المادة 1
: يخضع تعاطي استيراد ومهن بيع او تعبئة او توضيب او تحضير او صنع او رش مبيدات الحشرات والقواضم المنزلية المستعملة في حقل الصحة العامة الى ترخيص مسبق يمنحه مدير عام وزارة الصحة العامة بعد استطلاع رأي مصلحة الهندسة الصحية في وزارته.
قانون Law No. 11 24/04/1978
اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
: يخضع تعاطي استيراد ومهن بيع او تعبئة او توضيب او تحضير او صنع او رش مبيدات الحشرات والقواضم المنزلية المستعملة في حقل الصحة العامة الى ترخيص مسبق يمنحه مدير عام وزارة الصحة العامة بعد استطلاع رأي مصلحة الهندسة الصحية في وزارته.
مادة 2: تعتبر مبيدات حشرية كل عنصر او مادة او مزيج او مستحضر (ما عدا المستحضرات الطبية والمواد الخاضعة لقانون الصيدلة) يستعمل لابادة او طرد او جذب او تقليل اي نوع من الحشرات المنزلية او القواضم او اية كائنات اخرى تعتبر ضارة بالانسان.
مادة 3: تحدد المهن التي تمارس فيها الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون كما يلي: 1- مهنة بيع المبيدات تعني بيعها من العموم ضمن الاوعية الاصلية التي وضبت فيها في المصنع دون تجزئة.
2- مهنة تعبئة او توضيب المبيدات تعني وضعها ضمن اوعية خاصة دون ادخال اي تعديل على تركيبها الكيمائي او على تركيز المواد المؤلفة منها.
3- مهنة تحضير المبيدات تعني تركيب المستحضر من عناصر مختلفة او مزجه مع غيره من المواد وفقا لوصفة محددة.
4- مهنة صنع المبيدات تعني انتاجها من مواد طبيعية او كيمائية اولية بحيث يكون للمادة المصنوعة خصائص مبيدة للحشرات المنزلية.
5- مهنة رش المبيدات الحشرية المنزلية تعني تعاطي اعمال رش او طلي المبيد في المنازل او الاماكن الآهلة.
مادة 4: يمكن لمؤسسة واحدة ان تتعاطى واحدة او اكثر من المهن المشار اليها اعلاه شرط ان- تتوفر فيها الشروط المفروضة لكل منها.
مادة 5: يجب على صاحب المؤسسة ان يستحصل على موافقة وزارة الصحة العامة على كل مبيد جديد ينبغي استعماله في لبنان اكان مستوردا او مصنوعا او مركبا محليا وعلى كل مبيد يود ادخاله الى البلاد. تعطى هذه الموافقة بعد ان يتقدم صاحب المؤسسة بطلب خطي منوها بها عن رقم الترخيص الممنوح له بتعاطي المهنة المنوه به عن في المواد اعلاه ومرفقا به تحليلا كيميائيا لمبيد الجديد صادرا عن معهد معترف به ومصدقا حسب الاصول كذلك ثلاثة نماذج من المبيد تسلم لمصلحة الهندسة الصحية موفقة بنسخ كافية عن كيفية استعماله مع توضيح للمحاذير الصحية الناتجة عنه. بالاضافة الى المستندات المذكورة في هذه المادة يقتضي على طالب الحصول على رخصة لمبيد جديد مستورد ان يرفق بطلبه افادة مصدقة تثبت جواز استعمال هذا المبيد في بلد المنشأ الاساسي في بلد التصنيع. يمنع استيراد المبيد الى لبنان اذا كان بلد المنشأ او بلد التصنيع يمنع استعمال هذا المبيد ويحق لوزارة الصحة العامة ان تمنع استيراد وتصنيع او تركيب او توضيب او بيع اي مبيد يتبين انه مضر بالصحة العامة. دون الحق بالمطالبة بأي تعويض .
مادة 6: بالاضافة الى الشروط المفروضة بموجب المادتين السابعة والثامنة التاليتين يجب ان تتوفر في طالب الترخيص لتعاطي احدى المهن المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا القانون الشروط العامة التالية:
1- ان يكون غير محكوم بجناية او جنحة شائنة. وتعتبر جنحة شائنة الجنح المنصوص عنها في المادة التاسعة من هذا القانون.
2- ان يكون لبنانيا اتم الثامنة عشرة من عمره.
3- ان يكون مسجلا في غرفة التجارة والصناعة.
4- ان يزاول مهنته في محل كائن على الاراضي اللبنانية ومجهز تجهيزا تاما لمزاولة هذه المهنة وبعدد كاف من المطافىء لمكافحة الحريق.
