All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 188 06/06/1977

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9301 تاريخ 12-10-1974 الرامي الى فرض ضريبة التحسين على الزيادة في قيمة العقارات الناتجة مباشرة عن تنفيذ مختلف الاشغال العامة

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
188
Date
06/06/1977
Official Gazette
Issue 17, 16/06/1977, p. 248-252
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
Amended by
قانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 30/06/1977 (Arts. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 17, 19, 20, 21, 22, …)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
30
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 188 تاريخ 06/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى - تفرض ضريبة تدعى ضريبة التحسين على الزيادة التي تفوق الخمسة الاف ليرة في قيمة العقارات والناتجة مباشرة عن تنفيذ مختلف الاشغال العامة, باستثناء مشاريع المجارير وألارصفة. ينشأ عن ضريبة التحسين امتياز للخزينة يترتب على العقار المحسن, بصرف النظر عن اليد المنتقل اليها, ويسجل هذا الامتياز على صحيفة العقار المختصة به.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9301 تاريخ 12/10/1974, الرامي الى فرض ضريبة تدعى ضريبة التحسين على الزيادة في قيمة العقارات الناتجة مباشرة عن تنفيذ مختلف الاشغال العامة, التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: تعتبر قيمة التحسين الزيادة التي طرأت على قيمة العقار من جراء تنفيذ المشروع وتحتسب هذه الزيادة بالمقارنة مع قيمة العقارات المجاورة التي لم يتناولها التحسين.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: 1) تنشأ في وزارة المالية دائرة خاصة تدعى "دائرة ضريبة التحسين" يحدد ملاكها وشروط التعيين في وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ودرجات ورواتب هذه الوظائف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. 2) تبلغ الادارة أو المؤسسة أو البلدية التي طلبت استصدار مرسوم اعلان المنفعة العامة فورا الى دائرة ضريبة التحسين نسخة طبق الاصل عن المرسوم المذكور وعن المستندات المرفقة به والمبينة في المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 3) على الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات اعلام دائرة ضريبة التحسين عن الاشغال العامة المقررة من قبلها والتي قد يؤدي تنفيذها الى تحسين في قيمة العقارات المجاورة أو القريبة منها مع خريطة تفصيلية تحدد هذه العقارات وذلك خلال مدة شهر من تاريخ وضع الاشغال موضع التنفيذ, عن طريق التلزيم أو غيرها من الطرق, وعليها كذلك اعلام الدائرة المذكورة عن تنفيذ الاشغال خلال مدة شهر من انتهائها وترفق بهذا الاعلام خرائط عن المشروع المنجز. ولدائرة ضريبة التحسين أن تطلب أية خرائط او ايضاحات اضافية قد تحتاجها للقيام بمهماتها المبينة في الفقرة الرابعة أدناه.

4) - يناط بدائرة ضريبة التحسين: - وضع بيان معلل بالعقارات التي يصيبها التحسين من جراء تنفيذ أشغال عامة, ويصدر رئيس مصلحة الواردات في وزارة المالية قرار بهذا البيان يبلغه الى الدائرة لضمه الى ملفها ونسخة الى أمانة السجل العقاري المختصة لتسجيل الامتياز المنصوص عنه في المادة الاولى أعلاه على صحيفة كل عقار مدرج في هذا البيان. - التثبت من مدى الحقوق العينية وغير العينية المترتبة على العقارات المشار اليها. - التبلغ عن تاريخ بدء الاشغال وعن تاريخ انتهائها. - التحري عن الاسعار الرائجة في كافة مراحل دروس وتنفيذ المشروع والمحتملة بتاريخ انتهائها. - واجمالا استقصاء سائر المعلومات المتعلقة بتحسين العقارات المشار اليها. 5) - تبلغ الدائرة الى كل صاحب علاقة ما يجب ان يعمله من تحرياتها وبنوع خاص الحقوق العينية وغير العينية المترتبة على عقاراته ومقدار التحسين الذي قدرته, طالبة منه تقديم ملاحظاته ومستنداته بمهلة 15 يوما من تاريخ التبليغ. 6) - تضع الدائرة تقريرا مفصلا بالمعلومات التي حصلت عليها وبالملاحظات ومستندات أصحاب العلاقة وذلك بمهلة ستة أشهر على الاكثر اعتبارا من تاريخ تبلغها الوثائق المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة وتبلغه الى رئيس اللجنة المبينة في المادة 5 من هذا القانون وتضع الملف الموجود بحوزتها تحت تصرف اللجنة وذلك فور تبلغها انتهاء تنفيذ الاشغال.

