المادة 16
(عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
يجوز للموظف ان ينتقل بسيارة كاملة, ايا كانت فئته:
1- بموافقة المدير العام او المدير او رئيس المصلحة المختص , في الحالات التالية:
آ- اذا كان لا يوجد على خط انتقاله وسائل نقل مشتركة.
ب - اذا كانت المهمة تستدعي التوقف في الطريق في اكثر من مكان واحد.
ج- اذا كانت المهمة تستدعي نقل اموال عمومية.
2- بموافقة المدير العام في الحالات الاستثنائية او المستعجلة.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 3, 28/12/1978
الغي نص المادة 16 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يجوز للموظف ان ينتقل بسيارة كاملة, ايا كانت فئته:
1 - بموافقة المدير العام او المدير او رئيس المصلحة المختص , في الحالات التالية:
آ - اذا كان لا يوجد على خط انتقاله وسائل نقل مشتركة.
ب - اذا كانت المهمة تستدعي التوقف في الطريق في اكثر من مكان واحد.
ج - اذا كانت المهمة تستدعي نقل اموال عمومية.
2 - بموافقة المدير العام في الحالات الاستثنائية او المستعجلة.