المادة 28
مادة 28: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فورا على التحسينات الحاصلة من جراء أشغال عامة أنجزت اعتبارا من أول كانون الثاني سنة 1974
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 30/06/1977, article 1, 07/07/1977
مادة 1: الغيت نصوص الفقرات 1 و 2 و 3 و 5 من المادة 3 والمواد رقم 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10 و 17 و 21 و 22 و 25 و 26 و 28 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 188 تاريخ 6/6/1977, الرامي الى فرض ضريبة التحسين على الزيادة في قيمة العقارات الناتجة مباشرة عن تنفيذ مختلف الاشغال العامة, واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 3 - 1) - تنشأ في وزارة المالية (مصلحة الواردات ) دائرة خاصة تدعى "دائرة ضريبة التحسين" يحدد ملاكها وشروط التعيين في وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ودرجات ورواتب هذه الوظائف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. 2) - يتوجب على الجهة التي طلبت استصدار مرسوم اعلان المنفعة العامة, من ادارات عامة ومؤسسات عامة وبلديات واصحاب امتيازات وسائر الاشخاص المعنويين الذين يخولهم القانون تنفيذ اشغال عامة لحساب الدولة: أ - ان تبلغ فورا دائرة ضريبة التحسين نسخة طبق الاصل عن مرسوم اعلان المنفعة العامة وعن المستندات المرفقة به والمبينة في المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954. ب - ان تعلم دائرة ضريبة التحسين عن الاشغال العامة المقررة من قبلها والتي قد يؤدي تنفيذها الى تحسين في قيمة العقارات المجاورة او القريبة منها مع خريطة تفصيلية تحدد هذه العقارات وذلك خلال مدة شهر من تاريخ وضع الاشغال موضع التنفيذ, عن طريق التلزيم او غيرها من الطرق, وعليها كذلك ان تعلم الدائرة المذكورة عن تنفيذ الاشغال خلال مدة شهر من انتهائها وترفق بهذا الاعلام خرائط عن المشروع المنجز. ولدائرة ضريبة التحسين ان تطلب اية خرائط او ايضاحات اضافية قد تحتاجها للقيام بمهماتها المبنية في الفقرة الرابعة ادناه. 3) - تبلغ الدائرة الى كل صاحب علاقة ما يجب ان يعلمه من تحرياتها وبنوع خاص الحقوق العينية وغير العينية المترتبة على عقاراته, طالبة منه تقديم ملاحظاته ومستنداته بمهلة 15 يوما من تاريخ التبليغ. ' مادة 4 - يجب ان تبدأ اللجنة المبينة في المادة 5 من هذا القانون باعمالها المتعلقة بتخمين التحسين بمهلة شهر على الاكثر بعد ابلاغها وضع المشروع كليا او جزئيا في الاستعمال او الاستثمار. اما بالنسبة لمشاريع الري فيتعتبر انتهاء التنفيذ في اول السنة التالية لوضع المياه بتصرف المستفيدين منها. مادة 5 - تحدد قيمة التحسين لجان الاستملاك البدائية المنصوص عنها في قانون الاستملاك والمعينة لتحديد التعويضات الناتجة عن الاستملاكات التي تقوم بها الادارة منفذة الاشغال وذلك انطلاقا من قرار رئيس مصلحة الواردات واستنادا الى ملف دائرة ضريبة التحسين. مادة 6 - تتمثل دائرة ضريبة التحسين اما لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية عند تحديد ضريبة التحسين بموظف من الفئة الثالثة على الاقل يكلف بقرار من مدير عام وزارة المالية. مادة 7 - تحدد اللجنة مقدار التحسين الحاصل بالنسبة لكل عقار على حدة, وفقا للاسس بالنسبة لكل عقار على حدة, وفقا للاسس المبينة في المادة 2 اعلاه وبالاستناد الى الاسعار الرائجة وقت التخمين بغية الاستملاك وتتخذ اساسا الدخل الصافي والبيوعات وعقود الايجار او الضمان المتداولة محليا وسائر العناصر التي يعتد بها عادة في تعيين السعر. وتأخذ اللجنة بعين الاعتبار التحسين الناتج عند الاقتضاء مباشرة من جراء نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة وكذلك المساحة التي اقتطعت في الماضي او تقتطع مجانا من العقار بموجب احكام المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954. مادة 8 - على اللجنة ان تجري كشفا على العقارات المدرجة في البيان المنوه عنه في الفقرة 4 من المادة 3 اعلاه وان تدعو ذوي العلاقة الى جلسة استيضاح عند الاقتضاء. '' مادة 10: في حال وجود حق انتفاع لمدى الحياة على العقار المحسن توزع ضريبة التحسين بين صاحب الرقبة وصاحب حق الانتفاع وفقا للجدول الوارد في الفقرة 2 من المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 (رسم الانتقال). وفي حال وجود الوقف الذري يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع وتسري عليه احكام الفقرة 4 من المادة 36 المشار اليها. وفي حال وجود حق استثمار او ايجار لغير السكن على العقار المحسن او على قسم منه, تفرض كامل الضريبة على المالك وتخمن اللجنة قيمة الاستفادة السنوية اللاحقة مباشرة بالمستثمر او المستأجر وتقرر ضمها الى البدل المتوجب للمالك على المستثمر او المستأجر, وتصبح الضريبة او اجزائها, طيلة المهلة المحددة لدفعها, جزءا من قيمة الايجار بحيث تسري عليها كافة القوانين والانظمة النافذة. المادة 17: لا تقبل قرارات اللجنة الاستئنافية من طرق المراجعة الا بطلب التصحيح للسهو او- الخطأ المادي. يقدم استدعاء التصحيح الى كاتب اللجنة الاستئنافية بمهلة شهر واحد تلي تاريخ استحقاق القسط الاول من الضريبة تحت طائلة الرد. يبلغ كاتب اللجنة الاستئنافية نسخة طبق الاصل عنه الى الفريق او الفرقاء الاخرين ولهؤلاء تقديم ملاحظاتهم عليها بمهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ. تبت اللجنة الاستئنافية بالطلب ضمن مهلة اسبوع على الاكثر بعد انقضاء المهلة الاخيرة. '' مادة 21: تحدد الضريبة على قيمة التحسين التي تفوق الخمسة الاف ليرة كما يلي: 10 % عن الجزء من التحسين الذي لا يجاوز ال25 الف ليرة. 20 % عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال25 الف ليرة ولا يفوق ال50 الف ليرة. 30 % عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال50 الف ليرة ولا يفوق ال100 الف ليرة. 40 % عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال100 الف ليرة. تصدر دائرة ضريبة التحسين بموجب جداول تكليف يبرمها رئيس مصلحة الواردات وتبلغ خلاصة عن كل تكليف الى اصحاب العلاقة وفاقا للمادة 12 من هذا القانون. لا تقبل هذه الجداول من طرق المراجعة الا طلب التصحيح للسهو او الخطأ المادي. يقدم استدعاء التصحيح الى رئيس دائرة ضريبة التحسين ويخضع للمهل والاصول المبينة في المادة 17 من هذا القانون. المادة 22: تدفع ضريبة التحسين على خمس اقساط سنوية متساوية, يستحق اولها في اليوم الاول من شهر تموز من السنة الثانية التي تلي سنة تبليغ جداول التكليف . وتدفع ضريبة التحسين الناتجة عن مشاريع الري على عشرة اقساط سنوية متساوية يستحق اولها في اليوم الاول من شهر تموز من السنة الرابعة التي تلي سنة تبليغ جداول التكليف . تسري حكما الفائدة بمعدل واحد بالمئة شهريا على قيمة كل قسط لا يدفع في استحقاقه. للمكلف الحق بان يطلب تمديد استحقاق كل قسط مرة واحدة فقط, لفترة سنتين على الاكثر, لقاء دفعة فائدة معدلها خمسة بالمئة سنويا. واذا لم يسدد المكلف المبلغ المتوجب عليه بتاريخ الاستحقاق الممدد يرفع معدل الفائدة حكما الى واحد بالمئة شهريا, وتحصل هذه الضريبة وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها. تستحق كامل الضريبة او الرصيد المتبقي منها دفع, دفعة واحدة عند بيع العقار موضوع التحسين بيعا اختياريا او جبريا. '