The whole text

قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 In force

المادة 13

المادة 13

مادة 13: يعين مدير لكل مدرسة ثانوية رسمية بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح مدير التعليم الثانوي وموافقة المدير العام. ويجب ان تتوافر في مدير المدرسة الشروط التالية: 1- ان يكون غير محكوم بعقوبة تأديبية من الدرجة الثانية المنصوص عليها في نظام الموظفين. 2- ان يكون من اساتذة التعليم الثانوي الداخلين في الملاك وتعطى الافضلية الحائزين احدى الشهادات المدرجة ادناه او ما يعادلها رسميا حسب الترتيب الآتي: أ - دكتوراه دولة. ب - الكفاءة. ج - الاجازة التعليمية. د - الاجازة الجامعية. هـ- شهادة جامعية. 3- ان يكون قد مارس التدريس في الصفوف الثانوية مدة خمس سنوات على الاقل بعد نيله احدى الشهادات المذكورة اعلاه واثبت خلال عمله كفاءة ومقدرة تؤهلانه لادارة المدرسة. ويعفى من احكام الفقرتين الثانية والثالثة المديرون الذين عينوا قبل العمل بهذا القرار.

المادة 13 من قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244035/article/13/