المادة 4

مادة 4 : يجب أن تبدأ اللجنة المبينة في المادة 5 من هذا القانون بأعمالها المتعلقة بتخمين التحسين بمهلة شهر على الاكثر بعد انتهاء تنفيذ الاشغال, أو بعد وضع المشروع كليا أو جزئيا في مرحلة الاستثمار. أما بالنسبة لمشاريع الري فيعتبر انتهاء التنفيذ في أول السنة التالية لوضع المياه بتصرف المستفيدين منها.

المادة 5

مادة 5: تحدد قيمة التحسين لجان الاستملاك البدائية المنصوص عنها في قانون الاستملاك والعائدة للادارة منفذة الاشغال وذلك انطلاقا من قرار رئيس مصلحة الواردات واستنادا الى ملف دائرة ضريبة التحسين.

المادة 6

مادة 6: تتمثل الادارات والمؤسسات والبلديات أمام لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية بموظف من الفئة الثالثة على الاقل يكلف بقرار من مدير عام وزارة المالية.

المادة 7

مادة 7: تحدد اللجنة مقدار التحسين الحاصل بالنسبة لكل عقار على حدة, وفقا للاسس المبنية في المادة 2 أعلاه وبالاستناد الى ألاسعار الرائجة وقت التخمين وتتخذ أساسا الدخل الصافي والبيوعات وعقود الايجار أو الضمان المتداولة محليا وسائر العناصر التي يعتد بها عادة في تعيين السعر. وتأخذ اللجنة بعين الاعتبار التحسين الناتج عند الاقتضاء مباشرة من جراء نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة وكذلك المساحة التي اقتطعت في الماضي أو تقتطع مجانا من العقار بموجب أحكام المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954.

المادة 8

مادة 8: للجنة أن تجري كشفا على العقارات المفروضة عليها الضريبة وأن تدعو ذوي العلاقة الى جلسة استيضاح عند الاقتضاء.

المادة 9

مادة 9: لا يحق للجنة ان تستعين بخبير لاجراء التخمين الا اذا كان تقدير قيمة التحسين أو توزيعها بين المكلفين بها يستلزم معلومات فنية غير متوافرة في أعضائها.

المادة 10

المادة 10: في حال وجود حق انتفاع لمدى الحياة على العقار المحسن توزع ضريبة التحسين بين صاحب الرقبة وصاحب حق الانتفاع وفقا للجدول الوارد في الفقرة 2 من المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 (رسم الانتقال). وفي حال وجود الوقف الذري يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع وتسري عليه أحكام الفقرة 4 من المادة 36 المشار اليها وفي حال وجود حق استثمار او ايجار لغير السكن على العقار المحسن أو على قسم منه, تفوض كامل الضريبة على المالك وتخمن اللجنة قيمة الاستفادة السنوية اللاحقة مباشرة بالمستثمر أو المستأجر وتقرر ضمها الى البدل المتوجب للمالك على المستثمر أو المستأجر.

المادة 11

المادة 11: تتخذ قرارات اللجنة بالاجتماع أو بالاكثرية المطلقة وتبلغ الى كل ذي علاقة والى دائرة تحسين الضريبة وفقا لاحكام المادة 12 من هذا القانون .

