المادة 14
مادة 14: لكل من ممثل الادارات والمؤسسات والبلديات من جهة والمكلف بضريبة التحسين من جهة أخرى حق استئناف قرار اللجنة البدائية ضمن مهلة ثلاثين يوما تلي التبليغ, يضاف اليها عند الاقتضاء مهلة المسافة المنصوص عنها في المواد 318 و 319 و 320 من قانون أصول المحاكمات المدنية وذلك أمام لجنة الاستملاك الاستئنافية المنصوص عنها في قانون الاستملاك.