The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 188 تاريخ 06/06/1977 Repealed ملغى

المادة 17

المادة 17

مادة 17: لا تقبل قرارات اللجنة الاستئنافية من طرق المراجعة الا طلب التصحيح للسهو أو الخطأ المادي. يقدم استدعاء التصحيح الى كاتب اللجنة الاستئنافية بمهلة ثمانية أيام تلي تاريخ التبليغ تحت طائلة الرد. يبلغ كاتب اللجنة الاستئنافية نسخة طبق الاصل عنه الى الفريق أو الفرقاء الاخرين ولهؤلاء تقديم ملاحظاتهم عليها بمهلة ثمانية أيام من تاريخ التبليغ. يبت رئيس اللجنة الاستئنافية بالطلب ضمن مهلة أسبوع على الاكثر بعد انقضاء المهلة الاخيرة.

المادة 17 من قانون منفذ بمرسوم رقم 188 تاريخ 06/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/244014/article/17/