5- ان يقدم بطلب الى وزارة الصحة العامة - المديرية العامة مرفقا بنسخة عن سجله- العدلي وبشهادة قيد في سجلات الاحوال الشخصية وبافادة تثبت التسجيل في غرفة التجارة والصناعة وبمصور اجمالي بمقياس 2000/1 على الاقل يبين موقع المحل لمزاولة المهنة وببيان يتضمن نوع الاعمال التي يريد تعاطيها وحجمها وطرق استعمالها ووسائل تصريفها والاحتياطات الواجب اتخاذها لدرء خطرها او معالجة ضررها.
مادة 7: تحدد بمرسوم الشروط الفنية والخاصة لتعاطي كل من المهن المحددة في المادة الثالثة من هذا القانون.
مادة 8: يتوجب في جميع المحلات التي تتعاطى بيع وتعبئة وتوضيب وتحضير ورش مبيدات الحشرات والقواضم المنزلية ان يؤمن فيها تصريف النفايات الناتجة عنها على مختلف انواعها بطريقة فنية صحيحة. تقدم مع طلب الترخيص الخرائط الفنية اللازمة التي تبين كيفية هذا التصريف ولا تعطى الرخصة الا بعد تثبت مصلحة الهندسة الصحية في الوزراة من ان التصريف النهائي للنفايات على انوعها يجري بشكل فني ولا يشكل اي خطر للتلويث .
مادة 9: اذا كان طالب الترخيص لمزاولة احدى المهن الوارد ذكرها في هذا القانون شركة فيجب ان تكون الشركة لبنانية مسجلة في غرفة التجارة وان يكون مديرها المسؤول غير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة وتعتبر جنحة شائنة بالمعنى المقصود هنا السرقة, الاحتيال, سوء الائتمان, الاختلاس , الاغتصاب , التهويل, التزوير, استعمال المزور, الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المصنوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات , الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة والاتجار بها.
مادة 10: يجب ان تحمل اوعية المبيدات وملصقاتها اينما وجدت في الاراضي اللبنانية المعلومات التالية:
1- اسم المنتج او المصدر واسم المستورد المحلي الكامل.
2- اسم المادة التجاري واسمها الكيميائي العام وتركيبها الكيميائي ونسب التركيز.
3- الكمية الصافية في الوعاء.
4- تاريخ الصنع (وبيان مدة الفعالية في حال امكانية فقدان فعالية المادة مع مرور الزمن).
5- يجب ان تحمل اوعية المواد التي تشكل خطرا على الصحة العامة شارة خطر الموت واضحة وكتابة "سموم" باللغة العربية وباللون الاحمر وبشكل واضح.
6- اسم الحشرات او القواضم التي يمكن مكافحتها بالمستحضر.
7- طريقة الاستعمال.
8- بيان مدى خطر المادة على الانسان والحيوانات والطيور الداجنة والاحتياطات الواجب اتخاذها للوقاية من التسمم, وطرق المعالجة والاسعافات السريعة في حالة التسمم.
9- يجب ان تكون المعلومات الواردة في الفقرات 2 و4 و5 و8 مكتوبة بشكل ثابت على الوعاء نفسه اما باقي المعلومات فيمكن الاكتفاء بكتابتها على بطاقات تلصق على الوعاء او تضاف اليه وذلك باللغة العربية وباحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية.
مادة 11: على بائعي المواد المبيدة للحشرات والقواضم ان يعلنوا في مكان بارز من محلاتهم لائحة تتضمن رقم الترخيص الممنوح وكذلك سعر المبيع. ويمنع القيام بالدعاية او بالاعلان لاي مبيد بصورة لا تتوافق مع خصائصه ويكون من شأن ذلك تضليل المستهلك كما يمنع القيام بالدعاية او بالاعلان عن اي مبيد لم يرخص باستعماله في لبنان.
مادة 12: يمنع تعبئة او توضيب او عرض او بيع المبيدات الحشرية في اوعية من شأنها ان تحذث التباسا للمستهلك مع مواد غذائية او طبية او صحية. ويمنع ايضا التوضيب في اوعية تستعمل عادة للمشروبات والمواد الغذائية.
مادة 13: يجب ان يكون الوعاء الذي يحوي المبيد المعد للبيع مصنوعا من مواد غير قابلة للكسر او التفاعل او التأكل بالمادة التي يحويها.
مادة 14: يمنع منعا باتا بيع المبيدات في المحلات والاماكن التي تتعاطى بيع المأكولات والمواد الغذائية باستثناء الصيدليات
مادة 15: يمنع منعا باتا اعادة استعمال اي وعاء كان يحتوي على مبيدات لاي حاجة اخرى اذا كان في ذلك ضررا على الصحة العامة.
