The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 188 تاريخ 06/06/1977 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: 1) تنشأ في وزارة المالية دائرة خاصة تدعى "دائرة ضريبة التحسين" يحدد ملاكها وشروط التعيين في وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ودرجات ورواتب هذه الوظائف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. 2) تبلغ الادارة أو المؤسسة أو البلدية التي طلبت استصدار مرسوم اعلان المنفعة العامة فورا الى دائرة ضريبة التحسين نسخة طبق الاصل عن المرسوم المذكور وعن المستندات المرفقة به والمبينة في المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 3) على الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات اعلام دائرة ضريبة التحسين عن الاشغال العامة المقررة من قبلها والتي قد يؤدي تنفيذها الى تحسين في قيمة العقارات المجاورة أو القريبة منها مع خريطة تفصيلية تحدد هذه العقارات وذلك خلال مدة شهر من تاريخ وضع الاشغال موضع التنفيذ, عن طريق التلزيم أو غيرها من الطرق, وعليها كذلك اعلام الدائرة المذكورة عن تنفيذ الاشغال خلال مدة شهر من انتهائها وترفق بهذا الاعلام خرائط عن المشروع المنجز. ولدائرة ضريبة التحسين أن تطلب أية خرائط او ايضاحات اضافية قد تحتاجها للقيام بمهماتها المبينة في الفقرة الرابعة أدناه.

4) - يناط بدائرة ضريبة التحسين: - وضع بيان معلل بالعقارات التي يصيبها التحسين من جراء تنفيذ أشغال عامة, ويصدر رئيس مصلحة الواردات في وزارة المالية قرار بهذا البيان يبلغه الى الدائرة لضمه الى ملفها ونسخة الى أمانة السجل العقاري المختصة لتسجيل الامتياز المنصوص عنه في المادة الاولى أعلاه على صحيفة كل عقار مدرج في هذا البيان. - التثبت من مدى الحقوق العينية وغير العينية المترتبة على العقارات المشار اليها. - التبلغ عن تاريخ بدء الاشغال وعن تاريخ انتهائها. - التحري عن الاسعار الرائجة في كافة مراحل دروس وتنفيذ المشروع والمحتملة بتاريخ انتهائها. - واجمالا استقصاء سائر المعلومات المتعلقة بتحسين العقارات المشار اليها. 5) - تبلغ الدائرة الى كل صاحب علاقة ما يجب ان يعمله من تحرياتها وبنوع خاص الحقوق العينية وغير العينية المترتبة على عقاراته ومقدار التحسين الذي قدرته, طالبة منه تقديم ملاحظاته ومستنداته بمهلة 15 يوما من تاريخ التبليغ. 6) - تضع الدائرة تقريرا مفصلا بالمعلومات التي حصلت عليها وبالملاحظات ومستندات أصحاب العلاقة وذلك بمهلة ستة أشهر على الاكثر اعتبارا من تاريخ تبلغها الوثائق المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة وتبلغه الى رئيس اللجنة المبينة في المادة 5 من هذا القانون وتضع الملف الموجود بحوزتها تحت تصرف اللجنة وذلك فور تبلغها انتهاء تنفيذ الاشغال.

المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 188 تاريخ 06/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/244014/article/3/