المادة 14
مادة 14: في الحالات الاستثنائية (كالوفاة او الاجازة او التوقيف عن العمل او التوقيف العدلي او الاعفاء من الادارة الخ.) يؤمن اعمال الادارة موقتا الناظر او اعلى النظار درجة في الملاك واذا تساووا في الدرجة فاكبرهم سنا, ريثما يعين او يعود المدير الاصيل.