The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 188 تاريخ 06/06/1977 Repealed ملغى

المادة 14

المادة 14

مادة 14: لكل من ممثل الادارات والمؤسسات والبلديات من جهة والمكلف بضريبة التحسين من جهة أخرى حق استئناف قرار اللجنة البدائية ضمن مهلة ثلاثين يوما تلي التبليغ, يضاف اليها عند الاقتضاء مهلة المسافة المنصوص عنها في المواد 318 و 319 و 320 من قانون أصول المحاكمات المدنية وذلك أمام لجنة الاستملاك الاستئنافية المنصوص عنها في قانون الاستملاك.

المادة 14 من قانون منفذ بمرسوم رقم 188 تاريخ 06/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/244014/article/14/