المادة 12

المادة 12: تجري جميع التبليغات المنصوص عنها في هذا القانون للادارات والهيئات الرسمية وفقا للاصول الادارية ولسائر أصحاب العلاقة وفقا للاصول التالية: 1 - يتم ابلاغ المقيمين في لبنان في محل اقامتهم الحقيقي أو المختار بموجب كتاب مضمون مع أشعار بالاستلام أو بواسطة موظف محلف يقوم بالتبليغ وفقا لاحكام المادة 353 من قانون أصول المحاكمات المدنية. اذا تعذر التبليغ على هذه الصورة, ينظم مختار الحي أو المحلة شهادة بواقع الحال تضم الى ملف الدائرة ويستعاض عن التبليغ بلصق ورقة التبليغ على مدخل مركز البلدية وعلى مدخل محل اقامة مختار الحي أو المحلة. ويكتفي بالطريقة الاخيرة في القرى التي ليس فيها بلديات ويضع الموظف الذي قام بعملية اللصق محضرا يحفظ في ملف الدائرة. 2 - اذا كان محل اقامة ذوي العلاقة خارج لبنان يجري التبليغ بالصورة المبينة في الفقرة السابقة الى وكلائهم أو الى أحد شركائهم في العقار المعني. عند عدم وجود وكيل أو شريك يجري التبليغ وفقا لاحكام المواد 318 و 319 و 320 من قانون أصول المحاكمات المدنية واذا كان ذوو العلاقة مجهولي محل الاقامة أو متوفين ولم تعرف ورثتهم يجرى التبليغ وفقا لاحكام المقطع الثاني من الفقرة رقم 1 من هذه المادة.

المادة 13

المادة 13: لكل صاحب علاقة حق استئناف قرار اللجنة البدائية وذلك ضمن المهلة والشروط المبينة في المادتين 14 و 15 من هذا القانون.

المادة 14

مادة 14: لكل من ممثل الادارات والمؤسسات والبلديات من جهة والمكلف بضريبة التحسين من جهة أخرى حق استئناف قرار اللجنة البدائية ضمن مهلة ثلاثين يوما تلي التبليغ, يضاف اليها عند الاقتضاء مهلة المسافة المنصوص عنها في المواد 318 و 319 و 320 من قانون أصول المحاكمات المدنية وذلك أمام لجنة الاستملاك الاستئنافية المنصوص عنها في قانون الاستملاك.

المادة 15

مادة 15: يقدم الاستئناف مع مرفقاته عند الاقتضاء الى كاتب اللجنة البدائية فيقيده في سجل خاص بعد اعطاء ايصال الى المستأنف ويرسله دون ابطاء مع ملف القضية الى كاتب اللجنة الاستئنافية مع افادة عن تاريخ تبليغ القرار المستأنف وعن تاريخ قيد الاستئناف في السجل المذكور. تطبق على هذا الاستئناف الاصول المعمول بها أمام اللجان الاستئنافية بموجب قانون الاستملاك.

المادة 16

مادة 16: تطبق أمام اللجنة الاستئنافية أحكام المواد 7 الى 11 من هذا القانون.

المادة 17

مادة 17: لا تقبل قرارات اللجنة الاستئنافية من طرق المراجعة الا طلب التصحيح للسهو أو الخطأ المادي. يقدم استدعاء التصحيح الى كاتب اللجنة الاستئنافية بمهلة ثمانية أيام تلي تاريخ التبليغ تحت طائلة الرد. يبلغ كاتب اللجنة الاستئنافية نسخة طبق الاصل عنه الى الفريق أو الفرقاء الاخرين ولهؤلاء تقديم ملاحظاتهم عليها بمهلة ثمانية أيام من تاريخ التبليغ. يبت رئيس اللجنة الاستئنافية بالطلب ضمن مهلة أسبوع على الاكثر بعد انقضاء المهلة الاخيرة.

المادة 18

مادة 18: اذا كانت العقارات المفروضة عليها ضريبة التحسين غير ممسوحة مسحا الزاميا أو اختياريا, يستعاض عن قيود السجل العقاري, لتطبيق أحكام هذا القانون, بالدفاتر والقيود المعمول بها لدى الدوائر العقارية لقيد الوقوعات واثبات الحقوق العينية على تلك العقارات .

المادة 19

مادة 19: يعتبر الزوج والزوجة وألاب والأولاد بحكم الشخص الواحد اذا تملك أحدهم من الاخر العقار المحسن في خلال السنة التي سبقت تاريخ توقيع- مرسوم اعلان المنفعة العامة أو تاريخ اعلام بدء تنفيذ الاشغال في حال عدم توجب - استصدار مرسوم منفعة عامة.

