز ال25 الف ليرة. 20 % عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال25 الف ليرة ولا يفوق ال50 الف ليرة. 30 % عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال50 الف ليرة ولا يفوق ال100 الف ليرة. 40 % عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال100 الف ليرة. تصدر دائرة ضريبة التحسين بموجب جداول تكليف يبرمها رئيس مصلحة الواردات وتبلغ خلاصة عن كل تكليف الى اصحاب العلاقة وفاقا للمادة 12 من هذا القانون. لا تقبل هذه الجداول من طرق المراجعة الا طلب التصحيح للسهو او الخطأ المادي. يقدم استدعاء التصحيح الى رئيس دائرة ضريبة التحسين ويخضع للمهل والاصول المبينة في المادة 17 من هذا القانون. المادة 22: تدفع ضريبة التحسين على خمس اقساط سنوية متساوية, يستحق اولها في اليوم الاول من شهر تموز من السنة الثانية التي تلي سنة تبليغ جداول التكليف . وتدفع ضريبة التحسين الناتجة عن مشاريع الري على عشرة اقساط سنوية متساوية يستحق اولها في اليوم الاول من شهر تموز من السنة الرابعة التي تلي سنة تبليغ جداول التكليف . تسري حكما الفائدة بمعدل واحد بالمئة شهريا على قيمة كل قسط لا يدفع في استحقاقه. للمكلف الحق بان يطلب تمديد استحقاق كل قسط مرة واحدة فقط, لفترة سنتين على الاكثر, لقاء دفعة فائدة معدلها خمسة بالمئة سنويا. واذا لم يسدد المكلف المبلغ المتوجب عليه بتاريخ الاستحقاق الممدد يرفع معدل الفائدة حكما الى واحد بالمئة شهريا, وتحصل هذه الضريبة وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها. تستحق كامل الضريبة او الرصيد المتبقي منها دفع, دفعة واحدة عند بيع العقار موضوع التحسين بيعا اختياريا او جبريا. '
بعبدا في 6 حزيران 1977
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الداخلية
الامضاء: صلاح سلمان
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: أمين البزري
وزير المالية
الامضاء: فريد روفايل
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: ابراهيم شعيتو