The whole text

قانون رقم 11 تاريخ 24/04/1978 In force

المادة 18

المادة 18

مادة 18: يحق للموظفين المختصين المذكورين اعلاه ان يضبطوا المبيدات او الاوعية اذا كانت مخالفة لاحكام هذا القانون وعليهم ان يضعوا محضرا بذلك يحال للمحكمة المختصة. واذا كان هنالك خطر ما على الصحة العامة يحق لهم ضبطها وختمها بالشمع الاحمر لدى صاحبها او في اقرب مخفر وينظم محضر بذلك يوقع عليه الفرقاء المعنيون. كما يحق لهم اتلاف الاصناف المضبوطة دون تعويض لاصحابها وعلى نفقتهم الخاصة اذا قضت المحاكم المختصة بذلك وفقا للاصول المتعبة.

المادة 18 من قانون رقم 11 تاريخ 24/04/1978 https://lebaneselegislation.com/law/244026/article/18/