المادة 20

مادة 20: لا يعتد بكل افراد او قسمة حبية أو جبرية على العقار أو العقارات الخاضعة لضريبة التحسين اذا تمت سنة على الاكثر قبل تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة أو تاريخ اعلان بدء تنفيذ الاشغال في حال عدم توجب استصدار مرسوم منفعة عامة.

المادة 21

مادة 21: تحدد الضريبة على مقدمة التحسين التي تفوق الخمسة الاف ليرة كما يلي: 10 بالمئة عن الجزء من التحسين الذي لا يجاوز العشرة الاف ليرة. 25 بالمئة عن الجزء من التحسين الذي يجاوز العشرة الاف ليرة ولا يفوق ال 25 الف ليرة. 40 بالمئة عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال 25 الف ليرة. تضع دائرة ضريبة التحسين "أمر قبض " باسم كل مكلف بالضريبة وتبلغه اليه- وفاقا للمادة 12 من هذا القانون. لا يقبل "أمر القبض " من طرق المراجعة الا طلب - التصحيح للسهو أو الخطأ المادي. يقدم استدعاء التصحيح الى رئيس اللجنة- الاستئنافية ويخضع للمهل والاصول المبينة في المادة 17 من هذا القانون.

المادة 22

مادة 22: تدفع الضريبة على خمس أقساط سنوية متساوية, يستحق أولها في اليوم الاول من شهر تموز من السنة التي تلي سنة تبليغ قرار اللجنة الاستئنافية المصحح عند الاقتضاء أو سنة انبرام قرار اللجنة البدائية. وتدفع ضريبة التحسين الناتجة عن مشاريع الري على عشرة أقساط سنوية متساوية يستحق أولها في اليوم الاول من شهر تموز من السنة الرابعة التي تلي سنة تبليغ قرار اللجنة الاستئنافية المصحح عند الاقتضاء أو سنة انبرام قرار اللجنة البدائية. تسري حكما الفائدة بمعدل خمسة بالمئة سنويا على قيمة كل قسط لا يدفع في استحقاقه للمكلف حق تمديد مرة واحدة استحقاق كل قسط لفترة سنتين على الاكثر لقاء دفعه فائدة معدلها خمسة بالمئة سنويا. واذا لم يسدد المكلف المبلغ المتوجب عليه بتاريخ الاستحقاق الممدد يرفع معدل الفائدة حكما الى واحد بالمئة شهريا.

المادة 23

مادة 23: تخفض بنسبة 25 بالمئة ضريبة التحسين على العقار موضوع عملية ضم وفرز وفقا لاحكام القرار رقم 37/ل.ر. تاريخ 5/2/1934 (التحسينات العقارية في الاراضي الزراعية) والتي يكون قد صدر قرار باعتبارها ذات منفعة عامة من الوزير صاحب الصلاحية قبل بدء اللجنة البدائية باجراء تخمين التحسين.

المادة 24

مادة 24: تعود حصيلة ضريبة التحسين الى الخزينة أو الى صندوق المؤسسة العامة أو البلدية التي تم تنفيذ الاشغال لحسابها وتقوم دائرة ضريبة التحسين باستيفاء الضريبة بواسطة دوائر التحصيل المالية على أن تقيد الخزينة الى المؤسسة العامة أو البلدية منفدة الاشغال ما جبي لحسابها, وذلك بعد حسم 15 بالمئة لقاء نفقات التحقيق والجباية.

المادة 25

مادة 25: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق ومضمونه

المادة 26

مادة 26: تبقى العقارات المحسنة من جراء أشغال عامة تم تنفيذها قبل تاريخ اول كانون الثاني 1974 خاضعة لاحكام مسبقة النافذة قبل صدور هذا القانون.

المادة 27

مادة 27: تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 28

مادة 28: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فورا على التحسينات الحاصلة من جراء أشغال عامة أنجزت اعتبارا من أول كانون الثاني سنة 1974

بعبدا في 6 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: أمين البزري وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: ابراهيم شعيتو