مادة 16: يعمل بالمحاضر التي يضعها او يصدقها الاطباء والمهندسون الصحيون والصيادلة المفتشون العاملون في وزارة الصحة العامة والبلديات حتى ثبوت ما يعاكسها.
مادة 17: يحق لهؤلاء الموظفين ان يمارسوا دون ممانعة المهام المنوطة بهم, وان يطلبوا عند الاقتضاء مؤازرة قوى الامن التي عليها ان تلبي طلباتهم. كما يحق لهم ان يطلعوا دون ممناعة على جميع السجلات والوثائق مهما كان نوعها وان يأخذوا عينات من المبيدات والاوعية او غيرها من العينات او من الاماكن المرشوشة لاجراء التحاليل اللازمة عليها. ينظم محضر بالعينات المأخوذة يتضمن المعلومات اللازمة كافة وعلى الاخص التاريخ والساعة والمكان والظروف التي جرى اخذ العينات فيها يقترن بتوقيع الموظف وصاحب العينات واذا ابى هذا الاخير يشار الى ذلك في المحضر. يقوم المختبر المركزي للصحة العامة بالتحاليل المطلوبة. وفي ضوء نتائج هذه التحاليل تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة.
مادة 18: يحق للموظفين المختصين المذكورين اعلاه ان يضبطوا المبيدات او الاوعية اذا كانت مخالفة لاحكام هذا القانون وعليهم ان يضعوا محضرا بذلك يحال للمحكمة المختصة. واذا كان هنالك خطر ما على الصحة العامة يحق لهم ضبطها وختمها بالشمع الاحمر لدى صاحبها او في اقرب مخفر وينظم محضر بذلك يوقع عليه الفرقاء المعنيون. كما يحق لهم اتلاف الاصناف المضبوطة دون تعويض لاصحابها وعلى نفقتهم الخاصة اذا قضت المحاكم المختصة بذلك وفقا للاصول المتعبة.
مادة 19: يحق للموظفين المختصين المذكورين اعلاه مصادرة المواد الغذائية التي يثبت تلوثها بمواد سامة لحين صدور حكم قضائي بصددها.
مادة 20: على الحائزين على رخص سابقة دون استثناء, التقيد بالشروط الواردة في هذا القانون وفي المرسوم المنوه به في المادة السابعة. وتعتبر جميع الرخص غير المطابقة لنصوص هذا القانون وللمرسوم المذكور, ملغاة بعد انقضاء المهلة التي يحددها المرسوم.
مادة 21: على المرخص له سابقا ان يتقدم بطلب لوزارة الصحة العامة لتصحيح اوضاعه المهنية لتصبح رخصته موافقة لاحدى المهن المنصوص عنها في المادة الثالثة وذلك خلال المهلة المحددة في المادة السابقة.
مادة 22: كل شخص او صاحب محل يزاول احدى المهن الوارد ذكرها في المادة الثالثة دون ترخيص قانوني ودون تصحيح اوضاعه يقفل محله بقرار من مدير عام وزارة الصحة العامة ويحال الى القضاء.
مادة 23: كل مخالفة لاحكام المادة العاشرة من هذا القانون تعرض مرتكبها لمصادرة المبيد ولغرامة لا تقل عن الالف ليرة لبنانية, ولا تزيد عن خمسة الاف ليرة.
مادة 24: كل مخالفة للمادة الحادية عشرة من هذا القانون تعرض مرتكبها لغرامة لا تقل عن المئتي ليرة لبنانية ولا تزيد عن الالف ليرة لبنانية.
مادة 25: كل مخالفة لاحكام المادتين الثالثة عشرة والخامسة عشرة تعرض مرتكبها لغرامة لا تقل عن خمسماية ليرة لبنانية. ولا تزيد عن الفين وخمسمائة ليرة.
مادة 26: كل مخالفة لاحكام المادتين الثانية عشرة والرابعة عشرة تعرض مرتكبها للحبس من ثلاثة الى عشرة ايام والى غرامة لا تقل عن الالف ليرة ولا تزيد عن الخمسة الاف ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين.
مادة 27: كل مخالفة لاحكام المادة الحادية والعشرين تعرض مرتكبها لالغاء الترخيص دون ان يحق له اي تعويض .
مادة 28: وكل مخالفة لاحكام المادة الخامسة تعرض مرتكبها لمصادرة المواد المبيدة ومنع تداولها ولغرامة لا تقل الالف ليرة ولا تزيد عن الخمسة الاف ليرة لبنانية.
مادة 29: في حال التكرار تضاعف العقوبات في المرة الاولى ويسحب الترخيص في المرة الثانية دون ان يحق للمخالف اي تعويض ما.
مادة 30: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة ومضمونه.
مادة 31: يعمل بهذا القانون بعد انقضاء شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 نيسان سنة 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: ابراهيم شعيتو