The whole text

قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 In force

المادة 14

المادة 14

مادة 14: في الحالات الاستثنائية (كالوفاة او الاجازة او التوقيف عن العمل او التوقيف العدلي او الاعفاء من الادارة الخ.) يؤمن اعمال الادارة موقتا الناظر او اعلى النظار درجة في الملاك واذا تساووا في الدرجة فاكبرهم سنا, ريثما يعين او يعود المدير الاصيل.

المادة 14 من قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244035/article/14/